حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630252171

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670262051/1446
رقم الحكم:4630252171
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262051 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630252171 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة لنا من (...) بكتابهم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٢هـ، المشتملة على محضر إثبات واقعة المتضمن أنه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠هـ شخص مأمورو الضبط القضائي لدى (...) على منشأة (شركة (...) للتجارة) التابعة لـ (شركة (...) التجارية) رقم سجلها التجاري (...) وذلك على إثر الشكوى الواردة من الوكيل النظامي لشركة (...) /(...)، ضد المنشأة أعلاه لاعتدائها على العلامات التجارية المملوكة للمشتكية، وضبط عدد (۲۸۸) مئتين وثمانية وثمانين حبة من مرقة (...) تحمل علامة مقلدة للعلامة التجارية (...)، كما اُرفقت صور فوتوغرافية للمنشأة وتظهر بها السلعة المقلدة للعلامة التجارية (...) معروضة داخل المنشأة. اُطلق سراح الممثل النظامي من قبل جهة الضبط استناداً للمادة (العشرين بعد المئة) من نظام الإجراءات الجزائية. وأُفهم الممثل النظامي بالحقوق النظامية استناداً للمادة (الثانية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وكُلف بالحضور للمحكمة المختصة استناداً للمادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية. واُكتفي بما ورد بسماع أقوال الممثل النظامي استناداً للمادة (الخامسة والستين) من نظام الإجراءات الجزائية. وقد اُتخذت الإجراءات النظامية من قبل (...) بشأن مصدر الفواتير الشرائية المقدمة من الممثل النظامي للشركة المشتكى عليها؛ وسيتم إحالتها إلى النيابة العامة حال ثبتت مخالفتها. وأُطلع على محضر ضبط وحجز رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠هـ، المتضمن ضبط (۲۸۸) مئتين وثمانية وثمانين حبة من مرقة (...) تحمل علامة مقلدة للعلامة التجارية (...) لدى منشأة (شركة (...) للتجارة) التابعة لـ (شركة (...) التجارية). وقد أُطلع على شهادة تسجيل للعلامة التجارية (...) برقم (...) التابعة لشركة (...)، ووصف العلامة هو: (بطاقة صفراء بها رسم (...) وكلمة (...) بحروف لاتينية ضمن إطار أحمر وأسفل البطاقة مستطيل أحمر). أطلع على شهادة تسجيل العلامة التجارية (...) (...) التابعة لشركة (...)، ووصف العلامة هو: ((...) بالحروف اللاتينية). وبسماع أقوال الممثل النظامي لـ (شركة (...) التجارية) (...)/ أقر بصحة ما تم ضبطه من منتجات مقلدة، وأنه ابتاعها من السوق المحلي بموجب فواتير شرائية، ونفى امتلاكه لعلامة تجارية في السعودية، أو عقد ترخيص باستخدام العلامة التجارية المضبوطة. وبالاطلاع على محضر التقرير الفني للقضية المعد من قبل الهيئة الملكية الفكرية بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣١م، المتضمن نتيجة المقارنة بين العلامة التجارية المسجلة والمستخدمة من قبل المنشأة المخالفة ثبت حيازة (شركة (...) التجارية) وعرضها لسلع عليها علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية (...) المسجلة والمملوكة للغير دون وجه حق، وذلك من خلال تطابق العبارة المميزة (...)، والألوان المستخدمة، وكذلك وفقاً للتقرير المقدم من المشتكية باختلاف الوزن الصافي ولون المكعب، وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ / شركة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...)، والممثلة نظاماً بمديرها / (...)، بحيازة وعرض (۲۸۸) مئتين وثمانية وثمانين حبة من مرقة (...) تحمل علامة مقلدة للعلامة التجارية (...) المسجلة والمملوكة للغير بغير حق وذلك بقصد البيع المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة (الثانية والأربعين) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم طلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما استناداً للمادة (الثالثة) من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليهما بالآتي: أولاً : بالعقوبة الواردة بالفقرة (ب) من المادة (الثانية والأربعين) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيازة وعرض (۲۸۸) حبة من مرقة (...) تحمل علامة مقلدة للعلامة التجارية (...) المسجلة والمملوكة للغير بغير حق وذلك بقصد البيع. ثانياً: إعمال ما ورد بالفقرة (الرابعة) من المادة (الواحدة والأربعين) من ذات النظام، للتصرف بالسلع المضبوطة. علماً بأن الحق الخاص قائماً لشركة (...) ممثلة بوكيلها القانوني (...)، رقم هاتفه المحمول (...)، وبعرضها على وكيل المدعى عليهما قدم مذكرة مفادها براءة المدعى عليهما من الاتهام الموجه لهما من المدعي العام موضحاً بأن موكلته لم تكن تعلم بأن المنتج (مقلد) ولم تقم باستيراد المنتج بكميات كبيرة حيث قامت بشرائها من قبل (شركة (...) للمواد الغذائية) ذات السجل التجاري (...) الذي ادعت بأن المنتج أصلي وعليه قامت موكلته بالشراء، إلا أنه بعد ورود البلاغ ومباشرته تبين من قبل حقوق الملكية الفكرية بأن هذا المنتج مقلد، وإن الخطأ لم يكن من قبل موكلته بل من قبل شركة (...) للمواد الغذائية وانتهى إلى طلبه رد دعوى المدعي العام ؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليهما بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية محمية للغير دون وجه حق ومعاقبتهما عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (٤) من المادة (٤١) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولمّا كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيّتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ وإلا كان ذلك التوظيف منحسراً دون حياض المشروعية متلبّساً بمخالفة النظام، وحمايةُ النظام لتلك المشروعية ذُرِّعت بمناط حماية المستهلك بذات الوقت الذي ذرِّعت فيه أيضاً بحماية مالك العلامة أو صاحب حق استعمالها أو استغلالها، ولا ينفك مناطٌ منهما عن الآخر، وكلاهما دائران بين عنصرَي التضليل والإثراء؛ فمقلّد العلامة التجارية المتمتّعة بالحماية إنما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعايةً لتلك المشروعية وتعزيزاً لممكّنات حمايتها، ثم إن الدائرة وبتأملها ما أشير إليه لا تجد فيما تمسك به المدعى عليهما ما يحسرهم دون مخالفة أحكام النظام؛ إذ التاجر يفحص ما لديه من موجودات ومصدرها حتى يقيمها ولا يخفى عليه ذلك وخاصة ما يؤثر على الصحة العامة للمستهلك وسلامة المجتمع، ولأن مجموع ما قدَّمه المدعي العام من قرائن، وما احتفت به واقعة النزاع من ملابسات ودلائل جسدت لدى الدائرة القناعة اللازمة بقيام المدعى عليهم بما نُسب إليهما عالمان بالتقليد؛ فإن العلامة محل النزاع شائعة ومشهورة، ولا تخفى على بائع، ثم إنه ولما كانت المواد محل طلب المصادرة والإتلاف مواداً غذائية لها حرمتها في الشريعة الإسلامية فتقضي الدائرة بأن يقتصر الإتلاف على العلامة التجارية دون المساس بالمنتج الغذائي والتصرف به وفق ما تقتضيه المصلحة مع التأكد من سلامتها صحياً وفق الإجراءات المنظمة لذلك، ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى إثبات إدانة المدعى عليهما بالتهمة المنسوبة إليهما وإجابة النيابة العامة لطلبها بالحكم بمصادرة المضبوطات وإتلافها وفق الوارد في منطوق الحكم وبالكيفية الواردة في الأسباب وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة كلً من: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، و(...) سجل مدني رقم (...)، بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مزورة ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما يلي: ١. تغريم شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠٠) ألف ريال. ٢. تغريم (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠٠) ألف ريال ٣. مصادرة المضبوطات محل الدعوى وإتلافها وفق ما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث