حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630259649

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670220246/1446
رقم الحكم:4630259649
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670220246 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630259649 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١١م على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات خاصة بالنظافة العامة، منتجات ورقية ومنظفات صناعية) عدد (٩)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٧٤,٣٤٤) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال، سدد منه (٩,١٣٣.٥٠) تسعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٥,٢١١) خمسة وستون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة بمجموعة فواتير، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وكما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلتها أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، ومن ثم جرى مداولة الصلح بين الطرفين واصطلحا على الآتي: (تسدد المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٥,٢١١) خمسة وستون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريالًا دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩م لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٥,٢١١) خمسة وستون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال لقاء توريد المدعية منتجات ورقية ومنظفات صناعية للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولأن طرفي الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو الآتي: (تسدد المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٥,٢١١) خمسة وستون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريالًا دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩م لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، ولنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به واعتباره منهيًا للدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث