حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630257960

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670280017/1446
رقم الحكم:4630257960
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670280017 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630257960 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي : (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (...) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار وتعذر الصلح، وبسؤال المحكمة وكيل المدعي عن تحرير دعواه أرفق مانصه عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى:" ١/ أفيد علم فضيلتكم الكريم بأن موكلتي المدعية تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد مقاولة من الباطن على أن تقوم موكلتي المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وتوريد اعمال جبس وتركيبها، في عقد مقاولة مستمر بعد ان وافقت المدعي عليها على عرض الأسعار المقدم من موكلتي المدعية بموجب الخطاب الصادر من المدعي عليها موجه لموكلتي طلبت فيه من موكلتي المدعية الاستمرار في تنفيذ الاعمال.٢/ وفقاً للبند ١٠ من العقد الموقع بين موكلتي المدعية والمدعي عليها والمعنون ب (شروط الدفع) فقد تم الاتفاق على ان تحسم المدعي عليها نسبة ١٠بالمائة من قيمة كل فاتورة مستحقة ويتم الافراج عنها بواقع ٥بالمائة بمجرد صدور شهادة الاستلام من الاستشاري و٥بالمائة بمجرد انتهاء فترة المسئولية من العيوب وهي سنة واحدة من تاريخ تسليم الاعمال المنجزة.٣/ أنجزت موكلتي المدعية كافة الاعمال المتفق عليها بموجب عقد المقاولة من الباطن وتم تسليم الاعمال المنجزة بواسطة موكلتي للمدعي عليها وصدرت شهادة استلام الاعمال من قبل المدعي عليها ووقع عليها واعتمدها الاستشاري المعين من قبل المدعي عليها إضافة الي اعتماد مفتش مراقبة الجودة وذلك وفقا لشهادة استلام الأعمال الصادرة من الاستشاري بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٢٠م.(مرفق شهادة استلام الأعمال) والممهورة بتوقيع وختم المدعي عليها.٤/ انقضت فترة الضمان والسلامة من العيوب المحددة بسنة واحدة من تاريخ تسليم الأعمال وفقا للبند ١٠ من العقد (شروط الدفع) والتي سبق وأن أشرنا اليها بالفقرة ٣ من هذه اللائحة وعليه تكون موكلتي المدعية قد استوفت كافة الشروط اللازمة لاستحقاق مبلغ ال ١٠بالمائة من اجمالي قيمة الفواتير المستحقة لها مقابل الاعمال المنجزة والتي تم حسمها استنادا الي البند ١٠ من العقد (شروط الدفع) ٥/ بلغت جملة قيمة الأعمال المنجزة بواسطة موكلتي المدعية مبلغ اجمالي وقدره ٢٢٠٣٧٦٥٦٦( فقط اثنين مليون ومائتنا وثلاثة الف وسبعمائة وخمسة وستون ريال و ستة وستون هللة) وذلك استنادا الي بيان الحساب النهائي الصادر من المدعي عليها (مرفق صورة البيان) وقد بلغت جملة المبالغ المحسومة من اجمالي قيمة الأعمال المنجزة بواسطة موكلتي مبلغ وقدره ٢٢٠٣٧٦٥.٦٦في ١٠بالمائة أي مبلغ ٢٢٠٣٧٧ ( فقط مائتان وعشرون الف وثلاثمائة وسبعة وسبعون هللة) امتنعت المدعي عليها عن سدادها لموكلتي دون وجه حق وقد تم اخطار المدعي عليها من قبل موكلتي المدعية للإفراج عن المبالغ المحسومة من قيمة الأعمال المنجزة بموجب الخطاب المؤرخ في ١/٢/٢٠٢٢م الا أنها امتنعت عن السداد دون وجه حق مما ألحق بموكلتي الضرر. لذا امل من كريم فضيلتكم الحكم لموكلتي المدعية بالآتي:١/ اصدار حكم يقضي بإلزام المدعي عليها شركة (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة سجل (...)بأن تدفع لموكلتي المدعية مؤسسة (...) لأعمال الصيانة والديكور سجل (...)مبلغ وقدره ٢٢٠٣٧٧ (فقط مائتان وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون هللة) عبارة عن قيمة المبالغ المحسومة من اجمالي قيمة الاعمال المنجزة بواسطة موكلتي المدعية." وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على عرض السعر المرسل من المدعى عليها المؤرخ بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ٢٠١٤م ، وبيان الحساب النهائي بين الطرفين الصادر من المدعى عليها بقيمة الأعمال المنجزة وشهادة استلام الأعمال الصادرة والمعتمدة من استشاري المشروع ، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:"تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٠.٣٧٧) مئتان وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، وقدم لإثبات دعواه عرض السعر المرسل من المدعى عليها المؤرخ بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ٢٠١٤م ، وبيان الحساب النهائي بين الطرفين الصادر من المدعى عليها بقيمة الأعمال المنجزة وشهادة استلام الأعمال الصادرة والمعتمدة من استشاري المشروع، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها : شركة (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية مقيم رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٠.٣٧٧) مئتان وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث