حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732307268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772911583/1448
رقم الحكم:4732307268
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772911583 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732307268 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772911583 لعام 1448هـ الوقائع : تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها(إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ 1446/03/2هـ الموافق 2024/09/05م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب كمقاول (رئيسي)، بثمن إجمالي قدره (7,400,240.00) سبعة ملايين وأربع مئة ألف ومئتان وأربعون ريال وذلك في توريد وتركيب واجهات من الاستانلس ستيل والكلادينج حسب المواصفات بمشروع (...)، لمدة (150) مائة وخمسون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1446/03/26هـ الموافق 2024/09/29م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1446/08/28هـ الموافق 2025/02/27م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (74,000,240.00) أربعة وسبعون مليونًا ومئتان وأربعون ريال سُدد منها مبلغ قدره (4,996,056.00) أربعة ملايين وتسع مئة وستة وتسعون ألفًا وستة وخمسون ريال، والمتبقي (3,572,177.00) ثلاثة ملايين وخمس مئة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/2هـ الموافق 2024/09/05م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (حصر الأعمال) رقم (2) وتاريخ 1447/11/14هـ الموافق 2026/05/01م بمبلغ قدره (3,427,464.00) ثلاثة ملايين وأربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال، و(حصر الأعمال) رقم (3) وتاريخ 1447/11/17هـ الموافق 2026/05/04م بمبلغ قدره (144,713.00) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي،افتتحت الدائرة فيها الجلسة التحضيرية ، بحضور/ (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضور/(...) وكيلة عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم دعوى مكتوبة نصّها: (أصحاب الفضيلة وفقهم الله: نحرر دعوانا في الآتي: أولاً: بموجب عقد المقاولة المحرر بتاريخ 5/9/2024م بين المدعية/مؤسسة (...) والمدعى عليها/ شركة (...) تداين المدعية المدعى عليها بمبلغ وقدره (3.572.177 ريال) عبارة عن مبلغ (3.427.464 ريال) قيمة باقي المستخلصات والأعمال المستحقة عليها، ومبلغ (144.713.46 ريال) قيمة المتبقي من وثيقة التأمين على المشروع), وهذا الدين ناشئ عن: (أعمال توريد تركيب واجهات عبارة عن قطاعات من الحديد والكلادينج المقاوم بمشروع (...) وفقاً لعقد المقاولة المشار إليه وكشف الحساب والمستخلصات المستحقة على الأعمال بعد تسليمها للمدعى عليها وفقاً للمواصفات). وحيث أن المدعية قد أوفت بالتزاماتها وفقاً لعقد المقاولة المشار إليه بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها بالعقد، وقامت بتوريد وتركيب الواجهات لمشروع(...) من قطاعات الحديد والكلادينج المقاوم مطابقة للمواصفات بدون تأخير وبدون أي ملاحظات وفقاً لإقرار المدعى عليها، وبناء عليه فإنها تستحق قيمة باقي الأعمال المستحقة لديها بمبلغ وقدره (3.572.177 ريال) وفقاً للعقد والمستندات المرفقة. وحيث أقرت المدعى عليها بخطابها المرسل للمدعية عبر إيميلها الرسمي بتاريخ 12/12/2024م باستلام الأعمال المنفذة وأن هذه الأعمال قيد المراجعة وهو ما يؤكد على استلام المدعى عليها لكامل الأعمال المنفذة وتسليمها إليها تسليماً نهائياً, وحيث أن إجمالي الأعمال المنفذة لصالح المدعى عليها وفقاً للعقد وكشف الحساب قيمة إجمالية قدرها (8.510.276 ريال) شامل ضريبة القيمة المضافة سددت منها المدعى عليها مبلغ ( (4.996.056 ريال)وتبقى مبلغ (3.514.220 ريال) يخصم منه مبلغ اللوحة شامل الضريبة ليتبقى في ذمتها للمدعية مبلغ ( 3.427.464 ريال) بالإضافة لقيمة المتبقي من وثيقة التأمين مبلغ (144.713.46 ريال) ليصبح إجمالي المطالبة مبلغ (3.572.177 ريال) فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي, قيمة المديونية والمبالغ المتبقية والمستحقة للمدعية ولم تسلم منها شيء بالرغم من مطالبتها أكثر من مرة، آخرها إخطارها بسداد تلك القيمة على إيميلها الرسمي بتاريخ 16/4/2026م وإحالة موضوع الدعوى للصلح على منصة تراضي وصدر محضر انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب, وحيث أن هذا الدين ثابت وحال الأداء وواجب السداد بموجب المستندات المرفقة وإقرار المدعى عليها بتنفيذ واستلام الأعمال, فالمسئولية تقع على المدعى عليها في سداد باقي القيمة المستحقة للمدعية لما في ذلك من الإضرار بها, والمطالبة بأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بسبب إلجائها للشكاية ورفع هذه الدعوى, مما يحق معه للمدعية المطالبة بقيمة المبلغ المستحق لها تأسيساً على إقرار المدعى عليها بخطابها الموجه للمدعية بتاريخ 12/12/2024م بتنفيذ الأعمال, وبناء عليه نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها/ شركة (....) بالرقم الموحد (...) بأن تدفع للمدعيةمؤسسة (....) بالرقم الموحد(...) أولاً: مبلغ وقدره (3.572.177 ريال) فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، قيمة المستحق لها بموجب المستندات المرفقة, ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (178.609ريال) مائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وتسعة ريالات, قيمة أتعاب المحاماة وفقاً للاتفاقية المرفقة هذه دعوانا, والله الموفق, وكيل الشركة المدعية المحامي/ (...) وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها قدم مذكرة عبر المحادثة ونصها: ( من حيث الدفوع الشكلية: ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم؛ في العقد المبرم بين الطرفين والمرفق من قِبل المدعي المعنون بـ (عقد المقاولة) والمؤرخ في 05/09/2024م، وذلك في البند الثاني عشر (تسوية الخلافات) في الصفحة (9)، والذي نص صراحةً على الآتي:" تخضع هذه الاتفاقية وتؤول وتفسر بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، وفي حالة حدوث أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ناشئة أو متعلقة بهذه الاتفاقية أو بوجودها أو صحتها أو تنفيذها أو تفسيرها أو الأداء فيتم حله ودياً بعد إخطار الطرف الآخر، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل ودي خلال (15) يوم من مدة الإخطار فيتم إحالة النزاع إلى لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكم ويختار المحكمان المحكم الثالث ويكون الفصل وفق نظام التحكيم السعودي في مدينة (...) . وحيث إن الاتفاق على التحكيم يعد اتفاقًا ملزمًا للطرفين، متى دفع المدعى عليه بشرط التحكيم قبل إبداء أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، استنادًا إلى المادة (11) من نظام التحكيم التي نصت على أنه:" يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى"، عليه ولجميع ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم:- ثانيًا: الطلبات: عدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص الولائي. والله يحفظكم ويرعاكم ،، ) ، ويعرض ذلك على المدعي وكالة قرر صحة وجود شرط التحكيم بالعقد وأن موكلته متنازلة عنه ، ثم تمسك كل طرف بما قدم وقدم تمسكت وكيلة المدعى عليها بشرط التحكيم ثم قرروا الأطراف الاكتفاء وبعد التأمل والدراسة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ولصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغا قدره (3,572,177ريال) ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريالاً، وذلك مقابل تنفيذ أعمال الواردة في العقد، وبما أن وكيلة المدعى عليها دفعت بوجود شرط تحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين في المادة (12) والتي نصت على أن( تخضع هذه الاتفاقية وتؤول وتفسر بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، وفي حالة حدوث أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ناشئة أو متعلقة بهذه الاتفاقية أو بوجودها أو صحتها أو تنفيذها أو تفسيرها أو الأداء فيتم حله ودياً بعد إخطار الطرف الآخر، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل ودي خلال (15) يوم من مدة الإخطار فيتم إحالة النزاع إلى لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكم ويختار المحكمان المحكم الثالث ويكون الفصل وفق نظام التحكيم السعودي في مدينة الرياض)، وبما أن المادة (1/11) من نظام التحكيم نصت على أنه " يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى." وبما أن وكيلة المدعى عليها تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه قبل أي طلب أو دفاع، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى، وفق منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة من نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.