حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630334729

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471000267/1444
رقم الحكم:4630334729
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000267 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630334729 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4471000267 لعام 1444 هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم: (...) وتاريخ 13/ 08/ 1444هـ- تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصها: ((أولاً: ملكية العلامة التجارية واسبقية التسجيل:1- ان موكلي يمتلك العلامة التجارية (...) بحروفها اللاتينية في مستطيل أعلاه (...) وذلك على الفئة (30) في العديد من الدول منذ اكثر من عشر سنوات أي قبل تسجيل المدعى عليها للعلامة موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية حيث انها مسجلة لصالح موكلتي في كل من: - دولة (...) باسم (...) بحروف لاتينية على الفئة (30) برقم (...) وتاريخ 17/04/2013م - دولة (...) باسم (...) بحروف لاتينية على الفئة (30) برقم (...) وتاريخ 06/06/2013م.-(...) باسم (...) بحروف لاتينية على الفئة (30) برقم (...) وتاريخ 18/06/2013م. كما يمتلك موكلي حق الاسبقية في ابتكار العلامة التجارية موضوع الدعوى فهي مشتقه من اسمه الشخصي (...) وهذه الاسبقية في التسجيل في الدول المنظمة لاتفاقية باريس والاسبقية في الابتكار تعطيه الحق في طلب شطب العلامة التجارية استناداً لأحكام المادة (22) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على انه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك -2 . يمتلك موكلي العلامة التجارية ”(...)عبارة (...) بالمملكة العربية السعودية على الفئة (30) برقم (...) وتاريخ 28/08/1439ه مرفق5 وتمثل كلمة (...) العنصر الجوهري للعلامة التجارية وعليه فان تسجيل العلامة موضوع الدعوى يتعارض مع المادة (6ثانيا) من اتفاقية (...) التي تنص على انه (1) تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة. كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها. ثانياً: تعارض قبول التسجيل مع اتفاقية (...) : ان تسجيل العلامة موضوع النزاع للمدعى عليها يتعارض مع احكام اتفاقية (...) و التي تعطي للعلامة المسجلة في احدى الدول المنظمة للاتفاقية الحماية التي تتمتع بها في بلد المنشأ كما تضع واجبات على عاتق الإدارة المختصة في تلك الدول برفض تسجيل العلامة اذا كان من شأن قبول طلب التسجيل الاخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدول التي تطلب فيها الحماية حيث نصت المادة (6 خامسا) حماية العلامات المسجلة في إحدى دول الاتحاد في دول الاتحاد الأخرى) أ- (1) يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد، وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة. ويجوز لتلك الدول أن تطلب قبل إجراءات التسجيل النهائي تقديم شهادة بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة من السلطة المختصة بها، ولا يشترط أي تصديق بالنسبة لهذه الشهادة)) وانتهى إلى طلب شطب العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية على الفئة (30) ذات الرقم: (...) وتاريخ 23/ 04/ 1444هـ والمسجلة باسم المدعى عليها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 01/ 12/ 1444هـ، ثم بتاريخ 21/ 11/ 1444هـ أرفق المدعي وكالة مذكرة لم تخرج في مجملها عما ذكره في صحيفة الدعوى. ثم بتاريخ 25/ 11/ 1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها ما نصها: ((ذكر المدعي في لائحة دعواه بأنه المالك للعلامة التجارية (...)محل الدعوى وانه صاحب السبق في الابتكار والتصميم والتسجيل للعلامة في كل من دولة (...) بتاريخ 17/04/2013م و(...) بتاريخ 18/06/2013م (...)بتاريخ 06/06/2016م ولمدة تجاوزت الـ10 سنوات وان العلامة مشتقة من اسمه، وان تسجيل العلامة من قبل المدعى عليها والحال فيه مخالفة للمادة (6) ثانياً وخامساً) من اتفاقية (...) وطالب على إثر ذلك كله الحكم بشطب العلامة التجارية محل الدعوى، الأمر العاري عن الصحة تماماً ونجيب عليه اختصاراً بالتالي: أولاً: ملكية المدعى عليها (...) للعلامة التجارية (...) محل الدعوى واسبقيتها في الابتكار والتصميم والاستعمال لها إضافة إلى اسبقيتها في التسجيل للعلامة التجارية منذ العام 2003م ولما يزيد عن عشرين عاماً. نفيد مقام الدائرة الموقرة بامتلاك المدعى عليها شركة (...) والمسجلة برقم (...) وتاريخ 17/04/2003م في البلد الأصلي للعلامة (...)وهي صاحبة السبق في الابتكار والتصميم والاستعمال والتسجيل للعلامة التجارية موضوع الدعوى في بلد المنشأ (...)، ولها أولوية في تسجيل العلامة في جميع دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أكدته مقام الهيئة السعودية للملكية الفكرية الموقرة التي وضعت تاريخ أولوية للعلامة التجارية محل الدعوى في شهادة العلامة وهو تاريخ تسجيل العلامة في بلد المنشأ بتاريخ 17/04/2003م. ثانياً: صدور احكام قضائية نهائية صادرة من المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالرياض بأن المدعى عليها شركة (...) هي صاحبة السبق في الابتكار والتسجيل والاستعمال للعلامة التجارية (...) محل الدعوي نفيد مقام الدائرة الموقرة بأنه وبتاريخ 10/07/1434هـ قامت مؤسسة تدعى (...) بالتعاون مع المدعى هنا (...) بتسجيل العلامة التجارية محل الدعوى في المملكة العربية السعودية. على الفئة (30)، كما قامت بتاريخ 15/10/1437هـ بتسجيل العلامة التجارية محل الدعوى في المملكة العربية السعودية على الفئة (29+31)، وقد قامت الشركة المدعى عليها هنا شركة(...) بإقامة دعاوى شطب للعلامات التجارية استناداً إلى ملكيتها للعلامات التجارية وانها صاحبة السبق في الابتكار والتصميم والتسجيل والشهرة والاستعمال، وقد صدرت لصالحها الاحكام التالية: (أ) - حكم المحكمة الإدارية الموقرة في الدعوى رقم 2954/ 1/ق لعام 1438هـ المقامة من شركة (...) ضد وزارة التجارة والاستثمار القاضي بشطب العلامة التجارية (...) والمسجلة من قبل مؤسسة (...) على الفئة 30 اعتماداً على اسبقية المدعى عليها هنا في الابتكار والتسجيل للعلامة في بلد المنشأ وقد قامت (...) بالتماس إعادة النظر عن الحكم اعتماداً على العديد من الحجج والتي منها انها الوكيل التجاري الحصري لشركة (...) المدعى هنا وان الاخير هو المالك الأصلي للعلامة وصاحب السبق في ابتكار وتسجيل العلامة في عدد من الدول منها (...)بتاريخ 17/4/2013م، (...)بتاريخ 06/06/2013م، (...)بتاريخ 20/09/2013م. وقد حكمت المحكمة برفض الالتماس موضوعاً والتمسك بحكمها السابق اعتماداً على اسبقية شركة (...) في تسجيل العلامة في البلد الأصلي (...) وان العلامة محل حكم الشطب متطابقة تماماً مع علامتها وايدها فيما توصلت اليه مقام محكمة الاستئناف وقد تم شطب العلامة التجارية من قبل وزارة التجارة. (ب) - حكم المحكمة الإدارية الموقرة في الدعوى رقم (...) لعام 1439هـ المقامة من شركة (...) ضد وزارة التجارة والاستثمار القاضي بشطب العلامة التجارية (...) والمسجلة من قبل (...) على الفئة 31+29 لصالح المدعى عليها هنا (...) اعتماداً على اسبقية الأخيرة في تسجيل العلامة وابتكارها، وقد قامت المؤسسة بالاستئناف على الحكم وحكمت المحكمة بتأييد الحكم بشطب العلامتين بموجب الحكم رقم (...) لعام 1440هـ وقد قامت وزارة التجارة بشطب العلامتين ثالثاً: شهرة العلامة التجارية (...) باسم المدعى عليها واستعمالها لها في (...) والمملكة العربية السعودية: تعد العلامة التجارية (...) بحروفها اللاتينية وشكلها التصويري ابتكاراً وملكية خاصة لشركة (...) منذ ما يزيد عن 20 عاماً، وهي علامة تجارية مستخدمة ومشهورة ومتداولة باسم المدعي عليها في (...)والمملكة العربية السعودية قبل تاريخ تقليد المدعى لها وتسجيلها في بعض الدول، وبالتالي فان شهرة العلامة محل التسجيل والمملوكة للمدعى عليها قد تعدت إقليم دولة المنشأ (...) لتصل إلى المملكة العربية السعودية. رابعاً: قيام المدعي بنسخ العلامة التجارية العائد ملكيتها للمدعى عليها كما هي وبجميع عناصرها اللفظي والتصويري وتسجيلها باسمه في عدد من الدول خارج دولة العلامة الاصلية (...) بالمخالفة للأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية والشرع بغرض مزاحمة مالكة العلامة الاصلية والاضرار بها وعدم صحة اشتقاق اسم العلامة من اسم المدعي. بالاطلاع على العلامات التي قام المدعى بتقديمها كدليل على اسبقيته بالابتكار والتصميم والتسجيل للعلامة التجارية محل الدعوى وهي العلامات المسجلة في كل من دولة (...) بتاريخ 17/04/2013م و(...) بتاريخ 18/06/2013م (...) بتاريخ 06/06/2013م نجد انه تم تسجيلها بعد عشر سنوات من تاريخ تسجيل علامة المدعى عليها، كما انها عبارة عن نسخ وتقليد تام بجميع عناصرها اللفظي والتصويري لعلامة الأخيرة وخالية من أي ابتكار الأمر الذي يعد مخالفاً مخالفة صريحة للأنظمة المحلية المعمول بها والتي منها قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي منع في المادة الثالثة منه ولم يعتد بتسجيل اي علامة تجارية تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير، ومخالفاً كذلك للاتفاقيات الدولية والتي منها اتفاقية (...) التي احتج بها المدعى ناسياً أو متناسياً انه هو من قام بمخالفة المادة (6 /ثانياً) - المتعلقة بحماية العلامات المشهورة في دول الاتحاد - منها عند قيامه بنسخ العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها وتسجيلها تماماً كما هي باسمه مدعياً انها من ابتكاره وانه صاحب الأولوية في الابتكار والتصميم والتسجيل، إضافة إلى مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي جعلت من العلامة التجارية حقا مالياً محترما شرعا ونظاما يعطي صاحبه الحق في حمايته ومنع الاعتداء عليه بكل سبل الاعتداء وفقاً لقرار المجمع الفقهي الاسلامي رقم (43 (5/5)) بشأن الحقوق المعنوية، ولحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به)، فنصوص وقواعد الشريعة قررت الاسبقية وأنها معتبرة شرعاً ومنها القاعدة الفقهية: (أن من سبق إلى مباح فهو أحق به). اما ما يتعلق بما ذكره المدعى من أن العلامة مشتقه من اسمه فغير صحيح، والصحيح أن اسم (...) اسم منتشر ومشهور بين (...) من مئات السنين ويعني المنتصر ولا علاقة لاسم المدعي بالعلامة وتسميتها مطلقاً. خامساً: عدم صلاحية الاعتماد على تسجيل علامة باسم (...) ووصفها عبارة (...) كمستند لطلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى. بالاطلاع على العلامة التجارية التي أوردها المدعى كمستند لطلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى (...). وعلى الرغم من محاولة المدعى تسجيل أي علامة في المملكة العربية السعودية وحشو عبارة (...) فيها بأي طريقة كانت بغرض تقليد العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها خصوصاً بعد صدور أحكام قضائية تفيد بأسبقية المدعي عليها في ابتكار وتسجيل العلامة التجارية محل الدعوى، إلا أنه وعند الاطلاع على العلامتين ومن الوهلة الأولى نلاحظ ان هنالك اختلاف واضح بين العلامتين سواء بالعنصر اللفظي أو التصويري، وبالتالي فأن التشابه المؤدى الى الخلط واللبس المحظور نظاماً غير متوفر في حالتنا الماثلة، والتميز بين العلامتين يدركه الشخص البسيط متوسط الادراك، وهو المعيار الذي بناء عليه يقاس احتمال وجود الخلط واللبس، مما يكون معه التشابه بين العلامتين منتفياً. وعليه ولكل ما سبق نأمل من مقام المحكمة الموقرة - رد دعوى المدعي لعدم استنادها لأي سند شرعي او نظامي))، وفي تاريخ 29/ 11/ 1444هـ أرفق المدعي وكالة مذكرة ذكر فيها ما نصها: ((اولاً: فيما يتعلق بدفع المدعى عليها بأسبقيتها للتسجيل في بلد المنشأ (...) : 1- نفيد أصحاب الفضيلة بأن المستند (شهادة التسجيل) مرفق المقدم من المدعى عليها مشتمل على نص نظامي يمنع المدعى عليها من الاعتماد على الشهادة في أي إجراء قانوني وعدم استحقاقها للآثار المتعلقة بالتسجيل خارج بلد المنشأ حيث جاء في شهادة التسجيل ما نصه لا تستخدم هذه الشهادة في الإجراءات القانونية أو للحصول على تسجيل في الخارج وبهذا النص الثابت في شهادة التسجيل يسقط حق المدعى عليها في هذا الدفع. 2- وجود تسجيل لذات العلامة في عام 1999م لصالح شركة (...) وعلى نفس الفئة (29)، مرفق وهذا يسقط جميع دفوع المدعى عليها من أسبقية في تسجيل العلامة التجارية على هذه الفئة أو الابتكار لهذه العلامة أو اشتهارها بها. 3- نفيد مقام الدائرة الموقرة أيضا أن شهادة التسجيل المقدمة من المدعى عليها قد حصرت تسويق منتجاتها في ولايتين (...) فقط هما (...) وعلى منتج واحد وهذا يجعل حجيتها في باقي الولايات (...) محل نظر فضلاً عن حجيتها خارج (...) . 4- كما أن جواب المدعى عليها في أسبقية التسجيل في بلد المنشأ غير ملاقي للدعوى المقامة لاختلاف الفئة فمحل الدعوى في الفئة (30) والمدعى عليها تقدمت بمرفق على الفئة (29) مما يدل على عدم وجود تسجيل للمدعى عليها في (...) للعلامة التجارية محل النزاع على الفئة (30) ومن ثم تظل الاسبقية في التسجيل لموكلي في دولة (...) والتي تخضع لذات النظام الذي يخضع له تسجيل العلامات بالمملكة. فالمدعى عليها لا تتمتع بحق أولوية على الفئة (30) لأنها إنما تدعي وجود حق أولوية على الفئة (29) وهذا الحق لا يتعدى هذه الفئة وهو محصور في الولاية (...) التي سجلت بها استناداً للنص الوارد في شهادة التسجيل، وبما أن المدعى عليها لم تباشر أي إجراء لتسجيل على الفئة (30) فإنه لا يحق لها التمسك بحق الأولوية أو الاستخدام فيما يخص هذه الفئة. ثانياً: عدم حجية الاحكام التي تستند اليها المدعى عليها في مواجهة موكلي للأسباب الاتية: 1- لا يحق للمدعى عليها التمسك بهذه الأحكام في مواجهة موكلي لا شرعا ولا نظاما، لاختلاف الأطراف والوقائع، فموكلي ليس طرفاً في هذه الأحكام ووقائعها تختلف أيضا عن وقائع هذه الدعوى فهي في مواجهة طرف آخر لا يستند في تسجيله للعلامة على الأسبقية كموكلي. 2- الحكم لا يثبت ملكية المدعى عليها للعلامة موضوع النزاع وانما يثبت ان تسجيل الطرف المقابل للمدعى عليها في الحكم يتعارض مع أحكام النظام ومن ثم لا يؤثر على حقوق موكلي في هذا النزاع. ثالثاً: الدفع بشهرة العلامة التجارية (...) باسم المدعى عليها واستعمالها لها في (...) والمملكة. وهذا الدفع عبارة عن كلام مرسل وغير صحيح فقد اعطت المدعى عليها لعلاماتها وصف الشهرة دون مستند نظامي وبأنه يسري عليها الحظر الوارد في أحكام المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي العربي والحظر الوارد في المادة (6 ثانياً) من اتفاقية (...) وحاولت اقحام تلك النصوص لإسباغ وصف الشهرة على علاماتها لكن المستندات المقدمة من المدعى عليها تناقض ذلك إذ انه بالنظر لما هو مدون بشهادة تسجيل العلامة المقدمة من المدعى عليها نجد أنها حصرت تسويقها في ولايتين (...) فقط هما (...) وعلى منتج واحد فقط وبالتالي فإنه غير متصور اكتسابها للشهرة في ظل حصر تسويقها في ولايتين فقط. كما أنه من غير المتصور اكتسابها للشهرة في المملكة العربية السعودية ولم يمضِ على تسجيلها سوا بضعة أشهر. وذلك بخلاف علامة موكلي على الفئة (30) والتي اكتسبت الشهرة في الخليج وغيرها من دول العالم من خلال تسويقها وتسجيلها في دولة (...) والعديد من دول العالم الأخرى. رابعاً: الدفع بنسخ العلامة التجارية (...) العائد ملكيتها للمدعى عليها. يكفي في الرد على هذا الدفع وجود نص صريح في شهادة التسجيل يحرم المدعى عليها من آثار تسجيل العلامة من ناحية الإجراءات القانونية ومن حق التسجيل في الخارج والنص صريح في ذلك حيث جاء فيه: لا تستخدم هذه الشهادة في الإجراءات القانونية أو للحصول على تسجيل في الخارج . كما أن النظام لم يقرر لمالك العلامة التجارية حق استئثاري على جميع الفئات الأخرى بمجرد التسجيل على فئة واحده بحيث يمنع غيره من التسجيل على باقي الفئات الأخرى باستثناء أسماء الأشخاص كما هو حال موكلي في هذه الدعوى. بناء على ما سبق وفي ضوء صحة تسجيل علامة موكلي على الفئة (30) في دولة (...) وعدم وجود من يزاحمه في الأسبقية على هذه الفئة)). ثم بتاريخ 1/ 12/ 1444هـ عقدت الدائرة جلستها عن بعد بحضور وكيلي طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على الدعوى وما رافقها من مستندات كما اطلعت على إجابة المدعى عليها ورد المدعية على ما ذكرته المدعى عليها والمقدمة من خلال الطلبات في ملف الدعوى، وقد طلب في هذه الجلسة وكيل المدعى عليها مهلة للرد على ما جاء في مذكرة المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بشطب العلامة التجارية رقم: (...) بالفئة (30) والمسجلة باسم الشركة المدعى عليها بتاريخ 23/ 4/ 1444هـ، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم: (9) بتاريخ 11/ 06/ 1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (1418/ت) وتاريخ 21/ 05/ 1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم: (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً. وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية قد أسست دعواها لشطب العلامة التجارية محل الدعوى على أسبقيتها بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها في العديد من الدول أقدمها العلامة المسجلة بدولة (...) برقم: (...) بالفئة (30) بتاريخ 17/ 04/ 2013م؛ مستندة إلى المادة (22) من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ والتي نصت على أن: للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك ، وبما أن المدعى عليها تدفع هذه الدعوى بأسبقيتها في ابتكار وتصميم العلامة محل الدعوى وتسجيلها واستعمالها منذ أكثر من عشرين سنة؛ إذ أنها مسجلة في بلد المنشأ (...)برقم: (...) وتاريخ 17/ 04/ 2003م، وباطلاع الدائرة على علامة المدعى عليها المسجلة (...)، وعلامة المدعى عليها محل الدعوى والمسجلة في المملكة العربية السعودية والتي دون عليها بأن تاريخ الأولوية هو 17/ 4/ 2003م، ومقارنة ذلك بعلامات المدعية التي أقدمها مسجلة بتاريخ 17/ 4/ 2013م؛ تبين لها عدم صحة ما تدعيه المدعية من سبقها لابتكار العلامة واستعمالها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته المدعية من أن هناك تسجيلاً لذات العلامة محل الدعوى من قبل شركة غير المدعى عليها في عام 1999م؛ إذ أن ذلك خارج عن موضوع هذه الدعوى، ولا تملك المدعية الحق بالتمسك به في مواجهة المدعى عليها لانعدام صفتها في ذلك. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته المدعية من أن شهادة المدعى عليها في دولة (...)قد نُص فيها على أنها: لا تستخدم هذه الشهادة في الإجراءات القانونية أو للحصول على تسجيل بالخارج ، وأنها حصرت استخدامها في ولايتين من ولايات (...)، وأن هذا يمنع المدعى عليها من تسجيل العلامة خارج (...)؛ إذ أن ذلك لا ينفي أسبقية المدعى عليها باستعمال العلامة وتسجيلها، الأمر الذي يعطيها الحق بتسجيل العلامة في المملكة العربية السعودية وتمتعها بحق الأولوية بموجب ما جاء في المادة (11) من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أنه: إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادًا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفًا فيها، فعليه أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق وإقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها ، الأمر الذي يجعل الدائرة تلتفت عما ذكرته المدعية -على لسان وكيلها- وتمضي فيما انتهت إليه من رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630334729 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4471000267 لعام 1444 هـ الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في: أولاً: ملكية العلامة التجارية واسبقية التسجيل:1- ان موكلي يمتلك العلامة التجارية (...) بحروفها اللاتينية في (...) وذلك على الفئة (30) في العديد من الدول منذ اكثر من عشر سنوات أي قبل تسجيل المدعى عليها للعلامة موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية حيث انها مسجلة لصالح موكلتي في كل من: - دولة (...) باسم (...) بحروف لاتينية على الفئة (30) برقم (...) وتاريخ 17/04/2013م - دولة (...)باسم ((...)) بحروف لاتينية على الفئة (30) برقم (...) وتاريخ 06/06/2013م.-(...)باسم (....) بحروف لاتينية على الفئة (30) برقم (...) وتاريخ 18/06/2013م. كما يمتلك موكلي حق الاسبقية في ابتكار العلامة التجارية موضوع الدعوى فهي مشتقه من اسمه الشخصي (...) وهذه الاسبقية في التسجيل في الدول المنظمة لاتفاقية (...)والاسبقية في الابتكار تعطيه الحق في طلب شطب العلامة التجارية استناداً لأحكام المادة (22) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على انه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك -2 . يمتلك موكلي العلامة التجارية ”(...) والمسجلة بالمملكة العربية السعودية على الفئة (30) برقم (...) وتاريخ 28/08/1439ه مرفق5 وتمثل كلمة (...) العنصر الجوهري للعلامة التجارية وعليه فان تسجيل العلامة موضوع الدعوى يتعارض مع المادة (6ثانيا) من اتفاقية (...) التي تنص على انه (1) تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة. كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها. ثانياً: تعارض قبول التسجيل مع اتفاقية (...): ان تسجيل العلامة موضوع النزاع للمدعى عليها يتعارض مع احكام اتفاقية (...) و التي تعطي للعلامة المسجلة في احدى الدول المنظمة للاتفاقية الحماية التي تتمتع بها في بلد المنشأ كما تضع واجبات على عاتق الإدارة المختصة في تلك الدول برفض تسجيل العلامة اذا كان من شأن قبول طلب التسجيل الاخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدول التي تطلب فيها الحماية حيث نصت المادة (6 خامسا) حماية العلامات المسجلة في إحدى دول الاتحاد في دول الاتحاد الأخرى) أ- (1) يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد، وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة. ويجوز لتلك الدول أن تطلب قبل إجراءات التسجيل النهائي تقديم شهادة بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة من السلطة المختصة بها، ولا يشترط أي تصديق بالنسبة لهذه الشهادة)) وانتهى إلى طلب شطب العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية على الفئة (30) ذات الرقم: (...) وتاريخ 23/ 04/ 1444هـ والمسجلة باسم المدعى عليها. وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية إلى الحكم رفض هذه الدعوى. وبعد تسليم وكيل المدعى نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تلخصت في: 1) عدم صحة الاحتجاج بتسجيل العلامة محل الشطب في (...)كسند على أسبقية المدعى عليها في ابتكار وتصميم العلامة محل الدعوى، وذلك للآتي: أ‌- بطلان طلب الأولوية الوارد في شهادة تسجيل العلامة محل الشطب، ذلك أن مكتب العلامات التجارية السعودي لم يتحقق من الشرط الوارد في شهادة تسجيل العلامة في (...)(سند طلب الأولوية)، وبمراجعة الشرط المذكور فقد جاء نصه: لا تستخدم هذه الشهادة في الإجراءات القانونية أو للحصول على تسجيل بالخارج، وأنها حصرت استخدامها في ولايتين من ولايات (...). وبالتالي فتسجيل العلامة محل الشطب في (...)(سند طلب الأولوية) لم يخول لها حق طلب الأولوية في أي مكان في العالم، وذلك بنص صريح سلب تسجيل العلامة في (...)حق المطالبة بالأولوية في أي دولة أخرى في العالم. ب‌- لقد أخطأ مكتب العلامات التجارية السعودية في قبول شهادة تسجيل العلامة في (...)كسند للمطالبة بحق الأولوية، ذلك أن شهادة التسجيل المذكورة منعت استعمال ذلك الحق بالنص عليه صراحةً في شهادة التسجيل. ت‌- إن طلب الأولوية المشار إليه في شهادة تسجيل العلامة محل الشطب تم قيده بالمخالفة لأحكام شهادة التسجيل سند طلب الأولوية، مما يتوجب معه عدم الاعتداد به وصرف النظر عنه. ث‌- إن طلب الأولوية الوارد في شهادة تسجيل العلامة محل الشطب لا يرتب للمدعى عليها حقوق أسبقية في العلامة، ولا يصلح كسند أسبقية تسجيل، كون شهادة التسجيل سند طلب الأولوية سلبت العلامة تلك الحقوق. ج‌- إن شهادة تسجيل العلامة محل الشطب في (...)سلبت حق المدعى عليها في تسجيل العلامة خارج (...)، وبالتالي فإن تسجيل العلامة في السعودية تم دون وجه حق، ويستوجب الشطب. ح‌- وفي الختام، فإن شهادة تسجيل العلامة في (...) لا تعتبر سنداً على أسبقية المدعى عليها في ابتكار وتسجيل العلامة، مما يتوجب معه نقض الحكم.2) تعارض الحكم المستأنف مع الأحكام السابقة النهائية الصادرة عن المحكمة التجارية لصالح المدعي ضد المدعى عليها بشأن طلبات تسجيل أخرى للعلامة محل الشطب في السعودية على فئات أخرى. حيث سبق للمدعى عليها أن تقدمت بطلبات تسجيل للعلامة محل الشطب بالفئات (29، 30، 31)، وقامت المدعية بالتصدي لتلك الطلبات بالاعتراض عليها أمام المحكمة التجارية بالرياض، وصدر لصالح المدعية الأحكام التالية عن المحكمة التجارية: أ‌- الصك النهائي رقم (...) في القضية رقم (...) عن المحكمة التجارية بالرياض والقاضي برفض طلب تسجيل العلامة (...) رقم (...) على الفئة (29). ب‌- الصك النهائي رقم (...) في القضية رقم (...) عن محكمة الاستئناف التجارية بالرياض والقاضي بتأييد حكم المحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (...) القاضي برفض طلب تسجيل العلامة التجارية (...) رقم (...) بالفئة (30). ت‌- الصك النهائي رقم (...) في القضية رقم (...) عن المحكمة التجارية بالرياض والقاضي برفض طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) على الفئة (31). إن الأحكام القضائية آنفة الذكر، الصادرة لصالحة المدعية بشأن رفض طلبات تسجيل العلامة (...) لصالح المدعى عليها، قد أقرت بأحقية المدعية في العلامة من واقع أسبقية التسجيل وشهرة العلامة باسم المدعية، وانتفاء أحقية المدعى عليها بالعلامة. 3) انتهاء حماية شهادة تسجيل العلامة محل الشطب في (...) دون قيام المدعى عليها بتجديدها، وهو ما يعني تخلي المدعية عن تسجيل العلامة في (...)، وبالتالي لم يعد تسجيل العلامة في (...) قائماً باسم المدعية، مما لا يصح الاستناد إلى التسجيل المذكور كسند على أسبقية المدعى عليها في ابتكار وتصميم العلامة. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي عن بعد بحضور أطراف الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، وبطلب الجواب من المستأنف ضده احال إلى المذكرة المقدمة في ملف القضية، وتشير الدائرة إلى أنها أطلعت على الدعوى وما رافقها من مستندات كما أطلعت على إجابة المدعى عليها ورد المدعية على ما ذكرته المدعى عليها والمقدمة من خلال الطلبات في ملف الدعوى وقد طلب في هذه الجلسة وكيل المدعى عليها مهلة للرد على ما جاء في مذكرة المدعية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 29 / 2 /1446هـ القاضي برفض دعوى المدعية، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث