حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630283943

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670279848/1446
رقم الحكم:4630283943
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670279848 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630283943 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (مواد بناء) عدد (١٥٠٠) (حديد تسليح مقاسات ١٢ , ١٤ , ١٦ مم)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م بثمن إجمالي قدره (٤٨١,٥١٩.٠٠) أربع مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٨١,٥١٩.٠٠) أربع مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي. " وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٨١,٥١٩.٠٠) أربع مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٨/٠٣/١٤٤٦ وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد افتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) شركة شخص واحد بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة لها بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها بالمبلغ إضافة إلى خطاب صادر من المدعى عليها تتعهد بالتوريد في شهر ستة، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٤٨١,٥١٩.٠٠) أربع مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها مواد بناء وكان ابتداء التعامل في ١٤٤١/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م إلا أن المدعى عليها لم تسدد من قيمتها شيئا، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لمنتجات الحديد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره: (٤٨١,٥١٩.٠٠) أربع مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث