حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732279433

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772621878/1447
رقم الحكم:4732279433
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772621878 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732279433 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٢١٨٧٨ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة دعواه وهذا نصها:" الدعوى: من حيث الشكل: ولما نصت المادة (٢٦٦) من نظام الشركات على:(١. تكوّن بقرار من الوزير لجنة في الوزارة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وإيقاع العقوبات بشأنها، وذلك فيما عدا المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به،..) واستنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وحيث ان النزاع ناشئ عن تطبيق احكام النظام، وان التبلغ بقرار رفض الاعتراض كان بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٦م، فتكون معه الدعوى مقبولة شكلًا. من حيث الموضوع: ١. أننا نفيد أصحاب الفضيلة أن الشركة محل المخالفة قد تأسست بموجب الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة بين الحكومات في جامعة الدول العربية، الموقعة بالرياض بتاريخ ٠١/٠٤/١٣٩٩هـ الموافق ٢٧/٠٢/١٩٧٩م، بناءً على قرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية رقم (٤١٨) بتاريخ ٢٥/٠١/١٩٦٩م، والقرار رقم (٧١٨) بتاريخ ٢٢/٠٢/١٩٧٨م، والقرار رقم (٧٣٩) بتاريخ ١٠/٠٩/١٩٧٨م، كما صدر بشأن تأسيسها قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ١٩/٠٩/١٣٩٩هـ، وتم الموافقة والمصادقة على نظامها الأساس بموجب ذات القرار، والصادر بشأنها المرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ٠٨/١٠/١٣٩٩هـ، حيث نص المرسوم الملكي على الموافقة على انشاء الشركة، وبالتالي فإن الشركة محل المخالفة لا تعد مؤسسة وفق نظام الشركات ولائحته، انما بموجب قرار المجلس الاقتصادي والمصادق عليه بقرار مجلس الوزراء آنفي الذكر، كما نصت المادة (٤٨) من النظام الأساس للشركة على:(يعتبر النظام ملحقًا بالاتفاقية المعقودة بين الحكومات العربية لإنشاء الشركة (...) ويأخذ حكمها)، مما يبين الاحكام الخاضعة لها الشركة محل المخالفة. ٢. أن أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية لا تسري على الشركة محل المخالفة، ذلك أن احكام النظام تسري على الشركات المؤسسة بموجبه، في حين أن الشركة محل المخالفة قد تم تأسيسها بموجب الاتفاقية بين حكومات جامعة الدول العربية وقرار مجلس الوزراء المنتهي الى انشاء الشركة والموافقة على نظامها الأساس مع اخذه لحكم اتفاقية انشاء الشركة الصادر بشأنها موافقة مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الشركة محل المخالفة تخضع للأحكام الخاصة بنظامها الأساس فيما يتعلق بإجراءاتها والصادر بناءً على الاتفاقية الموقعة بين حكومات جامعة الدول العربية، في تأكيد على عدم صحة المخالفة محل الاعتراض. ٣. أن المصادقة على القوائم المالية إنما يتم من خلال الجمعية العامة للشركة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (١٧) من النظام الأساس للشركة كونه النظام الحاكم للعلاقة بموجب الاتفاقية الموقعة بين حكومات جامعة الدول العربية، حيث نصت المادة على:(بالإضافة إلى ما وردت بشأنه نصوص خاصة تختص الجمعية العمومية بما يأتي: أ. تختص الجمعية العمومية العادية للشركة بالنظر في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أنشطة الشركة وتقرير مراجع الحسابات او المصادقة على القوائم المالية للشركة...)، وعليه فإن المجلس يتعذر عليه القيام بأي اجراء بخصوص القوائم المالية قبل ابداء المصادقة عليها من المساهمين مُمثلين في حكومات جامعة الدول العربية، مما ننتهي معه للطلبات الواردة أدناه. الطلبــــات: وعليه ولجميع ما سبق، فإننا نطلب من فضيلتكم إلغاء المخالفة الصادرة بالرقم (...) في مواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة (...) وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة سبعة أيام عمل لتقديم الرد الموضوعي، فجرى الإمهال لذلك. افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهم أعلاه والمدونة صفتهم سابقا وقدم ممثل وزارة التجارة مذكرة بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٧هـ وهذا نصها: ( نفيد فضيلتكم أن الوزارة بعد مراجعة المخالفة محل الدعوى والإجراءات التابعة لها قامت بإلغائها (مرفق رقم ١)، وبذلك يكون القرار الإداري المطعون عليه قد زال وانقضت آثاره النظامية. ولما كان طلب المدعي في الدعوى الماثلة ينحصر في إلغاء المخالفة المشار إليها، وكانت هذه المخالفة قد ألغيت، فإن محل الدعوى يكون قد زال. وحيث إن القضاء لا يرد إلا على خصومة ومصلحة قائمة، فإن زوال القرار محل الطعن يترتب عليه زوال محل النزاع وانتفاء المصلحة في الاستمرار بنظر موضوع الدعوى ولم يعد ثمة قرار قائم يمكن أن يرد عليه طلب الإلغاء أو يكون محلاً للحماية القضائية المطلوبة. وتأسيسا على ما أشير إليه أعلاه، ولما قد تراه عدالة الدائرة الموقرة من أسباب أفضل، فإن الوزارة تلتمس من عدالتكم الحكم لها بطلبها الآتي: الحكم بانتهاء الخصومة. وتقبلوا فضيلتكم خالص تحياتي ممثلة وزارة التجارة (...)) وبعرض ذلك على المدعي أصالة أفاد بصحة ما جاء في جواب ممثل وزارة التجارة كما قرر بقوله أطلب إثبات ترك الخصومة لحصول الغاية من هذه الدعوى، هكذا أفاد وقرر، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها. أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي أقام دعواه طالبًا إلغاء المخالفة رقم (...) الصادرة في مواجهته من (...)، وبنظر الدعوى قدمت المدعى عليها مذكرة أوضحت فيها أنها قامت بمراجعة المخالفة محل الدعوى والإجراءات التابعة لها وانتهت إلى إلغائها، وأرفقت ما يؤيد ذلك، وبعرض ذلك على المدعي أقر بصحة ما ورد في مذكرة المدعى عليها، وقرر صراحةً طلبه إثبات ترك الخصومة لحصول الغاية التي أقام من أجلها الدعوى. وحيث إن ترك الدعوى يعد من التصرفات الإجرائية التي يملكها المدعي متى أبداه صراحةً، وكان الثابت من محضر الجلسة أن المدعي قد قرر ترك الخصومة بعد زوال محل النزاع بتحقق طلبه المتمثل في إلغاء المخالفة محل الدعوى، ولم يعد ثمة نزاع موضوعي قائم بين الطرفين يستوجب الاستمرار في نظر الدعوى أو الفصل في موضوعها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ترك المدعي لدعواه، والحكم وفقًا لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي لدعواه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث