حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630152714

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670055430/1446
رقم الحكم:4630152714
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670055430 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630152714 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4670055430 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت بهذه الدعوى عبر النظام الإلكتروني، فتم إحالتها إلى هذه الدائرة ، والتي افتتحت لها جلسة تحضيرية، وفيها حضرت المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد بصحيفتها، وأفادت بقولها: ( تشاركت مع المدعى عليها بمبلغ 10.000 ريال (عشرة آلاف ريال) للمضاربة بها من قبل المدعى عليها، وتم تحويل المبلغ من خلال الحوالة المرفق صورتها بتاريخ 3/ 2/ 2021م، وكان الاتفاق على أن مدة الاستثمار من ثلاثة إلى ستة أشهر بناء على الأوراق، وقد التمسنا لهم العذر وتم الانتظار حتى مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات ولم يتم إعادة المبالغ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال، والأرباح). وبسؤالها هل لديها بينة على ما تدعيه من الأرباح، أجابت بقولها ليس لدي بينة، ثم حصرت مطالبتها بالمطالبة برأس المال، مع الاحتفاظ بحقها بالمطالبة بالأرباح، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوى ناشئة عن عقد شركة مضاربة بين الطرفين؛ فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16/ 3) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15 /8 /1441هـ والتي نصت على ما يلي:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ... 3- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية). وأما عن الموضوع: فلما كانت المدعية تذكر أنها سلمت للمدعى عليها مبلغا قدره 10.000 ريال (عشرة آلاف ريال) وذلك للشراكة معها، إلا أن المدعى عليها لم تعد رأس المال أو أية أرباح منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وقدمت في سبيل إثبات دعواها حوالة بالمبلغ المدعى به بتاريخ 3/ 2/ 2021م، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الإلكتروني بجلسة هذا اليوم إلا أنه لم يحضر من يمثلها، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات والإجابة على الدعوى، لا سيما وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل). وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وتنتهي معه إلى الحكم للمدعية بطلبها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره 10.000 ريال (عشرة آلاف ريال) ، وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث