حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630258563
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670196001/1446
رقم الحكم:4630258563
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670196001 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630258563 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (١١) مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (١٧,٤٠٠.٤٩) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال و تسعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين بقيام المدعى عليها بطلب بضاعة وتلتزم المدعية ببيع وتوريد البضاعة المطلوبة على أن يكون السداد بالآجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى مطابقة رصيد و كشف حساب و فواتير. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٠٠.٤٩) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال و تسعة وأربعون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ (١١,٦٥٩.٥٩) أحدى عشر ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة ممهور بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٣م على مطبوعات المدعية والمنتهي بمبلغ المطالبة. ٣- فواتير التوريد شملت مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ: وفيها تبين حضور المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفتها الإلكترونية، وبناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا وقدره (١٧,٤٠٠.٤٩) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال و تسعة وأربعون هللة ريال نظير قيمة بضاعة موردة للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيلة المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، ومن ثم قدمت المدعية بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد والفواتير المذيلة بختم المدعى عليها وتوقيعها، واستناداً على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (١٧,٤٠٠.٤٩) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال وتسعة وأربعون هللة لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.