حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531136766

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571310858/1445
رقم الحكم:4531136766
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571310858 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531136766 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٣١٠٨٥٨لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تقدم بطلب مستعجل ضد المدعى عليها (...) هوية وطينة رقم (...) تضمنت : ( تتلخص هذه الدعوى بأن موكلي أبرم عقدا مع المدعى عليه بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣ يقوم بموجبه بتنفيذ أعمال المقاولة في مركز (...) بمحافظة (...) خلال ٤٥ يوم تبدأ من تاريخ وصول الدفعة المقدمة، والتي وصلت له بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣ بالمبلغ المنصوص عليه بالعقد، ولكن المدعى عليه لم يلتزم بما جاء بالعقد وتجاوز المدة المحددة والمهل الإضافية الممنوحة له، ولأن المشروع تابع لجهة حكومية وقد تلقينا إخطارا منهم ببطء الأعمال وتوقفها وخشية تضررنا من غرامات أو سحب المشروع فإننا نعتزم مباشرة الأعمال بأنفسنا أو مقاول آخر وبناء على ذلك أطلب المعاينة وإثبات الحالة في المشروع والذي قد يكون محل نزاع مستقبلي لا يمكن إثباته بعد تغير الحالة ) انتهت صحيفة دعواه. فباشرت الدائرة نظر الطلب المستعجل وفي يوم ٠٧/١١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ الصادرة من كتابة عدل بريدة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن اطلب المستعجل أحال على صحيفة دعواه وبسؤاله عن البينة على الطلب قال : (إن البينة هي العقد بين الطرفين) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على العقد بين الطرفين والمختوم منهما والمؤرخ بتاريخ ٥/٦/١٤٤٥هـ، وقررت الدائرة ندب خبرة لإثبات الحالة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٧هـ والصادرة من كتابة عدل البكيرية ، وتشير الدائرة أنه وردها تقرير الخبير النهائي والمتضمن : (تم الشخوص للموقع و عمل حصر للأعمال المنفذة و بعد الاطلاع على العقد بين الطرفين و فيما يلي توضيح ما تم الاطلاع عليه و حصره: البند الأول- الاعمال المنفذة مع التكلفة: ١) تنفيذ و توريد بردورات خرسانية مقاس ٥٠*٣٠*١٥ ٢) بردورات الملعب الكمية المنفذة ٢٥٩.٢م وسعر المتر ٢٥ ريال بسعر إجمالي ٦,٤٨٠ ريال ٣) بردورات المضمار الكمية المنفذة ٢٧٠.٦ وسعر المتر ٢٥ بسعر إجمالي ٦,٧٦٥ ريال ٤) توريد و تنفيذ خرسانة مسلحة مع عمل الفواصل و تنعيم السطح ..الخ الكمية المنفذة ٢,٤٣١ متر مربع وسعر المتر المربع ٣٠ ريال بسعر إجمالي ٧٢,٩٣٠ ريال ٥) تسوية الموقع للجزء المتبقي الكمية المنفذة ٢,٢٠٢ متر مربع وسعر المتر المربع ١.٥ ريال بسعر إجمالي ٣,٣٠٣ ريال ٦) ويكون الإجمالي للاعمال المنفذة مع التكلفة قبل الضريبة ٨٩,٤٧٨ ريال ٧) وقيمة القيمة المضافة ١٣,٤٢٢ ريال ٨) الإجمالي مع الضريبة ١٠٢,٩٠٠ ريال البند الثاني- المواد الموجودة في الموقع: ١)حديد الكمية المنفذة ١٠٠ متر وسعر المتر ١١٠ ريال بسعر إجمالي ١١,٠٠٠ ٢)رمل (بطحا) الكمية المنفذة ٣ وحدات وسعر الوحدة ٦٣٠ ريال بسعر إجمالي ١,٨٩٠ ريال ٣)بحص (خرسانة) الكمية المنفذة ٦ وحدات وسعر الوحدة ٣٥٠ ريال بسعر إجمالي ٢,١٠٠ ريال ٤)نايلون (لفة) الكمية المنفذة ٧١ وحدة وسعر الوحدة ٣٠ ريال بسعر إجمالي ٢,١٣٠ ريال ٥)ماء (في الخزان) الكمية المنفذة ١ وحدة وسعر الوحدة ٣٥٠ ريال بسعر إجمالي ٣٥٠ ريال ٦)الإجمالي قبل الضريبة المضافة ١٧,٤٧٠ ريال ٧)قيمة الضريبة المضافة ٢,٦٢١ ريال ٨)الاجمالي مع الضريبة ٢٠,٠٩١ ريال البند الثالث- حصر العيوب مع تكلفة إصلاحها: ١- عدم عمل فواصل انشائية مقطوعية بسعر إجمالي ٢,٠٠٠ ريال ٢- وجود شروخ في الخرسانة مقطوعية بسعر إجمالي ١,٥٠٠ ريال الإجمالي قبل الضريبة ٣,٥٠٠ ريال قيمة الضريبة المضافة ٥٢٥ ريال الإجمالي مع الضريبة ٤,٠٢٥ ريال البند الرابع- المبالغ المسددة من المدعي للمدعى عليه: ١- الدفعة الأولى (حواله) بمبلغ ٩٤,١٥٦.٢٥ ريال كانت بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣ ٢- الدفعة الثانية (حواله) بمبلغ ٦٥,٩٠٩.٣٨ ريال كانت بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤ ٣- الدفعة الثالثة (حواله) بمبلغ ١٥,٠٠٠ ريال كانت بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٤م ٤- الدفعة الرابعة (سند قبض) بمبلغ ١٠,٠٠٠ريال كانت بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢٤ ٥- الدفعة الخامسة (سند قبض) بمبلغ ٣,٠٠٠ ريال كانت بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢٤ ٦- الدفعة السادسة (سند صرف) بمبلغ ٢,٠٠٠ ريال كانت بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٤ ٧- الدفعة السابعة (سند قبض) بمبلغ ٨,٠٠٠ ريال كانت بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ ٨- الدفعة الثامنة (سند صرف) بمبلغ ١١,٠٠٠ ريال كانت بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٤ ٩- الدفعة التاسعة (سند صرف) بمبلغ ٣,٠٠٠ ريال كانت بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢٤ الإجمالي ٢١٢,٠٦٦ ريال البند الخامس- القيمة الاجمالية للأعمال بعد خصم العيوب: ١- قيمة الأعمال المنفذة ١٠٢,٩٠٠ ريال ٢- قيمة المواد في الموقع ٢٠,٠٩١ريال ٣- قيمة العيوب ٤,٠٢٥ ريال (خصم) الفارق ١١٨,٩٦٦ ريال البند السداس- المستحقات المتبقية: ١- المستحقات للأعمال المنفذة بعد خصم قيمة العيوب ١١٨,٩٦٦ ريال ٢- الدفعات المسددة ٢١٢,٠٦٦ ريال أي أن المدعى عليه أستلم مبالغ أكثر من قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ (٩٣,١٠٠ريال ) ثلاثة وتسعون الف و مئة ريالا) انتهى وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان إضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة إثبات الحالة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب طلبا مستعجلا لإثبات الحالة في المشروع محل الطرفين المتفق عليه في عقد المقاولة في مركز (...) بمحافظة (...) المؤرخ بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣ م ، والذي قد يكون محل نزاع مستقبلي لا يمكن إثباته بعد تغير الحالة، ولما كان أساس هذه الطلب المستعجل من اختصاص الدوائر التجارية استنادا على المادة الثالثة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة ندبت خبرة لإثبات الحالة استنادا على المادة الخامسة والأربعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على: (للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيرا لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه ...) وورد فيها تقرير الخبير النهائي والمدون في الوقائع بعاليه، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه وعدم الأخذ به، وانتهت إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ذلك. نص الحكم: ثبت للدائرة أن حالة العقار ما هو مدون في الوقائع أعلاه وأمضته وألزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللطرفين حق الاعتراض على هذا الحكم خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام صك الحك استنادا على المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث