حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630262108

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670170179/1446
رقم الحكم:4630262108
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670170179 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630262108 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوية ومستحضرات تجميل) عدد (١٠٠٠) (أدوية طبية ومستحضرات تجميل ومواد صيدلانية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/١٥هـ بثمن إجمالي قدره (١٣٤,٦٩٩.٤٢) مائة وأربعة وثلاثون ألف وست مئة وتسعة وتسعون ريال و اثنان وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تورد أدوية بالآجل)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،٢- أضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٤,٦٩٩.٤٢) مائة وأربعة وثلاثون ألف وست مئة وتسعة وتسعون ريال و اثنان وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستند الآتي وهو محرر عادي متمثل في: فواتير بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٢م، على مطبوعات المدعية، إجمالي مبلغ قدره (١٣٤,٦٩٩.٤٢) مائة وأربعة وثلاثون ألف وست مئة وتسعة وتسعون ريال و اثنان وأربعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٣هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وأحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب على الدعوى؟ أجاب قائلاً: يطلب الصلح بتقسيط المبلغ، ثم قدم المدعي وكالة محضر الصلح وتضمن: تم الاتفاق مع المدعى عليها على السداد المبلغ الإجمالي (١٣٤،٦٩٩.٤٢) مائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال واثنان واربعون هللة، وفق أربع دفعات:- الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م مبلغ (٣٣,٦٧٤.٨٦) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وستة وثمانون هللة، الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠م مبلغ (٣٣,٦٧٤.٨٦) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وستة وثمانون هللة، الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣٠م مبلغ (٣٣,٦٧٤.٨٦) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وستة وثمانون هللة، الدفعة الرابعة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠م مبلغ (٣٣,٦٧٤.٨٦) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وستة وثمانون هللة، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أقر به، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: فلكل ما تقدم ثبت لدى المحكمة هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث