حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531135891
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371223/1445
رقم الحكم:4531135891
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371223 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531135891 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٢٢٣لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٧/٠١/٠٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه زيوت محركات، بعدد (٩)، بثمن إجمالي قدره (١٤,٤٧٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من المبلغ شيء. وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٤٧٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع بالآجل مبرمة بين الطرفين وممهورة بتوقيع المدعى عليه ٢-فاتورة بمبلغ إجمالي قدره (١٤,٤٧٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع المدعى عليه. ٣- أمر شراء من المدعية للمدعى عليه ممهور بتوقيع المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم قيمة زيوت المحركات بمبلغ قدره (١٤,٤٧٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال. ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر فقد اعتبرته المحكمة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدم من العقد و فاتورة بمبلغ المطالبة وأمر الشراء، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليه حجة عليه وبموجب العقد بين الطرفين، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطينة رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) السعودية سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٤,٤٧٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال. وبالله التوفيق.