حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630261128
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670285449/1446
رقم الحكم:4630261128
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670285449 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630261128 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٥٤٤٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (اسمنت) بعدد (١) (اسمنت سائب على حسب الكميات المطلوبة)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٥٦١,٨٦٢.٩٥) خمسمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال وخمسة وتسعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٥٦١,٨٦٢.٩٥) خمسمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦١,٨٦٢.٩٥) خمسمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال و خمسة وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد. ٢- كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصحة الدعوى والمطالبة وطلب الصلح مع المدعى عليها هكذا أجاب وعقب وكيل المدعية بانه لا مانع لدى موكلته من الصلح مع المدعى عليها على ستة دفعات كل دفعه (١٠٠،٠٠٠) مائة الف ريال واخر دفعة تكون مبلغ قدرة (٦١،٨٦٢،٩٥) وتكون بداية الدفعات من ١/١١/٢٠٢٤م حتى سداد كامل الدفعات هكذا اتفق الطرفان وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦١,٨٦٢.٩٥) خمسمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال و خمسة وتسعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في صحة الدعوى والمطالبة وطلب الصلح، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ، كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإثبات ما تصالح عليها الطرفان بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) بسجل رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٥٦١,٨٦٢.٩٥) خمسمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال و خمسة وتسعون هللة، على ستة دفعات كل دفعه (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال واخر دفعة تكون مبلغ قدرة (٦١,٨٦٢.٩٥) واحد وستون ألف وثمانمائة واثنان وستون ريال وخمسة وتسعون هللة وتكون بداية الدفعات من تاريخ ١/١١/٢٠٢٤م حتى سداد كامل المبلغ لصالح المدعية/ شركة (...) بسجل رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى وبالله التوفيق.