حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531135449

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571150296/1445
رقم الحكم:4531135449
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571150296 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531135449 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٠٢٩٦لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بين موكله والمدعى عليه بصفته ممثل شركة (...) على القيام بما اتفقوا عليه في العقد بعمل تشطيبات لمحل كوفي وقام موكله بتسليمه مبلغ (٥٩,٠٠٠) تسعة وخمسون ألف ريال، في سندات قبض وتم العقد المبرم بينهما وقد نصت بنود العقد على تنفيذ كافة أعمال التشطيبات ومنها وأهمها: ١- أعمال التكسير وإزالة المخلفات الموجودة في المحل لم يقم بها حيث أخفى المقاول المخلفات تحت البلاط مما أدى إلى ارتفاع مستوى المحل. ٢- إزالة الدهانات القديمة الموجودة على الجدران. ٣- أعمال تنفيذ لياسة الجدران. ٤- أعمال تنفيذ وتوريد بناء البلك. ٥- إعادة توزيع أفياش الكهرباء طبقاً للتصميم المعتمد. ٦- إعادة تنفيذ وتوريد السباكة وتوزيعها طبقاً للتصميم والاتفاق بين الطرفين. ٧- أعمال تنفيذ وتوريد الأرضيات من السيراميك شاملة للمواد حسب العينات المعتمدة. ٨- أعمال تنفيذ وتوريد الدهانات للجدران لم يقم بها حيث المواد سيئة. ٩- أعمال تأسيس التكييف وتوزيعها وتجيهيزها فلم يعمل لها تمديد أو مخارج لها. ١٠- أعمال تنفيذ وتوريد الجبس المعلق طبقاً للديكور المعتمد. ١١- أعمال توريد وتنفيذ حاجز للجلسات الخارجية للرصيف. ١٢- أعمال تنفيذ وتوريد الزجاج للواجهات. ولم يقم بذلك المقاول فكل ما عمله كان مخالف لبنود العقد وقد أعذر موكله المدعى عليه بتنفيذ الأعمال على الوجه الصحيح ولم يقم بذلك، وطالب بإثبات حالة يخشى فواتها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما ذكر أعلاه، فأفهمته الدائرة بأن المعاينة التي يختص بها القضاء الاستعجالي هي لحصر الأعمال الموجودة وبيان طبيعتها الآنية دون التطرق إلى الحكم الفني عليها من حيث التعيب وعدمه أو أنها وقعت مخالفة لما تم التعاقد عليه فقال نعم وطلب المعاينة التي تحصر الاعمال وتثبتها على طبيعتها الراهنة فقط، وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٨هـ: أفاد وكيل المدعي بعد سؤاله عن موكله بأنه لم يحضر وأنه هو من قام بتحضيره إلكترونيا لأنه لم يستطع تحضير نفسه، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (شركة (...)) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته ، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، كما يظهر من حالة القرار وجود موافقة آلية على التقرير من الأطراف، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات في فلته بمخطط (...)، وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال، وبما أن وكيلة المدعى عليها أجابت عن الدعوى بعدم تحقق شروط الاستعجال فيها، كما تدفع بوجود نزاع قائم بين الطرفين، وبما أنها أجابت عن سؤال الدائرة بعدم وجود دعوى موضوعية قائمة بين الطرفين، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعي لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وقد اشتمل على الجواب عن ملاحظات الأطراف بما تراه الدائرة كافيا، ولم تجد الدائرة في التقرير ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...)) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث