حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630265487
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670235103/1446
رقم الحكم:4630265487
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670235103 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630265487 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٥١٠٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤\٠٤\١٤٣٩هـ اتفق المدعي مع المدعى عليها على أن يورد للمدعى عليه (أدوات صحية وكهربائية متنوعه مثل سيفون حمام (...) ابيض، غراء مواسير ١٠٠جرام حار، مجلى ١متر (...) يمين-يسار، سلك (...) ١٤/٨٠ الترا/(...)(٢٥٠قدم)، شطرتون (...) فيني اصلي، قزاز ٤٠ شمعة (...)...) وبلغ قيمة البضاعة الموردة مبلغ وقدره (٢٥٩,٣٨١.٩١) مائتان وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وواحد وتسعون هللة، سدد المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٢١,٦٩١.٩٠) مائتان وواحد وعشرون وستمائة وواحد وتسعون ريال وتسعون هللة، والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه (٣٧,٦٩٠.٠١) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وتسعون ريال وهللة واحدة وقد استلم المدعى عليه كامل البضائع الموردة ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيعات. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٧,٦٩٠) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م، إلى ٠٩\٠٦\٢٠٢٤م، بمبلغ إجمالي قدره (٣٧,٦٩٠.٠١) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وتسعون ريال وهللة. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة المدعي، تضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد وقدره (٤١,٠٨٤) واحد وأربعون ألف وأربعة وثمانون ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٣\٠٣\١٤٤٦هـ: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المحكمة وكيل المدعي عن محل المنازعة؛ أجاب أن محل المنازعة يتعلق بثمن توريد أدوات صحية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؛ أجاب أن مبلغ المطالبة لم يظهر في كشوفات موكله وطلب من المدعية تقديم الفواتير التي تثبتها، وبالنسبة للمطابقة المرفقة فمن وقعها ليس مخولاً بالتوقيع، أما الختم فهو صحيح ولا مشكلة فيه، وطلب من المدعي إرفاق الفواتير لكي يطلع عليها. وبالاطلاع على بينة المدعي المرفقة وجدتها عبارة عن مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ وقدره (٤١,٠٨٤) واحد وأربعون ألف وأربعة وثمانون ريال، مذيلة بمصادقة مؤسسة (...) التجارية وممهورة بختمها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الواردة أعلاه بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع فيطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (٣٧,٦٩٠) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وتسعون ريال، مقابل البضاعة الموردة للمدعى عليه، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بأن المبلغ وفقا لكشوفات موكله غير مستحق للمدعي، وأن من وقع المصادقة ليس مخولا بالتوقيع، وأقر بصحة الختم، وقدم المدعي في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ وقدره ٤١،٠٨٤ ريال سعودي مذيلة بمصادقة مؤسسة (...) التجارية وممهورة بختمها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف، ولما كان الأصل صحة الأوراق ومطابقتها لحقيقتها ونسبة ما فيها من ختم أو توقيع لمحررها، وحيث إن المدعى عليه لم ينكر الختم الذي على المطابقة، وما دفع به من أن المبلغ غير مستحق مخالف لما ثبت بموجب هذه المصادقة التي تحمل ختم مؤسسته، ولا ينال من ذلك كون من ختمها غير مخول لأن الأصل فيها الصحة والسلامة ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت خلاف ذلك، وعلى فرضه فإن المدعى عليه مسؤول عن أختام مؤسسته وله الرجوع على من غره وفق الطرق المحددة شرعا ونظاما، واستناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ حال قدره (٣٧,٦٩٠) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وتسعون ريال، والله الموفق.