حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630271439
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670261628/1446
رقم الحكم:4630271439
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670261628 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630271439 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670261628 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: للاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بشأن تنفيذ عمليات توريد بلاط لصالح المشاريع المنفذة من قِبل المدعى عليها وهي مشروع (...) – مشروع مساجد وفندق (...) ب(...) وبناءً عليه قامت موكلتي المدعية بإنجاز ما تم الاتفاق عليه وتوريد الكميات المطلوبة من البلاط لكلا المشروعين.تبقى في ذمة المدعى عليها مبالغ مالية لم تسددها للمدعية وتفصيلها كالتالي:1-مبلغ وقدره (146,940.52) مائة وستة واربعون ألف وتسعمائة واربعون ريال واثنان وخمسون هللة، المتبقي عن توريد لصالح مشروع 4 مساجد وفندق (...) ب(...). 2-مبلغ وقدره (99,053.25) تسعة وتسعون ألف وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة، المتبقي عن توريد لصالح مشروع (...) ،وبتاريخ2022/07/06م تم اصدار مطابقة الرصيد مع المدعى عليها والتي اكدت على صحة المبالغ المتبقية في ذمتها كما هو مذكور سلفاً،ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد حتى تاريخه رغم اتباع كافة الطرق الودية معها وامعنت في المماطلة الامر الذي تضررت منه موكلته ضررا بالغا. وطالب وكيل المدعية: بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المعلق بذمتها لصالح موكلته والبالغ قدره ( 245,993.77) مائتان وخمسة واربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعة وسبعون هللة، إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (49,197.38 )تسعة وأربعون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هللة مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سندا لطلبه:محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره ( 245,993.77) مائتان وخمسة واربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعة وسبعون هللة وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/26هـ:حضر وكيل المدعية، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، بسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، فأفهمته المحكمة أنها سوف تحكم بـ10% من قيمة المبلغ محل المطالبة في الدعوى، ففهم ذلك، وبسؤال المدعي عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في:إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المعلق بذمتها لصالح موكلته والبالغ قدره( 245,993.77) مائتان وخمسة واربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعة وسبعون هللة المتمثلة في توريد البلاط ، إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (49,197.38 ) تسعة وأربعون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هللة المتمثلة في أتعاب المحاماة. وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المعلق بذمتها لصالح موكلته والبالغ قدره( 245,993.77) مائتان وخمسة واربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعة وسبعون هللة، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في مطابقة رصيد المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله بمبلغ المطالبة وقدره ( 245,993.77) مائتان وخمسة واربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعة وسبعون هللة وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، فإن المحكمة رأت وجاهة ما قدمت به المدعية حسب ما ورد في ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما مطالبتها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (49,197.38 ) تسعة وأربعون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هللة المتمثلة في أتعاب المحاماة ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، والمادة (120) من نظام المعاملات المدنية ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 245.993.77 مائتان وخمسة واربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعة وسبعون هللة. ثانيا: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 25,000 خمسة وعشرون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.