حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630257409

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571343916/1446
رقم الحكم:4630257409
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571343916 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630257409 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية فندقية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ بثمن إجمالي قدره (٧٩,٨٦٦.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سدد منه (٣٦,١٠٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٤٣,٧٥٨.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال. و التعويض بمبلغ قدره (٧٨٤.٠٠) سبع مئة وأربعة وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها. ٢- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير على مطبوعات (...). ٣- محرر عادي متمثل في اتفاقية أتعاب محاماة ممهورة بتوقيع الطرفين. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه " من الناحية الشكلية : ندفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة لكون العلاقة التعاقدية والفواتير المقدمة بهذه الدعوى هي بين مؤسسة (...) التجارية و بين شركة (...) ب(...) صاحبة السجل التجاري رقم (...) و جميع التعاملات التي حدث بينهما كانت تخص الشركة في مدينة (...) و حيث أن شركة (...) ب(...) يقع عنوانه الوطني في (...) ( مرفق العنوان الوطني ) فأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدمام وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية و نصها ( يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليها ... ألخ ) ولا علاقة للمدعى عليها بهذه الدعوى .من الناحية الموضوعية : نتمسك بحق الرد من الناحية الموضوعية اذا رأت الدائرة صلاحية السير في الدعوى ". وطالب في جوابه بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني ." وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى موضوعا ارفق ما نصه " بمراجعة الفواتير المقدمة من قبل المدعي نجد بأن المدعي قام بتكرار الفواتير المرفقة لأكثر من مرة و باحتساب قيمة تلك الفواتير تبين أن اجمالي قيمتها هو ٤٢.٨٨٣ ريال ، و المدعي يدعي في لائحة دعواه بأن اجمالي قيمة الاعمال هي ٧٩,٨٦٦ ريال إلا أن الفواتير المرفقة تخالف دعواه تماماً ، و لذلك يتبين بأن المستحق للمدعي هو مبلغ ٤٢.٨٨٣ ريال و المدعى عليها قامت بسداد مبلغ ٣٦.١٠٨ ريال ( وفقاً لإقراره في الدعوى ) وبذلك يتبقى لصالح المدعي مبلغ قدره ٦.٧٧٥ ريال فقط لا غير .المدعي قام بإرفاق كشف حساب يدعي نسبته للمدعى عليها ، والمدعى عليها بدورها تنكر صدور هذا الكشف جملةً و تفصيلاً من قبلها لعدم صدور الكشف بشكل رسمي من قبل المدعى عليها نظراً لخلو الكشف من أي تواقيع لمنسوبي المدعى عليها أو حتى الختم الخاص بالمدعى عليها ، مما يثبت عدم صحة الاعتداد في ذلك الكشف. وعليه وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي : استحقاق المدعي لمبلغ ٦.٧٧٥ ريال فقط لا غير" . وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب امهاله للرد، وافهم بتقديم الرد خلال خمسة أيام ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقدم وكيل المدعي مذكرة ونصها " أولاً : ما ذكره المدعى عليه في جوابه حوى مغالطات بشأن مبلغ التوريد . ثانياً : كشف الحساب المقدم ضمن المستندات كان على مطبوعات المدعى عليه شركة (...) ويتضمن إجمالي مبلغ التوريد وما سُدد وما تبقى في ذمة المدعى عليها . ثالثاً : كشف الحساب المذكور في ( ثانياً ) يؤكده ويفصّله الفواتير المرفقة وعددها ستون فاتورة وبقيمة ٧٨.٠١٥ ريال وموقعة ومختومة بختم الشركة المدعى عليها وقد تمّ إرفاقها وإرفاق جدول بالفواتير المرفقة . رابعاً: ما سبق وما ذكره المدعى عليه من دفوع يؤكد على ما ذكرناه من مطل المدعى عليها وإضرارها بموكلي في تسليمه باقي مستحقاته الثابتة. وتأسيساً على ما سبق : أؤكد على طلبات موكلي في لائحة الدعوى". ولحسابها قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ وفيها: وتشير المحكمة إلى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام. وباطلاع المحكمة على العقد المبرم بين الطرفين تبين تضمنه ما يكشف عن اتفاق الأطراف للاختصاص المكاني لاسيما مع دفع المدعى عليها بذلك، فاستمهل وكيل المدعي لتوضيح موقف موكله حيال ما أشير إليه خلال خمسة أيام. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية و وحيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر القضية لكون مقر موكلته في (...) ، وبالاطلاع على السجل التجاري للمدعى عليها تبين أنه مقرها الرئيسي في مدينة جدة، وحيث نصت المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية المتعلقة بالاختصاص المكاني للمحكمة التجارية على أن الدعوى ترفع في مقر المدعى عليها الرئيس، إذ نصت على الاتي: (١- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٣,٧٥٨) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال . وطالب بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال، وبما ان المدعى عليه لم ينكر الفواتير محل الدعوى ، ولما قدم من كشف الحساب والفواتير والموصلة بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٤٣,٧٥٨) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ قدره ( ٤,٣٠٠ ) أربعة آلاف وثلاثمائة ريال،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث