حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630277035

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630277035

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4670015772لعام1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630277035 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4670015772لعام1446ه الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: إن المدعية شريكة في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وبناء على حقوقها النظامية التي منها السماح لها بإرسال مَنْ ينوب عنها إلى مقر الشركة، وذلك للاطلاع في مركز الشركة وعلى أعمالها، وفحص سجلاتها ووثائقها، فقد أرسلت خطابًا لرئيس مجلس المديرين والمدير بتاريخ 2023/11/23م، بخصوص طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها، إلا أن المدعى عليها رفضت تمكين المدعية من فحص المستندات وقررت على أن الفحص يكون من تاريخ 2023/07/18م وحتى 2024/07/18م، وعلى إثر ذلك قامت المدعية برفع شكوى لدى إدارة الالتزام بوزارة التجارة، ولكن المدعى عليها كعادتها لم تستجب وتمنعت عن الرد وإعطاء المدعية حقها. وطالب بإلزام الشركة المدَّعى عليها: بتمكينِ المدعية من الاطلاع على المستندات المتعلقة بأعمال ونشاط الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها للسنوات (2020م و2021م و2022م و2023م و2024م، في مقر الشركة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: رسالة عبر البريد الإلكتروني من المدعية للمدعى عليها بتاريخ 2024/04/22م، تضمن الرغبة في فحص مستندات ووثائق الشركة. و عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1446/01/09هـ، وفيها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1446/02/01هـ، وفيها تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها جوابه عبر الطلب رقم (...) وتاريخ 1446/01/15هـ، المتضمنه ما يلي: أولا: إن ما جاء في دعوى المدعي وكالة وفقا لما هو وارد في صحيفة الدعوى من طلبه بتمكين المدعية من الاطلاع على المستندات المتعلقة موكلتي ونشاطها وفحص سجلاتها ووثائقها للسنوات (2020م و2021م و2022م و2023م فهذا لا وجاهة له. حيث أن المدعية عندما قررت دخولها في الشركة وذلك عن طريق شراء عدد أربعة حصص من الشريك (...) قد قامت بتوقيع اتفاقية بينها وبين الشريك (...) على مطبوعات موكلتي بأن أطراف الاتفاقية قد استوفوا حقوقهم من قبل بعضهم وليس لأي منهم متطلبات على الأطراف ولا يحق لأي من الأطراف الرجوع على بعضهم أو على الشركة بأي حال من الأحوال. مما يستبان معه أن المدعية قد قامت بالاطلاع على القوائم المالية والميزانيات للأعوام التي قبل دخولها للشركة، نظرا لأنه من غير المنطق أن يقوم شخص طبيعي بشراء حصص تجاوز قيمتها مليون ريال دون الاطلاع على المركز المالي للشركة. الأمر الذي يتبين معه سقوط حق المدعية في مطالبة موكلتي بالاطلاع على مستندات الأعوام السابقة. ومن جانب آخر فإن المدعية لم تكن شريكة في الشركة ولا تملك أي حصة نقدية أو عينة في ذلك الوقت، وقد دخلت المدعية شريكة في الشركة في تاريخ 14/01/2024م، وبناء على المادة (173/3) من نظام الشركات فإنه يستقر للمدعية الحق في الاطلاع على القوائم المالية لعام 2024م. ثانيا: إن ما جاء في دعوى المدعي وكالة وفقا لما هو وارد في صحيفة الدعوى من طلبه بتمكين المدعية من الاطلاع على المستندات المتعلقة بموكلتي ونشاطها وفحص سجلاتها ووثائقها للسنوات 2024م فهذا لا وجاهة له. حيث سبق وأن طلب المدعي وكالة من موكلتي الاطلاع على مستندات الشركة ووثائقها للسنة المالية والتي تبدأ من تاريخ 01/01/2023م، كما هو مذكور في خطاب وكيل المدعية، وأبدت موكلتي موافقتها على اطلاع المدعية أو من ينوب عنها بصفة نظامية على سجل أعمال الشركة ووثائقها ومستنداتها، وقد تم تحديد موعد في تاريخ 07/05/2024م، وقد تم إفهام المدعي وكالة بأن السنة المالية لعام 2024م حسب ما نص عليه عقد تأسيس الشركة تبدأ من تاريخ 18/07/2023م وحتى 17/07/2024م. وفي الموعد المحدد حضر المدعي وكالة لدى موكلتي وعند تقديم القوائم المالية للوكيل رفض الاطلاع عليها وطلبت منه موكلتي تحديد المستندات التي يرغب بالاطلاع عليها حتى يتم تجهيزها وقد قام بكتابة محضر يتضمن كافة المستندات التي يرغب بالاطلاع عليها على أن يتم تحديد موعد آخر لتجهيز المستندات، وفي تاريخ 29/05/2024م قد تم إشعار المدعي وكالة بأن لديه الحق في الاطلاع على المستندات المطلوبة وتم تحديد موعد للاجتماع من تاريخ 03/06/2024م وحتى تاريخ 06/06/2024م وهذا ثابت بموجب المراسلات التي بين وكيل المدعية وموكلتي(مرفق 2)، وقد حضر المدعي وكالة ورفض الاطلاع على المستندات لأنها لم تكن من تاريخ 01/01/2023م وقد تم إفهام وكيل المدعية بأن السنة المالية تبدأ من تاريخ 18/07/2023م وحتى 17/07/2024م وهذا ثابت في عقد تأسيس الشركة، إلا أنه رفض الاطلاع على المستندات التي تم تجهيزها وتوجه إلى إقامة الدعوى الماثلة ضد موكلتي دون وجه حق بالرغم من تلبية كافة الطلبات والمستندات. الأمر الذي يثبت معه عدم وجاهة ما يطلبه المدعي وكالة في دعواه. ثالثا: إن الباعث الحقيقي من إقامة هذه الدعوى هو الكيد والنيل من موكلتي لعدم تمكين المدعي وكالة من الاطلاع على الميزانيات السابقة، حيث أنه في الاجتماع الأخير قد تم إفهامه بأن الميزانيات من تاريخ 01/01/2023م لم تكن من ضمن ميزانية عام 2024م ومن أجل الاطلاع عليها لابد من تعديل السنة المالية، علما أن السنة المالية تم تعديلها بموجب قرار الشركاء قبل دخول المدعية شريكة في الشركة، وفي حال أبدت المدعية موافقتها بتعديل السنة المالية لتبدأ من شهر واحد وتنتهي بنهاية شهر (12) من كل عام ميلادي فإنه لا مانع لدى موكلتي بتعديلها بموافقة جميع الشركاء إلا أن المدعية رفضت تعديلها. وحيث أن إقامة مثل هذه الدعاوى دون وجه حق من المدعية أو من ينوب عنها فيه ضرر على موكلتي؛ لما فيه من تعطيل لأعمال سير الشركة وتحقيق المصلحة العامة للشركاء والشركة وكذلك زعزعة الثقة بين الشركاء وهذا ضرر منهي عنه شرعا. الأمر الذي يتعين معه رد دعوى المدعية. وبناء على ما سبق تقديمه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الآتي: 1- الحكم برد دعوى المدعية. 2- الحكم بإلزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره مائة ألف ريال . ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة رد برقم (...) وتاريخ 1446/01/19هـ، المتضمنه ما يلي: أن الاتفاقية الصورية المذكورة لا علاقة لها بحق موكلتي في الاطلاع على المستندات فإن تلك الاتفاقية متعلقة بشراء موكلتي لعدد أربعة أسهم من(...)، وهي بمثابة مخالصة نهائية بخصوص الأمور المالية فيما بينهما. ثانياً: أن ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تكن شريكة في الشركة ولا تملك أي حصة نقدية أو عينة في ذلك الوقت، وقد دخلت المدعية شريكة في الشركة في تاريخ 14/01/2024م، وبناء على المادة (173/3) من نظام الشركات فإنه يستقر للمدعية الحق في الاطلاع على القوائم المالية لعام 2024م. فإن المادة قررت حق الشريك في الاطلاع على كافة مستندات الشركة ووثائقها مرتين بالعام ولا يوجد بها ما يقيد المستندات بتاريخ أو زمن معين. وأرفق المدعى عليه وكالة رده في خانة المحادثة في هذه الجلسة ونصه: (أولا: إن ما جاء في جواب وكيل المدعية بأن الاتفاقية صورية ولا علاقة لها بحق موكلته في الاطلاع على المستندات فهذا غير صحيح، حيث جاء في مضمون الاتفاقية:(لا يحق لأي من الأطراف الرجوع على بعضهم أو على الشركة بأي حال من الأحوال)، فإذا كانت هذه الاتفاقية صورية كما يزعم وكيل المدعية فإنها تكون منحصرة بين المدعية والشريك (...). والتساؤل الذي يثور هنا لماذا تم تحرير الاتفاقية على مطبوعات موكلتي؟ ولماذا قامت موكلتي بالتوقيع على هذه الاتفاقية؟ الأمر الذي يثبت معه عدم صحة ما يزعمه وكيل المدعية في هذا الشأن. ثانيا: إن ما جاء في جواب وكيل المدعية بأنه يحق لموكلته الاطلاع على المستندات للأعوام السابقة بناء على المادة (171/3) من نظام الشركات فهذا كله تكييف خاطئ. حيث أن المادة جاءت واضحة في منطوقها ولا تحتمل إلى كل ذلك التأويل الذي قام به وكيل المدعية، ونحيل على جوابنا السابق فيما يخص الشأن منعاً للتكرار. ثالثا: إن ما جاء في جواب وكيل المدعية في البند الثالث من مذكرته الجوابية فإننا نحيل على جوابنا السابق فيما يخص هذا الشأن منعاً للتكرار، أما فيما يخص جوابه بأن الشركاء غير موافقين على الاطلاع المدعية للميزانيات السابقة فهذا غير صحيح ولا علاقة للشركاء باتخاذ مثل هذه القرارات. وحيث أن ما تطالب به المدعية بالاطلاع على ميزانيات الأعوام السابقة فهذا في حقيقته مخالف لما نص عليه النظام وعقد التأسيس؛ لما أن البند التاسع من عقد تأسيس قد نص على:(تكون السنة المالية للشركة اثنا عشر شهراً ميلادياً تبدأ 18 من شهر يوليو وتنتهي بنهاية يوم 17 من شهر يوليو) وهذا مما يثبت لفضيلتكم عدم صحة ما ذكره وكيل المدعية. الطلبات: 1- الحكم برد دعوى المدعية. 2- الحكم بإلزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال . فجرى إفهام المدعي وكالة بالرد على ما قدمه وكيل المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1446/02/08هـ، وفيها: تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المقدمة بتاريخ 1446/02/05هـ،عبر الطلبات والمتضمنة: أولًا: ذكر وكيل المدَّعى عليها في الفقرة (أولًا) من مذكرته أنَّ: (تحرير الاتفاقية التي أبرمتْها موكِّلتي و(...) على مطبوعات المدَّعى عليها وكذا توقيعها عليها يثبت عدم صوريتها)، وإنَّ هذا ادعاءٌ فاسدٌ، والصحيح أنَّ الاتفاقية لا علاقة لها بالدعوى لا من قريب ولا من بعيد، وقد سبق وأن أجابت موكِّلتي عن هذا تفصيلًا بالمذكرة الجوابية السابقة؛ حيثُ أكدَت فيها على أنَّ هذه الاتفاقية إنَّما تتعلَّق بالحقوق المالية قِبَل الأطراف بعضهم البعض، وإنَّ بنودها لا تُؤثِّر على الحق النظامي الممنوح لها بموجب ما قررته الفقرة (3) من المادة (171) من نظام الشركات، والمتمثل بحقِّها في الاطلاع على كافة مستندات الشركة ووثائقها مرتين في العام الواحد. أمَّا بشأنِ ما ذكره الوكيل من أنَّ الاتفاقية محرَّرَة على مطبوعات الشركة؛ فإنَّه من الطبيعي أن تُحرَّر على مطبوعات الشركة؛ لأنَّها تخص انتقال أسهم بين شريك سابق وهو [...]، وآخر جديد وهي موكِّلتي، وقد سبق الرد على ذلك تفصيلًا في المذكرة الجوابية السابقة؛ فنحيل إليه منعًا للتكرار، الأمر الذي يتأكَّد معه أنَّ استطراد وكيل المدَّعى عليها في حجيةِ تلك الاتفاقية غرضه التلبيس على الدائرة، وحيثُ إنَّ ما تطلبه موكّلتي حق نظامي مُقرَّر لها في نظام الشركات؛ فإنَّ ذلك يقتضي الحكم لموكِّلتي بمطالبتها في هذهِ الدعوى. ثانيًا: أمَّا بشأن ما ذكره وكيل المدَّعى عليها في الفقرة (ثانيًا) من مذكرته، من أنَّ (المادة الخاصة بالاطلاع على المستندات قد تم تكييفها خطأ، وأنَّه قد تَمَّ تحميلها وتفسيرها فوق ما تحتمل)؛ فإنَّ هذا غير صحيح مُطلقًا، والصحيح أنَّ لموكِّلتي الحق في الاطلاع على جميع مستندات الشركة دون التقيُّد بأعوام مُحدَّدَة؛ لأنَّ المادة (171) من نظام الشركات واضحة في هذا الشأن؛ حيثُ أتاحَت لموكّلتي- وبصفتها شريكًا- الاطلاع مرتين خلال السنة دون تقييد هذا الاطلاع بسنة معينة، ولم يرِد لا في نظام الشركات ولا حتى في لائحته التنظيمية أي مادة نظامية أو حتَّى قرينة تدلل على وضعه قيودًا أو شروطًا للاطلاع، وكذا طلبه، وإنَّمَا أطلقَ ذلك في كل سنة دون أي تخصيص؛ ممَّا يُؤكِّد انسحاب حكم المادة المذكورة على جميع السنوات، كما أنَّ العَام لا يُخصَّص إلَّا بدليل يساويه أو يرجحه في القطعية؛ ممَّا يجعل حصر المدَّعى عليها للمستندات المطلوبة للاطلاعِ حصرًا باطلًا، ودون مسوغ نظامي. ثالثًا: أمَّا بخصوص ما ذكره وكيل المدَّعى عليها في الفقرة (ثالثًا) من مذكرته، من أنَّه: (يُحِيل لردِّهِ السابق عمَّا ذكرته موكِّلتها بالدفع (ثالثًا) بمذكرتها الجوابية السابقة)؛ فهذا يُعدُّ نكولًا منه عن الجواب، ونوضِّح ذلك في الآتي: إنَّه بالرجوع إلى رده السابق يتبيَّن أنَّه لم يتناول كافة ما قد ذكرته موكِّلتي بمذكرتها الجوابية السابقة؛ إذ إنَّ موكلتي فصَّلت كافة الوقائع التي حدثت معها، وأنَّها منذ انضمامها للشركة طلبت من السيد رئيس مجلس المديرين ومن أعضائه اطلاعها على كافة المستندات المتعلقة بالشركة، وتحديد موعد للحضور إلى مقرِّها من تاريخ 17/08/1445هـ إلى 29/08/1445هـ؛ ليتسنى لها الاطلاع على جميع أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها؛ وقد تلقَّت موكِّلتي ردًّا على ذلك عبر البريد المرسل من الشركة بتاريخ 1445/08/08هـ بأنَّه لا مانع لديها من ذلك، غير أنَّها اعترضت على مسألة تخصيص الحضور لمدة سبعة أيام بمعدل ثمانية ساعات لكل يوم؛ حيثُ رأت أن المدة الزمنية المحددة من قبل موكِّلتنا طويلة، وستؤدِّي إلى إشغال موظفي الشركة، ومن ثَم التأثير على استمرارية العمل وأداء مهام الشركة؛ فضلًا عن تعطُّل مصالحها. فأبلغَت الشركة موكِّلتي بأنَّه لا مانع لديها من الاطِّلاع؛ سواء عبر حضورها أصالة أو من خلال من يمثلها تمثيلًا صحيحًا، على أن يكون ذلك لمدة يومين فقط، وشريطة أن يتم إعلام الشركة قبْل موعد الحضور بثلاثة أيام؛ لتُجيب موكِّلتي عن ذلك بأن ما ورد بخصوص إشغال الموظفين والشركة هو أمر غير صحيح، حيثُ إنَّ رغبتها هي الاطلاع على المستندات لا على سير العمل ذاته، ثُمَّ حصرت موكِّلتي كافة المستندات على النحو المبين تفصيلًا بصحيفة الدعوى؛ منوهة على المدَّعى عليها بأنَّه لن يكون هناك أي إشغال أو إعاقة لموظفيها عن أداء عملهم؛ وطالبة منها أن يكون الاطلاع على مدار (4) أيام ولمدة (6) ساعات يوميًّا؛ لضمان الاطلاع على جميع المستندات المذكورة؛ لتُجيب المدَّعى عليها على موكِّلتي ببريد مُرسل بتاريخ 14/10/1445هـ، بأنَّه لا يُمكن إلزامها بمدة بعينها لتمكينها من الاطلاع، وأنَّ موكلتي في حال ما رغبت وأبدت موافقتها فلها الحضور لمدة (4) أيام من الساعة (12) ظهرًا إلى (4) عصرًا. حيثُ وافقت موكِّلتي على ذلك، فأرسلت المدَّعى عليها بريدًا مؤرخًا في 28/4/2024 وطلبت من موكِّلتي الحضور للاطلاع في الأيام التالية: [الثلاثاء 7/5/2024] و[الأربعاء 8/5/2024] و[الخميس 9/5/2024] و[الأحد 12/5/2024]، وحصرت الاطلاع في المستندات المتعلقة بداية السنة المالية الجديدة فقط، أي بداية من تاريخ 2023/07/18 إلى تاريخ 2024/07/17هـ، ولأنَّ فعل المدَّعى عليها مخالف للنظام؛ فقد أقامَت موكِّلتي الدعوى، وإنَّه باطلاع فضيلتكم على رد وكيل المدعى عليها الذي أحالَ عليه؛ يتبيَّن أنَّه لم يُجِب عن هذه الأمور إطلاقًا. الطلبات: إلزام الشركة المدَّعى عليها بتمكين موكِّلتي من الاطِّلاع على المستندات المتعلقة بأعمال ونشاط الشركة، وفحص سجلاتها ووثائقها، للسنوات: (2020م، 2021م، 2022م، 2023م، 2024م)، وذلك في مقرِّ الشركة . ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها الوارد في المنطوق مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة ولما حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام الشركة المدَّعى عليها: بتمكينِ المدعية من الاطلاع على المستندات المتعلقة بأعمال ونشاط الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها للسنوات (2020م و2021م و2022م و2023م و2024م، في مقر الشركة، بصفتها شريكة؛ عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع ولما قدم المدعي وكالة سنداً لطلبه الخطاب الصادر من المدعية بتاريخ2024/04/22م. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بسقوط حق المدعية بالاطلاع على مستندات الشركة حيث أنها عندما قامت بشراء الحصص من الشريك (...) قامت بتوقيع اتفاقية بينها وبين الشريك (...) على مطبوعات المدعى عليها بأن أطراف الاتفاقية قد استوفوا حقوقهم من قبل بعضهم وليس لأي منهم متطلبات على الأطراف ولا يحق لأي من الأطراف الرجوع على بعضهم أو على الشركة بأي حال من الأحوال. مما يستبان معه أن المدعية قد قامت بالاطلاع على القوائم المالية والميزانيات للأعوام التي قبل دخولها للشركة، وحيث طالبت المدعية بتمكينها من الاطلاع على المستندات المتعلقة بأعمال ونشاط الشركة بصفتها شريكة. ولما نصت عليه المادة (117/3) من نظام الشركات والمتضمنة: (للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك) ويعد ذلك حقاً للمدعية بدون تقييد أو شروط، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى صحة دعوى المدعية على النحو الذي ساقته واقعات الدعوى، ولم تتطلع الدائرة أثناء نظر الدعوى على ما يُعارض صحتها. ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من أن المدعية انضمت كشريكة في الشركة في وقت لاحق، إذ أنه بانضمامها كشريك انتقلت لها جميع الحقوق المقررة بموجب النظام للشريك السابق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بتمكين المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) من الاطلاع على المستندات المتعلقة بأعمال ونشاط الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها الواردة في صحيفة دعواه للسنوات المالية (2020م و2021م و2022م و2023م و2024م، لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630277035 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4670015772لعام1446ه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب المدعية إلزام الشركة المدَّعى عليها بتمكينِها من الاطلاع على المستندات المتعلقة بأعمال ونشاط الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها للسنوات (2020م و2021م و2022م و2023م و2024م، في مقر الشركة. وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرت في الدعوى وأصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بتمكين المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) من الاطلاع على المستندات المتعلقة بأعمال ونشاط الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها الواردة في صحيفة دعواه للسنوات المالية (2020م و2021م و2022م و2023م و2024م. فقدَّم المستأنف (المدعى عليها) اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية بواسطة المحامي/ (...)، والذي تلخص في عدم تحقق الدائرة من طلبات المدعية الواردة في لائحة الدعوى حيث إن المستندات المذكورة في صحيفة دعوى المدعية منها ما هو مكرر والبعض الآخر لم يتم العمل به لانتفاء موجبه، كما تم الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأن طلب المدعية موضوع الدعوى سبق الاستجابة له، حيث تم تحديد عدة مواعيد للاطلاع على المستندات للعام المالي الأخير وقد وافقت المدعية على ذلك إلا أن الخلاف حدث في المواعيد المناسبة للاطلاع على المستندات حيث رفضت الحضور إلى مقر الشركة للاطلاع عليها في المواعيد المناسبة لعمل الشركة، كما أن المدعية عندما قررت دخولها في الشركة بشراء عدد أربعة حصص من الشريك(...) وقعت اتفاقية بينها وبين الشريك (...) على مطبوعات موكلته بأن أطراف الاتفاقية قد استوفوا حقوقهم من قبل بعضهم وليس لأي منهم متطلبات على الأطراف ولا يحق لأي من الأطراف الرجوع على بعضهم أو على الشركة بأي حال من الأحوال مما يجعل دعواها الماثلة تعسف في استعمال حق التقاضي، وعدم نظر الدائرة في تحديد المستندات، وكذلك كيدية دعوى المدعية، كما أن ما جاء في الحكم محل الاعتراض بأن المدعية انتقلت لها جميع الحقوق المقررة بموجب النظام للشريك السابق فهذا لا وجاهة له، حيث إن الشريك قد سبق وأن قام باعتماد الميزانيات السابقة لعام ۲۰۲۲،۲۰۲۱ والموافقة عليها حسب النظام المتبع في هذا الشأن. وطلب رد الدعوى من حيث الموضوع لقيامها على التعسف في استعمال حق التقاضي وقصر حق المدعية على الاطلاع على المستندات المتعلقة بالعام المالي الأخير، وعلى سبيل الاحتياط تحديد المستندات التي للمدعية الحق في الاطلاع عليها في الحكم لتلافي النزاع حولها. وبعد ورود ملف القضية إلى هذه الدائرة اطلعت أوراقها والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه.‬ ‬‬ الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وتنوه هذه الدائرة إلى وجود خطأ مادي في رقم المادة التي أوردتها الدائرة من نظام الشركات إذ كتبت (117/3) وصوابها (171/3)، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم 4630112996 وتاريخ 20/02/1446 من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة القاضي بـ بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بتمكين المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) من الاطلاع على المستندات المتعلقة بأعمال ونشاط الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها الواردة في صحيفة دعواها للسنوات المالية (2020م و2021م و2022م و2023م و2024م. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث