حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531134939

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571315214/1445
رقم الحكم:4531134939
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571315214 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531134939 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٥٢١٤لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠١\١١\٢٠٢١م تعاقد موكلها مع المدعى عليه بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) بالرياض وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة (...)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء شرفة دي وأن تكون مدة الاتفاقية هي ١٨ شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٠١\١١\٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ٠١\١١\٢٠٢٣م ثانياً: لم يلتزم المدعى عليه باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم يقم بإنجاز أعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلها في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخر كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة (٨٠.٥٤%) فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل وسحب المشروع من قبل (...) بصفتها المشرفة على علاقة الأطراف. ثالثاً: أن موكلها مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال اعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسبب فيه المدعى عليه وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعى عليه من أعمال بالفيلا خاصةً وأنه من المحتمل أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعي عليه في الفيلا محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً. وطالب بالأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية وإثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، وأن وموكلها على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك. وقدم سنداً لطلبه وقدم سنداً لطلبه متمثل في محرر عادي عبارة عن عقد اتفاقية بناء مسكن بتاريخ ٠١\١١\٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين شركة (...) للمقاولات و(...) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٧\١١\١٤٤٥هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمة المدعية وكالة عن دعوى موكلها؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وبناء عليه قررت المحكمة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسؤول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند المحكمة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. ووردت إفادة الخبير رقم (٤٥٦٠٥٢٤٥٤٣) وتاريخ ٠٧\١١\١٤٤٥هـ جاء فيها: "- إشارة الى توصيف الاعمال في أولا وجدول الحصر المرفق ادناه والذي يتضمن كمية ونسبة الاعمال المنفذة مع بيان وتفصيل كل بند ونسبة إنجازه فان نسبة الاعمال المنجزة من قبل المدعى عليه تساوي (٧٩.٨٢) %." وعقدت المحكمة جلسة في ٢٨\١١\١٤٤٥هـ: وأشارت المحكمة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته ، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وهو محل موافقة آلية من الأطراف. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات في فلته بمخطط (...) السكني بحي (...) في مدينة (...)، وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعي لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، ولم تجد الدائرة في التقرير ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث