حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630086523
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670063197/1446
رقم الحكم:4630086523
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670063197 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630086523 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: وبناء على القضية رقم 4670063197 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات تشجير وري حدائق وذلك في تقديم خدمات تشجير وري حدائق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءًا من تاريخ 2014/04/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (198,720) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (198,720) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (99,360) تسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً، والمتبقي مبلغ قدره (99,360) تسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2022/10/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ موكله أعمال بقيمة مبلغ قدره (198,720) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً بموجب مستند الاستحقاق، أضرار تقاضي. وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره (99,360) تسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بتاريخ 2022/10/11م بإجمالي مبلغ قدره (198,720) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/26هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عند دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت: أن الدعوى صحيحة وطلبت الصلح، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية أجاب المدعي وكالة: أنه لا مانع من قبول الصلح، وطلبت المدعى عليها وكالة الحكم بالصلح، وبعد مداولة الصلح بين الأطراف اتفقوا -ووكالاتهم تخولهم حق الصلح- على ما يلي: "تقسَّط مبالغ المطالبة على أربعة أشهر: 1-الدفعة الأولى: في يوم (15) مِن شهر أغسطس لعام (2024م) وقدرها: (33،120) ثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً، 2-الدفعة الثانية: في يوم (15) مِن شهر سبتمبر لعام (2024م) وقدرها: (33،120) ثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً، 3-الدفعة الثالثة: في يوم (15) مِن شهر اكتوبر لعام (2024م) وقدرها: (33،120) ثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً، 4-الدفعة الرابعة والأخيرة: في يوم (15) مِن شهر نوفمبر لعام (2024م) وقدرها: (15,000) خمسة عشر ألف ريال لسداد أتعاب المحاماة. ثانياً: عند تأخر المدعى عليها (سبعة أيام عمل) عن سداد أي قسط: تحلُّ جميع الدفعات." وبسؤال الأطراف عن مزيدٍ أجابوا: بالنفي، وطلبوا إثبات الصلح، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره (99,360) تسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في أن الدعوى صحيحة وطلبت الصلح. ثم إن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية، ولكون الصلح قد صدر من جائزي التصرف؛ فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استناداً للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهم به.