حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630085259

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670023743/1446
رقم الحكم:4630085259
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670023743 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630085259 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: وبناء على القضية رقم 4670023743 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1433/11/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (سجاد وموكيت) عدد (1000) (سجاد وموكيت) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1433/11/01هـ بثمن إجمالي قدره (82,583.02) اثنان وثمانون ألف وخمسمئة وثلاثة وثمانون ريال وهللتان لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم التعاقد على بيع سجاد وموكيت وتم تسليم المبيع ولم يتم السداد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1433/11/01هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (82,583.02) اثنان وثمانون ألف وخمسمئة وثلاثة وثمانون ريال وهللتان. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد برقم (...) وتاريخ 31/ 03/ 2023م على مطبوعات (...)، على مبلغ قدره (82,583.02) اثنان وثمانون ألف وخمسمئة وثلاثة وثمانون ريال وهللتان ممهور بتوقيع منسوب لـ (...) وختم مؤسسة (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في 12/ 01/ 1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحفيته الالكترونية، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بالرغم من تبلغه بموعد الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أخبر أن ما ذكره من المدعي وكالة من العلاقة التعاقدية فصحيح ، وما ذكره بخصوص مطابقة الرصيد صحيحة وتم سداد جزء من المبالغ بعد مطابقة الرصيد ، ويوجد اتفاق مع المدعية على جدولة المبالغ. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ما ذكره بخصوص الاتفاق على جدولة المبالغ، و ما ذكره بقيامه سداد جزء من المبالغ بعد مطابقة الرصيد. وبسؤال والمدعى عليه عن البينة على ما دفع به طلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 26/ 01/ 1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يرفق ما استمهل من أجله الجلسة الماضية. وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن مزيدٍ أجاب بالنفي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (82,583.02) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمئة وثلاثة وثمانون ريال وهللتان، و بما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه مستند مطابقة رصيد وأقر بصحته المدعى عليه بالجلسة، وكذا فهو ممهور بختم منسوب للمدعى عليه؛ فإذن المصادقة حجة على المدعى عليه بناءً على المادة (17) والمادة (29) مِن نظام الإثبات، ولتخلف المدعى عليه عن إحضار ما يثبت دفعه بسداد بعض مبلغ المصادقة وتخلفه عن حضور الجلسة المنعقدة للاستماع لبيناته على دعوى السداد؛ فلأجل ذلك كله: نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره: (82,583.02) اثنان وثمانون ألفًا وخمسمئة وثلاثة وثمانون ريالًا وهللتان.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث