حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4732278458

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772539045/1448
رقم الحكم:4732278458
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772539045 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4732278458 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: وبناءا على القضيه رقم 4772539045 لعام 1447 ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعي عليها فباشرت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ 21/12/1447هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم(...)بموجب وكاله رقم (...) ،، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة تبليغ رقم (...)، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفتها ونصها (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ 1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بلاط ورخام ومشتقاته) عدد (1) (بلاط ورخام)، وتاريخ ابتداء التعامل 1438/05/4هـ الموافق 2017/02/01م بثمن إجمالي قدره (109,953.00) مائة وتسعة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ 1445/05/17هـ الموافق 2023/12/01م بمبلغ قدره (109,953.00) مائة وتسعة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية: (استلام المدعى عليها كامل المبيع وعدم التزامه بالسداد). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (109,953) مائة وتسعة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريالاً. 2- حفظ حق موكلته بمطالبة المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بدعوى مستقلة. هذه دعواي.)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مصدقة من المدعى عليها بتوقيعها وختم مؤسستها ولصلاحية الفصل في القضية، أقفلت الدائرة باب المرافعة، وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بعد التحقق من المسائل الأولية عملاً بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وثبوت الاختصاص النوعي للدائرة استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبسماع الدعوى، والاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها؛ وحيث تضمنت دعوى المدعية وجود علاقة تجارية بينها وبين المدعى عليه على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بلاط ورخام ومشتقاته) وبقي في ذمتها مبلغ قدره (109,953) مائة وتسعة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريالاً محل المطالبة، وفق التفصيل الوارد بوقائع الدعوى أعلاه، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مصدقة من المدعى عليها بتوقيعها وختم مؤسستها، ولأنّ البينة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، واستناداً على المادة (29/1) من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) (...) رقم الهوية بأن تدفع ل (...) (...) رقم الهوية مبلغاً قدره 109,953 مائة وتسعة آلاف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث