حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439466235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:439466235
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4460468906 لعام 1444ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439466235 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (٤٤١٠٩٦٤٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٤٩٩٢) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (٩٠) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.