حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630262226
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670174708/1446
رقم الحكم:4630262226
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670174708 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630262226 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٤٧٠٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال الكشط والاسفلت، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٧,٣٥٠.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٧,٣٥٠.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال، والمتبقي (٤٧,٣٥٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٧,٣٥٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أعمال على مطبوعات (...) ممهورا بتوقيع الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات (...) متضمن مبلغ المطالبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وفيها سألت المحكمة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤاله عن أدلته أجاب قائلا العقد وكشف الحساب. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٧,٣٥٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول المحكمة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف الحساب والممهور بختم المدعى عليها، والعقد بين الطرفين، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٧,٣٥٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال، وبالله التوفيق.