حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630271435

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670255949/1446
رقم الحكم:4630271435
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670255949 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630271435 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670255949 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية المدعى عليه : شركة (...) للرعاية الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4571389896) وتاريخ 1445/11/26هـ والمنظورة لدى الدائرة الرابعة عشر بشأن المطالبة بـما يلي: إنه بتاريخ 1444/06/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (32,934) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربع وثلاثون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ستة أشهر علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/12هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد، والقضية انتهت بحكم نصه: حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) للرعاية الطبية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (32,934) اثنان وثلاثون وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريالاً لشركة (...) للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الأسباب وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/12/20هـ، والمدعى عليها تأخرت في سداد المستحقات التي على عاتقها، وتم الاتفاق معها على خصم خاص ليتم سداد المستحقات والمخالصة بناء على ذلك، ولم تسدد ما عليها من التزامات وضلت موكلتي معلقة وتضررت ضرراً شديداً. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ 1445/12/20هـ في القضية رقم (4571389896) الصادر من الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة. 2- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بتاريخ 1445/09/21هـ على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بينها وبين المدعية، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعية. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/26هـ: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها؟ أجاب بلا، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت أن القضية الأصلية انتهت في جلسة واحدة فقط، وتم الإقرار للمدعية بمبلغ المطالبة محل الدعوى وتم عرض الصلح عليهم بالمبلغ كاملاً إلا أن المدعية رفضت الصلح، وطلبت الحكم برد دعوى المدعي. وبسؤال المدعية عن عدد الجلسات المستند عليها في الحكم المرفق؟ أجابت قائلة: جلسة واحدة. وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، وأجملت وكيلة المدعية طلبها في أن القضية الأصلية انتهت في جلسة واحدة فقط، وتم الإقرار للمدعية بمبلغ المطالبة محل الدعوى وتم عرض الصلح عليهم بالمبلغ كاملاً إلا أن المدعية رفضت الصلح، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى صك الحكم في القضية المطالب بأتعابها وعقد الأتعاب، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، فيلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للمحكمة تحقق أركان المسؤولية في التعويض؛ وحيث أن القضية الأصلية انتهت وصدر حكمها في جلسة واحدة فقط، وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في أكثر من موضع بما مفاده:(أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) والحال هذه داخلة فيها فلم يتحقق ظلم المدعى عليه وهو مبطل وقد خاصم والحق محتمل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4670255949) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث