حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630073740

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571489014/1446
رقم الحكم:4630073740
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571489014 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630073740 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: وبناء على القضية رقم 4571489014 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ ممثلة المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة ضمّنتها: ( إنه بتاريخ 1434/08/15هـ الموافق 2013/06/24م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة من نوع عدد 50 سيارة (...)، لونها متعدد، سنة الصنع 2014، لوحة رقم (...) من شركة (...) بثمن (3,917,600.00) ثلاثة ملايين وتسع مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي ،وتاريخ ابتداء التعامل 1434/08/15هـ الموافق 2013/06/24م بثمن إجمالي قدره (3,917,600.00) ثلاثة ملايين وتسعمئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي سدد منه (2,311,760.00) مليونان وثلاثمئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/08/15هـ الموافق 2013/06/24م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد- سندات لأمر- اقرار استلام السيارات- اقرار بالدين) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,605,840.00) مليون وست مئة وخمسة ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي). وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مُثبتٌ بمحاضر ضبطها. وبعرض ذلك المدعى عليه قدم مذكرة ضمنها: (بكل تقدير وبصفتي المدعى عليه أتقدم بالإجابة على ما جاء في دعوى المدعية دافعا بسبق الفصل في المطالبة استنادا على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، حيث أن طلب المدعي من الطلبات التي تم حصرها في صك الإفلاس الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 17/11/1443هـ في القضية رقم (...) وتاريخ 06/05/1441هـ. الطلبات: لكل ما سبق التمس من فضيلتكم الحكم لي بما يلي: رد دعوى المدعي لسبق نظر المطالبة وصدور صك من الإفلاس.) وطلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم نسخة من حكم دائرة الافلاس باعتماد قائمة المطالبات إضافة لقرار الإيداع، فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنّ المدعى عليه قدّم مذكرة ضمّنها: (1/أصحاب الفضيلة بموجب هذه المطالبة قد تم تحرير سندات لأمر وقد سبق وان قدم المدعي تنفيذ بها من السند لأمر رقم () وحتى رقم (...) لمحكمة التنفيذ " مرفق1 صورة من محضر السندات لأمر من (...) وقد تم احالة التنفيذرقم(...) الى الدائرة الخامسة بمحكمة التنفيذ بجدة لذلك نطلب من فضيلتكم رد دعواه لأنه قد سبق وان تم التنفيذ فيها بموجب السندات التنفيذية " مرفق 2 صورة من التنفيذ" 2/ طلبت الدائرة ما يثبت ان المدين قد قدمت بياناته للجنة الإفلاس بصفته دائن نفيد فضيلتكم ان المدعي قد تم تقديم مطالبته الى لجنة الإفلاس وتم اصدار قرار رقم (...) وتاريخ1444/03/02هـ مرفق (3 ) صورة من القرار) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت أنّ القرار الذي أرفقه المدعى عليه قد تمّ إنهاؤه وبالتالي تطلب السير في دعواها. وبتأمل ما سبق ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: ولمّا كانت ممثلة المدعية تبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلتها المبلغ المتبقي بذمته وقدره (1.605.840) ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه. ولمّا كان المدعى عليه لم يُنكر صحة الدعوى ولا صحة المبلغ المدّعى به؛ بل يدفع بأن مطالبة المدعية قد ضُمّنت في حكم اعتماد قائمة المطالبات في دعوى الافلاس رقم (...) لعام 1441هـ كما أنّ المدعية قد تقدّمت بالسندات لأمر محل المطالبة للتنفيذ وصدر بشأنها قرارات تنفيذية وبالتالي لا وجاهة لدعواها. والدائرة بتأملها للدعوى وما قُدّم فيها؛ ولمّا كانت الدائرة قد طلبت من المدعى عليه أن يُقدّم لها قائمة المطالبات في دعوى الإفلاس المشار لها وكذلك تقديم قرار التوزيع إن وجد وقرار الايداع الصادر عن لجنة الإفلاس؛ ولمّا كان المدعى عليه بهذه الجلسة لم يُقدّم ما طُلبَ منه؛ وجلّ ما قدمه هو القرارات التنفيذية التي يستند إليها وكذلك محضر إنهاء صادر عن دائرة التنفيذ الخامسة بمحكمة التنفيذ بجدة برقم (...) وتاريخ 2-3-1444هـ يتضمن قرار الدائرة بإنهاء طلبات التنفيذ المقيدة ضد المنفذ ضده "المدعى عليه" ورفع كافة الأوامر عليه؛ ولمّا كان ذلك وكان المحضر الآنف قد أنهى قرارات التنفيذ السابقة؛ وكان المدعى عليه مقرّ بالمبلغ المدّعى به ولم يُنكر صحته أو أحقية المدعية به، ولم يطعن على المستندات المؤيدة له بأيّ طعن يفقدها حجيتها؛ تأسيساً عليه وعلى ما سبق فإن الدائرة تنتهي لإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المدّعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...) سجل مدني رقم (...)بأن يدفع لـ/ شركه(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1.605.840) مليون وستمئة وخمسة آلاف وثمانمئة وأربعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث