حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630099289
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630099289
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571248844لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630099289 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٤٨٨٤٤لعام١٤٤٥ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن موكلته شركة (...) للمقاولات سبق لها أن أبرمت عقدين مقاولات ارقام (...) مع المدعى عليها مؤسسة (...) للخدمات البيئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال التبطين وتوفير المعدات والعمالة اللازمة لتنفيذ واتمام أعمال ردم النفايات للمدعى عليها لمنطقة (...) بمحافظة (...) وفقا للشروط الواردة في العقد وحسب متطلبات الاستشاري البيئي والخاصة لخلايا النفايات الخطرة وقد انتهى عمل موكلته في المشروع وتسليمة من قبل موكلتنا بحسب عقدي الاتفاق وقد قامت المدعى عليها بإخراج عمال موكلته من الموقع دون استلام وتسليم المعدات وبيانها كالاتي: مكينة لحام HDPE عدد٢ نوع (...) طرازG٥ اللون اخضر, مكينة لحام نوع امريكي طراز قديم لون اسود. (بورت كابن مكتب متنقل) حجم ١٢ قدم وما بداخله من معدات (صاروخ ٩ بوصة لون سكني نوع (...), ماكينة فحص لحام HDPE صيني المنشأ لون أخضر عدد ١, مكينة لحام اكستروجن نوع (...) لون اخضر عدد ١,صاروخ صغير صيني المنشأ عدد ٣ ,مساكات HDPEعدد ٢٥,ماتور ضغط هواء لون احمر عدد ١ , طاولة مكتبية عدد ١ , و كراسي جلوس عدد ٤ , عدد يدوية من مفكات و قطاعات و مفاتيح ربط وغيره, دريل شحن نوع (...) لون سكني عدد ١)، مولد كهرباء ديزل نوع (...) عدد ١ لون ابيض , مولد كهرباء نوع (...) الصنع لون أحمر، خزان ماء سعة ٣٠٠٠لترعدد ١ لون أبيض ، خزان ماء سعة ٢٠٠٠لتر عدد ١ , خزان ماء سعة ٥٠٠ لتر عدد ١ لون أبيض، قربة ماء سعة ١٨٠٠٠ لتر لون سكني عدد , ماتور ماء قدرة نصف حصان مع الاوتوماتيك الخاص بها لضخ الماء ايطالي الصنع لون ازرق عدد١ ، فرادة HDPE عدد ٢ صناعة محلية لون اصفر ، رول عالي الكثافة بوليثيلين HDPE عدد ١.٥, السماكة ٢ ملم لون أسود، مواسير بوليثيلين قياس ٢٠٠ ملم عدد ٢٧ ماسورة مخرمة طول ١٢ متر، ماتور مياه شفط ٣ بوصه بنزين عدد ٣ , ٢ ياباني الصنع لون أبيض و أحمر و ١ صيني الصنع لون أحمر ، طوب بلوك خرساني عدد ٨٠٠ ، خشب لوح بلايود مقاس ٢,٤٤١,٢٢م عدد ١٠ ، مواد بحص (حصى) مقاس ٣١٤ الى ١ بوصة, عدد ٥ قلابات ما يعادل ٩٦ متر مكعب. وحيث صدر حكم من المحكمة التجارية بجدة من الدائرة الثالثة عشرة وفق الصك رقم (٤٥٣٠٥١٤٩٦٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١هـ في الدعوى رقم (٤٤٧١٠٠٩٢٨٢) ومنطوقه (حكمت الدائرة بالزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١١٧,٩٥٤.٢٣) مائة وسبعة عشر ألف وتسع مئة وأربع وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هللة لشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وحيث أن المدعى عليها حتى الآن لم تسلم موكلته المعدات المشار اليه بالرغم من انتهاء العقد المبرم بينهم . وطالب: بإلزام المدعى عليها باسترداد كامل المعدات محل الدعوى . وقدم سندا لطلبه: محرر عادي يتمثل في عقد على مطبوعات المدعى عليه ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب للطرفين. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه،وبسؤال المدعى عليه عن الجواب على الدعوى قدم عبر الطلبات ما نصه جواباً على لائحة المدعي نورد التالي: ( أولاً: بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ اتفق موكله مع المدعية على أعمال تركيب مواد التبطين وتوريد وتركيب شبكة العصارة والمناهل مشروع (...) (موقع٩) و (موقع ١٨) بمنطقة (...) بمحافظة (...). مرفق (١) العقد. ثانياً: نصت المادة (٣) من العقد على "أن يلتزم الطرف الثاني بتأمين جميع المعدات اللازمة ومعدات اللحام ومعدات فحص الجودة" ونصت المادة (١١) "يكون الطرف الثاني مسؤول عن تأمين معدات اللحام طيلة مدة المشروع". ثالثاً: قامت المدعية بالجواب على البريد بعد (٣٠) يوماً بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٣/٢٠٢٣م، بطلب تحديد موعد اجتماع، عليه قامت موكلتي وفي ذات اليوم بالجواب على المدعية بأنَّ المشرف ومحاسب المشروع متواجدون وبشكل يومي وعلى مدار ساعات العمل في الموقع. وبهذا يتضح للمحكمة -الموقرة- إهمال وتفريط المدعية في سرعة الرد. كما نصت القاعدة الفقهية "المفرط أولى بالخسارة"، "المقصر غير معذور ". رابعاً: لاصحة لما تدعيه المدعية من المعدات الموصوفة في الدعوى، إلاَّ أنَّ المعدات التي أهملت المدعية في سحبها وأخذها من المشروع نوجزها وفق البيان التالي: ١) بورت كابن (مكتب متنقل) حجم (١٢) قدم موجود وغير معروف مابداخله. ٢) مولد كهرباء ديزل نوع KT١٨ عدد (١) موجود وغير معلوم مواصفاته. ٣) خزان ماء سعة (٣) متر مكعب عدد (١) موجود وغير معلوم حجمه. ٤) خزان ماء سعة (٢) متر مكعب عدد (١) موجود وغیر معلوم حجمه. ٥) قربة ماء (١٨) متر مكعب موجود غير معلوم حجمها. ٦) مولد كهرباء بنزين (٦.٥) كيلو. موجود وغير معلوم مواصفاته. ٧) خزان بلاستيك نصف متر. موجود وغير معلوم حجمه. المحامي (...). ووردت مذكرة من المدعية بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١هـ: ونصها: (أولا: التزام موكلته ببنود العقد كاملا بتوفير المعدات محل الدعوى الثابت من العقد بان موكلتي قامت بتوفير جميع المعدات المذكورة بالمشروع العائد للمدعى عليه في موقع (٩) وموقع (١٨) بحسب بنود العقد وحسب ما قرره المدعى عليه بالمذكرة السابقة والثابت من الدعاوى التي تقدمت بها موكلته سابقا بان المشروع لم يتم تنفيذه بالشكل الكامل حيث اضطرت موكلتي بالتوقف عن العمل بسبب راجع للمدعى عليه ولم تقم بتنفيذ كامل المشروع الامر الذي يثبت ان جميع المعدات مازالت بحوزة المدعى عليه كون ان المشروع لم يتم تنفيذه كاملا وحيث أن سبب توقف العمل كان بمنع عمال موكلته من الدخول للموقع كون أن الموقعين المشار اليهم تحت يد المدعى عليه وهي المسؤولة عن حمايتها إلى أن تستلمها موكلته ولا تبرأ ذمتها الا باستلام تلك المعدات بحسب البيان المرفق في القضية. ثانيا: لم تستلم موكلته أي معدات من الموقع:ذكر المدعى عليه باستلام موكلته جزء من المعدات وهذا غير صحيح، لم تستلم موكلته أي معدات من الموقع كون ان انقطاع العمل كان امراً مفاجئ ولم تستطيع موكلته سحب أي معدة بعد توقف المشروع ومنع الموظفين من الدخول للموقع وحيث أن المدعى عليه يدعي خلاف الأصل ويلزمه تقديم بينة موصله على هذا الادعاء. ثالثا: تضرر موكلته من بقاء المعدات تحت يد المدعي:أن جميع المعدات التي تطلبها موكلته بحسب الوصف المشار اليه بالدعوى مازالت تحت يد المدعى عليه وقد تسبب ذلك في توقف موكلته عن إبرام عقود مع شركات اخرى بسبب حجز تلك المعدات بدون أي سند نظامي وقد أضر ذلك بموكلته اشد الضرر نظراً لتوقف التعاقدات في الشركة لعدم قدرة موكلته بتنفيذ تلك العقود وحيث ان دفع المدعى عليه بتفريط موكلته غير صحيح حيث سبق وأن قامت موكلته برفع دعوى ضد المدعى عليه بطلب عاجل بتسليم هذه المعدات في الدائرة التجارية السادسة قيدت برقم (٤٤٧١٠٥٤٢١٥) وصدر بها الحكم رقم (٤٤٣٠٩٦٢٣٦٩) بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ ،برفض الطلب العاجل وهذا يثبت تلاعب المدعي في عدم تسليم موكلته المعدات المشار اليه ،عليه ولما سبق ورفعا للضرر واحقاقا للحق نطلب إلزام المدعى عليه باسترداد جميع المعدات التي سبق تفصيلها في الدعوى).،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه باسترداد المعدات محل الدعوى وبما أن المدعى عليه أقر في ضبط الجلسة المؤرخ في٢٧ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ، بصحة ما جاء في بعض معدات الدعوى ؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به و مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات -شركة شخص واحد- سجل تجاري رقم (...). ١بورت كابن (مكتب متنقل) حجم (١٢) قدم . ٢- مولد كهرباء ديزل نوع KT١٨ عدد (١) . ٣) خزان ماء سعة (٣) متر مكعب عدد (١) . ٤) خزان ماء سعة (٢) متر مكعب عدد (١) . ٥) قربة ماء (١٨) متر مكعب . ٦) مولد كهرباء بنزين (٦.٥) كيلو. . ٧) خزان بلاستيك نصف مترلما هو موضح بالأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630099289 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٤٨٨٤٤لعام١٤٤٥ه الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه باسترداد المعدات محل الدعوى، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات -شركة شخص واحد- سجل تجاري رقم (...). ١ بورت كابن (مكتب متنقل) حجم (١٢) قدم . ٢- مولد كهرباء ديزل نوع KT١٨ عدد (١) . ٣) خزان ماء سعة (٣) متر مكعب عدد (١) . ٤) خزان ماء سعة (٢) متر مكعب عدد (١) . ٥) قربة ماء (١٨) متر مكعب . ٦) مولد كهرباء بنزين (٦.٥) كيلو. . ٧) خزان بلاستيك نصف متر. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه: "أولا: إقرار المدعي بوجود المعدات: أن المدعى عليه قد أقر في ضبط الجلسة المؤرخ في ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ بان للمدعية معدات موجودة في الموقع ومن المعلوم بان الإقرار كافي بثبوت الحق كلياً لكون ان الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، لذا لا بد من إعادة جميع المعدات الى موكلتي/ شركة (...) للمقاولات حيث انها قامت بتوفير جميع المعدات المذكورة بالمشروع العائد للمدعى عليه في موقع (٩) وموقع (١٨) وقامت بالأعمال المنجزة في الموقع رقم (١٨) وهذا موصل لحق موكلتي كاملاً في المعدات وتعد محل عمله التجاري ومصدر ربحه ولا يجوز للمدعى عليه تعليق عمله التجاري وحيازة ما لا يملك من قوله: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا..) ان موكلتي نفذت (٩٥%) خمسة وتسعون بالمئة من الاعمال المتفق عليها تم تقديرها بموجب تقرير الخبير، فلا يتصور ان موكلتي تم الحكم لها بالمبالغ في الدعوى رقم (٤٤٧١٠٠٩٢٨٢) مرفق مستند رقم (١) وتكون قد نفذت الاعمال في المشروع بدون جميع المعدات المذكورة في الدعوى. ثانيا: البينة على وجود بعض المعدات في الموقع: نرفق لأصحاب الفضيلة صور المعدات والتي تثبت وجود المعدات في الموقع مرفق لفضيلتكم نسخة منها مستند رقم (٢). أصحاب الفضيلة ان المدعى عليها تتلاعب في الالفاظ تارة تذكر بانه يوجد معدات في موقع المشروع لديها وتارة اخرى تذكر بأن على المدعية اثبات دخول المعدات الموصوفة الى موقع المشروع، فكيف يتسنى لها ان تقر بتسليم موكلتي المعدات وتطلب الان اثبات وجود وإدخال المعدات الى الموقع وحيث نصت المادة (١٧) من نظام الاثبات (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وعليه ولما سبق ورفعاً للضرر واحقاقاً للحق أرفع لفضيلتكم هذه اللائحة لائذاً بكم بعد الله تعالى راجياً إنصافكم طامعاً في عدلكم لإعادة النظر في هذا الحكم وإلزام المدعى عليه باسترداد جميع المعدات التي سبق تفصيلها في الدعوى وهي كالاتي: (مكينة لحام HDPE عدد٢ نوع (...) طرازG٥ اللون اخضر, مكينة لحام نوع (...) طراز قديم لون اسود. (بورت كابن مكتب متنقل) حجم ١٢ قدم وما بداخله من معدات (صاروخ ٩ بوصة لون سكني نوع (...), ماكينة فحص لحام HDPE (...) المنشأ لون أخضر عدد ١, مكينة لحام اكستروجن نوع (...) لون اخضر عدد ١,صاروخ صغير (...) المنشأ عدد ٣ ,مساكات HDPEعدد ٢٥,ماتور ضغط هواء لون احمر عدد ١ , طاولة مكتبية عدد ١ , و كراسي جلوس عدد ٤ , عدد يدوية من مفكات و قطاعات و مفاتيح ربط وغيره, دريل شحن نوع (...) لون سكني عدد ١)، مولد كهرباء ديزل نوع (...) عدد ١ لون ابيض , مولد كهرباء نوع بنزين موديل كموتو (...) الصنع لون أحمر، خزان ماء سعة ٣٠٠٠لترعدد ١ لون أبيض ، خزان ماء سعة ٢٠٠٠لتر عدد ١ , خزان ماء سعة ٥٠٠ لتر عدد ١ لون أبيض، قربة ماء سعة ١٨٠٠٠ لتر لون سكني عدد , ماتور ماء قدرة نصف حصان مع الاوتوماتيك الخاص بها لضخ الماء (...) الصنع لون ازرق عدد١ ، فرادة HDPE عدد ٢ صناعة محلية لون اصفر ، رول عالي الكثافة بوليثيلين HDPE عدد ١.٥, السماكة ٢ ملم لون أسود، مواسير بوليثيلين قياس ٢٠٠ ملم عدد ٢٧ ماسورة مخرمة طول ١٢ متر، ماتور مياه شفط ٣ بوصه بنزين عدد ٣ , ٢ (...) الصنع لون أبيض و أحمر و ١ (...) الصنع لون أحمر ، طوب بلوك خرساني عدد ٨٠٠ ، خشب لوح بلايود مقاس ٢,٤٤١,٢٢م عدد ١٠ ، مواد بحص (حصى) مقاس ٣١٤ الى ١ بوصة, عدد ٥ قلابات ما يعادل ٩٦ متر مكعب).". فقدم المستأنف ضده مذكرة بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٦ جاء فيها: "جواباً على لائحة الاستئناف نورد التالي: أولاً: ما جاء في البند "أولاً" من لائحة الاستئناف، يُجاب عليه: بأنَّه لا صحة لما تزعمه المدعية من وجود إقرار في الجلسة ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ، والصحيح ما جاء في البند "رابعاً" من الضبط ونصه (لا صحة لما تدعيه المدعية من المعدات الموصوفة في الدعوى، إلاَّ أنَّ المعدات التي أهملت المدعية في سحبها وأخذها من المشروع نوجزها وفق البيان التالي: ١) بورت كابن (مكتب متنقل) حجم (١٢) قدم موجود وغير معروف ما بداخله. ٢) مولد كهرباء ديزل نوع KT١٨ عدد (١) موجود وغير معلوم مواصفاته. ٣) خزان ماء سعة (٣) متر مكعب عدد (١) موجود وغير معلوم حجمه. ٤) خزان ماء سعة (٢) متر مكعب عدد (١) موجود وغير معلوم حجمه. ٥) قربة ماء (١٨) متر مكعب موجود غير معلوم حجمها. ٦) مولد كهرباء بنزين (٦.٥) كيلو. موجود وغير معلوم مواصفاته. ٧) خزان بلاستيك نصف متر. موجود وغير معلوم حجمه). وهذه بعض المعدات الموصوفة في الدعوى وليست كُلها، وأقرَّ بها موكلي ديانةً مع عدم وجود بينة للمدعية، وقد تضمن تسبيب الحكم الجواب على هذه الفقرة. ثانياً: ما جاء في البند "ثانياً" من لائحة الاستئناف، يجاب عليه: بأنَّ الصور لا تثبت وجود المعدات في ذات المشروع، إنَّما هي مجرد صور لمعدات فقط، كما أنَّ على المستأنف ابتداءً إثبات دخول المعدات الموصوفة في الدعوى لموقع المشروع، وبقاءها بالمشروع، بعد ذلك ننتقل لموضوع حيازة المعدات هل هي بحيازة موكلي أم الشركة (المستأنفة) المنفذة!!! بناءً على ما سبق نطلب من الدائرة -الموقرة - تأييد الحكم رقم (٤٥٣١١١٦٠٦٦) وتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥هـ، الصادر عن الدائرة التجارية (٧) بالمحكمة التجارية بجدة". وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرة الجوابية وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله أصالة لأداء اليمين النافية ثم حضر المدعى عليه أصالة/ (...) ( هوية وطنية رقم (...) وأدى اليمين النافية قائلا : ( أقسم بالله العلي العظيم أنه ليس في حوزتي أي من المعدات التي يدعي بها المدعي سوى ما أقررت به أمام الدائرة الابتدائية والله العظيم والله العظيم )، وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم : (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم : ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه وعلى الإجراء المتمم الذي اتخذته هذه الدائرة في أخذ يمين المدعى عليه وفقا لنص المادتين رقم : ٩٣ ورقم : ١١٩ من نظام الإثبات . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٥٣١١١٦٠٦٦ الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٨٤٤ فيما قضى به من : إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات -شركة شخص واحد- سجل تجاري رقم (... ). ١بورت كابن (مكتب متنقل) حجم (١٢) قدم . ٢- مولد كهرباء ديزل نوع KT١٨ عدد (١) . ٣) خزان ماء سعة (٣) متر مكعب عدد (١) . ٤) خزان ماء سعة (٢) متر مكعب عدد (١) . ٥) قربة ماء (١٨) متر مكعب . ٦) مولد كهرباء بنزين (٦.٥) كيلو. . ٧) خزان بلاستيك نصف متر ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب.