حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630258821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670134108/1446
رقم الحكم:4630258821
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670134108 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630258821 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 11/03/2015م تعاقد موكله والمدعو (...) بصفتهما طرفاً ثانياً (مورد لهما) مع مؤسسة (...) كطرف أول في العقد (المورد) على توريد كسارة موبايلي موديل 2014م على أن يدفع موكله وشريكه مبلغاً مقدماً قدره (500.000) خمسمئة ألف ريال و بتاريخ 28/08/1436 رغب شريك موكله السابق (...) بالخروج من جميع الشراكات والعقود التي تربطه بموكله وتصفية كامل المستحقات بينهما فيما يخص كل العقود من شراكات وغيرها، وتم إبرام مخالصة في نفس التاريخ 28/08/1436هـ بين موكله والمدعو (...)، وأثبت تخارجه من جميع العلاقات والشراكات والعقود بما في ذلك عقد الكسارة محل الدعوى وأثبتت هذه المخالصة بالحكم التجاري النهائي الصادر على القضية رقم 4979 وتاريخ 17/09/1442 هـ. و قامت موكلته المدعية بالوفاء بكامل التزاماتها التعاقدية بمواجهة المدعى عليهما ودفعت المبلغ المقدم كاملاً وقدره (500000) خمسمئة ألف ريال؛ وتم إثبات قيام موكلته بكامل التزاماتها بموجب الحكم الابتدائي رقم 44۳۰۰۲6۰۸5 وتاريخ 24/02/1444هـ والمؤيد بالحكم النهائي رقم 44۳۰۳۱۰۹۹2 وتاريخ 23/04/1444 والقاضي بثبوت قيام موكلته بكامل التزاماتها التعاقدية بما في ذلك سداد المقدم. وحيث أن شريك موكلته المدعو (...) قد تخارج من الشراكة في العقد كطرف ثانٍ منذ تاريخ 28/08/1436 بموجب المخالصة المثبتة بالحكم النهائي المشار إليه آنفاً والصادر على القضية رقم 4979 . وطالب بإثبات حلول المدعي محل شريكه السابق في عقد الكسار منذ تاريخ 28/08/1436هـ بمواجهة الشركة المدعى عليها بصفتها لا تزال طرفاً في العلاقة التعاقدية، وإثبات تفرد المدعي على استقلال كطرف ثانٍ في العقد. وقدم سندا لطلبه المسند الآتي: محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بين الطرفين والمذيل بتوقيع الطرفين والمؤرخ في 11/03/2015م. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه : " اولا نفيد فضيلتكم أنه تم الاتفاق مع مؤسسة (...) بتاريخ 2013/03/11 وقد تسلمت موكلتي مبلغ 300 الف ريال بشيك صادر من (...) وبعد مدة طلبت الغاء الاتفاقية بإرجاع المبلغ المذكور وتم الاتفاق على أن يتم رفع دعوى قضائية وتم ذلك بالمحكمة العامة بالرياض وتم صدور صك حكم قضائي صلحاً بالقضية رقم 3731364 صك حكم رقم 37263983 وتاريخ 1437/08/11 الموافق 18‏/5‏/2016 م بأن تسلم موكلتي المبلغ المذكور 300 الف ريال بشيك مصدق. ثانياً اطلب من فضيلتكم سؤال المدعي عن الحوالات بينه وبين شركة (...) بخصوص شراء كساره حيث انه لم يصل حواله أي حواله لحساب مولكتي الا من حساب (...) وتم استرداده لصالحة بحكم قضائي لما تم ذكرة اعلاه واستناداً الى صك الحكم القضائي اللذي يثبت الصلح واستردادهم للمبلغ" وطالب في جوابه برد دعوى المدعي لانعدام الصفة. و تشير المحكمة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعية تضمنت ما نصه " أولا: في معرض الإجابة على طلب مقام الدائرة: 1- العلاقة والالتزام بين موكلي والطرف الثالث المدعو (...): بتاريخ 11/01/2014م تعاقد موكلي بصفته مالك مؤسسة (...) (المدعية) مع الطرف الثالث على أن يكون شريكاً لموكلي في عقد توريد الكسارة المبرم بين موكلتي (المدعية) والشركة المدعى عليها، وفق العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 11/03/2015م، ووفق مذكرة المفاهمة المبرمة مع المدعى عليها في 30/12/2013م بشأن العقد، وقام الطرف الثالث في نفس تاريخ التعاقد معه بتحرير شيك من حسابه مسحوب على مصرف (...) رقم (...) للمدعى عليها، وبذلك تثبت علاقته والالتزام المستقر بينه وبين موكلتي بأن يكونا طرفاً ثانياً في عقد توريد الكسارة. (مرفق العقد بين موكلتي والطرف الثالث) (مرفق الشيك المحرر من الطرف الثالث للمدعى عليها) (مرفق نسخة موقع من المسؤول لدى المدعى عليها باستلام أصل الشيك) - كما تستند موكلتي على الإقرار القضائي الوارد في الجلسة الماضية على لسان وكيل المدعى عليها على انخراط الطرف الثالث في العقد المبرم بين موكلتي وبينها، وهذا يثبت الالتزام بين موكلي والطرف الثالث، ونص الإقرار: " وقد تسلمت موكلتي مبلغ 300 ألف ريال بشيك صادر من (...)" وهذا الإقرار دليل على أن جزء من مقدم العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها مدفوع من قبل الطرف الثالث مما يثبت الاشتراك في الالتزام بين موكلتي والطرف الثالث، قبل تخارج الطرف الثالث بحكم تجاري نهائي. 2- العلاقة والالتزام بين الطرف الثالث المدعو (...) والمدعى عليها: أن المدعى عليها استلمت من الطرف الثالث الشيك رقم (...) المسحوب على مصرف (...) والمشروح بعبارة (الدفعة الأولى من قيمة كسارة 2014) مما يثبت انخراطه في العقد المبرم مع المدعى عليها، وبذلك يكون هو والمدعى عليها، ملتزمين لبعضهما وفق أحكام عقد الكسارة كما تستند موكلتي على الإقرار القضائي الوارد في الجلسة الماضية على لسان وكيل المدعى عليها على انخراط الطرف الثالث في العقد المبرم بين موكلتي وبينها، وهذا يثبت الالتزام الطرف الثالث والمدعى عليها، ونص الإقرار: " وقد تسلمت موكلتي مبلغ 300 ألف ريال بشيك صادر من (...)" وهذا الإقرار دليل على أن جزء من مقدم العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها مدفوع من قبل الطرف الثالث مما يثبت معه الالتزام بين الطرف الثالث والمدعى عليها، قبل إثبات تخارج الطرف الثالث بحكم تجاري نهائي لصالح موكلتي بمواجهة الطرف الثالث. 3- مستند حلول موكلتي محل الطرف الثالث في عقد توريد الكسارة: بتاريخ 17/09/1442ه صدر الحكم القضائي التجاري النهائي القاضي في جزء منه بخروج الشريك (الطرف الثالث) من جميع الشراكات المبرمة بينه وبين موكلتي بما في ذلك الشراكة في عقد الكسارة؛ وأحيل إلى وقائع الدعوى وما قرره الطرف الثالث فيها، وأسباب الحكم، والحكم الصادر بناءً على إقرار الشريك بخروجه من الشراكة في عقد الكسارة وغيرها من الشراكات منذ تاريخ 28/08/1436ه بموجب المخالصة المبرمة بينه وبين موكلتي، على أن تقوم موكلتي بدفع مبلغ للطرف الثالث قدره 2.442.431 مليونان وأربعمئة واثنان وأربعون ألفاً وأربعمئة وواحد وثلاثون ريالاً، بإحالة الطرف الثالث على مستحقاتها لدى طرف آخر، وقد صدر للطرف الثالث حكم نهائي باستيفائه كامل المبلغ؛ وبهذا يثبت حلول موكلتي محل الطرف الثالث بحكم نهائي، ترتب عليه حكم نهائي آخر. ثانياً: في معرض الرد على إجابة المدعى عليها على دعوى الكسارة: 1- استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير، واستناداً إلى الفقرة (و) من المادة الثانية من ذات النظام، واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (44) من نظام الإثبات، وحيث أن دعوى التزوير يمكن الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وفق ما أشارت له المادة 44 من نظام الإثبات؛ علي فإن موكلتي تدفع بتزوير المدعى عليها وفق النوع الوارد في الفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام الجزائي لجرائم التزوير وفق التفاصيل الآتية: موضع التزوير الأول: أن المدعى عليها ضمنت مذكرتها واقعة غير صحيحة وغير حقيقية، على أنها واقعة صحيحة وحقيقية، حيث زعمت المدعى عليها أن الحكم رقم 37263983 وتاريخ 11/08/1437ه عائد عليها وأنها هي أحد أطرافه، وهذا تزوير صحيح صريح حيث أن المدعى عليها هي شركة مستقلة عن الصادر بشأنها الحكم المستند عليه وفق الآتي: المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات سجلها التجاري رقم: (...) انضمت لها المؤسسة المتعاقد معها على توريد الكسارة (مؤسسة (...) س/ت: (...)) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعى عليها شركة (...)، بموجب قرار الشركاء في الشركة المدعى عليها (...) بتعديل عقد تأسيسها بتاريخ 03/07/1436ه والمثبت لدى فضيلة كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة برقم (...) وتاريخ 01/01/1437هـ (مرفق قرار الشركاء في الشركة المدعى عليها)، وكان قد تم تغيير اسم المؤسسة المتعاقد معها قبل انضمامها للمدعى عليها من (مؤسسة (...)) ". وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/22هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، ثم سألت المحكمة المدعي وكالة عن علاقة البينة المرفقة بطلبه أجاب قائلا: صك الحكم يثبت أن موكله تخارج مع الطرف الثالث وأن العقد في مواجهة مؤسسة موكله مع المدعى عليها، ثم سألته المحكمة عن مصلحته في هذا الطلب فقرر قائلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد الأجرة بحجة أن الطرف الثالث (...) طرف في العقد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي من كون موكلته امتنعت عن سداد الاجرة غير صحيح، ثم سألته المحكمة هل سبق لموكله مواجهة المدعى عليه بدعوى قضائية فقرر قائلا أن موكله لم يواجه المدعى عليها بدعوى قضائية بشأن المطالبة بالأجرة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي شراكته موكله مع طرف ثالث في ملكية كسارة وقد تم تأجيرها للمدعى عليها، وقد تخارج المدعي مع شريكه الطرف الثالث في جميع الشراكات التي بينهم وطلب أثبات حلول المدعي محل الطرف الثالث في عقد الكسارة في مواجهة المدعى عليها، ولأن المدعي وكالة هو الذي أبرم عقد الكسارة مع المدعى عليها ولم يقدم صفة الطرف الثالث في عقد الكسارة الذي يطلب حلول المدعي محله، فما وجه طلب حلول المؤجر محل طرف ثالث في العقد، ولم يقدم مصلحة معتبرة من طلبه حلول المدعي محل الطرف الثالث، وما ذكره من امتناع سداد المدعى عليها للأجرة فيكون ذلك بالمطالبة القضائية وليس بالحلول. الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى رفض طلب المدعي وتقضي به على النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث