حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630031392

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630031392

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570153624لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630031392 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧٠١٥٣٦٢٤لعام١٤٤٥ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدد لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المرئي وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم ( ...) . كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة داخلية رقم ( ...). ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( نه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) موديل ٢٠١٧ لوحة رقم (...) لمدة (١٣٩) مائة وتسعة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٧٢٥.٠٠) ألف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٢- (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) موديل ٢٠١٧ لوحة رقم(...) لمدة (٢٠٤) مئتان وأربعة شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٧٢٥.٠٠) ألف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٣- (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) موديل ٢٠١٧ لوحة رقم (...) لمدة (١٨١) مائة وواحد وثمانون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٧٢٥.٠٠) ألف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٤- (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)موديل ٢٠١٧ لوحة رقم (...) لمدة (٢٠٥) مئتان وخمسة شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٧٢٥.٠٠) ألف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٥- (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)موديل ٢٠١٧ لوحة رقم (...) لمدة (٨١) واحد وثمانون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٧٢٥.٠٠) ألف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٦- (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)موديل ٢٠١٧ لوحة رقم (...) لمدة (٦٦) ستة وستون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٧٢٥.٠٠) ألف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٧- (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)موديل ٢٠١٧ لوحة رقم (...) لمدة (١٢٢) مائة واثنان وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٧٢٥.٠٠) ألف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٨- (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)موديل ٢٠١٨ لوحة رقم (...) لمدة (٢٢) اثنان وعشرون يوم وقيمة الأجرة (١,٧٢٥.٠٠) ألف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٣٠.٠٠) ستون ألفًا وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢١,١٠٢.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠هـ ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٥,٦٧٨.٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م حتى ١٤٤٢/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م. ذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٦٧٨.٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م إلى ١٤٤٢/١٢/١٨هـ ، الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، هذه دعواي). وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة( ١٥,٦٧٨.٠٠ ) ريال خمسة عشر ألفًا وستمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي ويستند في دعواه إلى ( تعميد استئجار سيارات-عقود استلام السيارات -كشف حساب). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته على دعواه ؟ أجاب بقوله: ( تعميد استئجار السيارات بخطاب مصدق من الغرفة التجارية بأجرتها الشهرية ومدتها وعددها، وعقود استلام السيارات بأسماء موظفين لدى المدعى عليه، مراسلات بالبريد الاكتروني، كشف الحساب والسدادات التي تمت عليه وفواتيرها ). وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله:- موكلي على سفر ولم يسلمني رد على الدعوى وقد اطلعت الدائرة على كشف الحساب الذي قدمته المدعية المدون على مطبوعاتها فوجدته بمبلغ ١٥٦٧٨ ريال كما اطلعت الدائرة على خطاب موجه للمدعية من المدعى عليها يطلبون التعميد بتأجير خمس سيارات (...) لمدة ستة اشهر بسعر اجار شهري قدره ١٧٢٥ريال لسيارة وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد إيجار مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى تعميد استئجار السيارات بخطاب مصدق من الغرفة التجارية , كما قدم كشف الحساب المحرر على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة ، وبما أن المدعى عليه تبلغ بقيد الدعوى، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه يقدم جواباً هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت عقداً يثبت العلاقة التعاقدية وقدمت كشف حساب، ولأن كشف الحساب حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) : (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وقرينة أخرى هي ترك المدعى عليه لحقه في الدفاع عن نفسه، ونكوله عن الجواب رغم حضوره العديد من الجلسات ، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالازم (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٥.٦٧٨) ريال خمس عشر الف ريال وستمائة وثمانية وسبعون ريال وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث