حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630282265
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670201088/1446
رقم الحكم:4630282265
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670201088 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630282265 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠١٠٨٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (طرود وبضائع) عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٧٦,٠٥٧.٥٠) مائة وستة وسبعون ألفًا وسبعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هللة. وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بالسداد مما أدى إلى (توكيل محامي)، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٧٦,٠٥٧.٥٠) مائة وستة وسبعون ألفًا وسبعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن الفواتير والعقد المبرم بين الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ٠١\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى استعد بتقديم جوابه عبر ناجز فأفهمته المحكمة بأن له خمسة أيام للجواب وتقديم المستندات المؤيدة ثم على وكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك خلال مدة مماثلة مع النظر في مساع الصلح، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩\٠٣\١٤٤٦هـ: وقد اطلعت الدائرة على الجواب المقدم من قبل وكيل المدعى عليها والمتضمن الإقرار بمبلغ (١٤٦,٠٥٧.٥٠) مائة وستة واربعون ألف وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة، وطلب تقسيط المبلغ على ستة دفعات وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم ردا ونص ما جاء فيه كالتالي: ("بناء على ما ورد في رد المدعى عليه بتاريخ ٢٨\٠٣\١٤٤٦ عبر الطلبات بقوله أن المبلغ المطالب به (١٤٦,٠٥٧.٥٠) مائة وستة واربعون ألف وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة، وأنه قد حول مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وبعد مراجعة موكلتي للحساب والفواتير فإنها تؤكد صحة ذلك وترفض تقسيطها على دفعات، وتحصر طلباتها في: ١/ إلزام المدعى عليها بدفع أجور النقل المستحقة بموجب إقرار المدعى عليها وقيمتها (١٤٦,٠٥٧.٥٠) مائة وستة واربعون ألف وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة. ٢/ إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقيمتها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف (مرفق لكم العقد والحوالة) وذلك لتخلف المدعية عن السداد عند استحقاق المبالغ منذ تسعة أشهر أو يزيد مما أحوج المدعية الى توكيل محامي للمطالبة بحقها.")، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٧٦,٠٥٧.٥٠) مائة وستة وسبعون ألفًا وسبعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في إقراره بمبلغ (١٤٦,٠٥٧.٥٠) مائة وستة واربعون ألف وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة، وطلب تقسيط المبلغ على ستة دفعات، وبناء على ما سبق، وحيث أن المدعي وكالة أكد أن أنه قد حولت المدعى عليها مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وأكد صحة إقرار المدعى عليها بمبلغ (١٤٦,٠٥٧.٥٠) مائة وستة واربعون ألف وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة، ورفض تقسيطها على دفعات، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بصحة مبلغ المطالبة وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الوقائع أعلاه، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام. وعلى المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. أما ما يتعلق بطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة فإن المحكمة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضطرها إلى رفع الدعوى وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على ذلك فإن المحكمة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٤,٦٠٥) أربعة عشر ألف وستمائة وخمسة ريال، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٦,٠٥٧.٥٠) مائة وستة وأربعون ألف وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة، إضافة لمبلغ قدره (١٤,٦٠٥) أربعة عشر ألف وستمائة وخمسة ريال أتعاباً للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.