حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531141187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571288660/1445
رقم الحكم:4531141187
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571288660 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531141187 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٨٦٦٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ,وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد ، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قرر قائلا: موكلتي تقر بصحة الدعوى وثبوت مبلغ المطالبة في ذمتها، هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليها بصحة الدعوى وثبوت مبلغ المطالبة في ذمتها، ولما هو مقرر فقها وقضاء من أن الإقرار حجة على صاحبه، فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة رقم السجل التجاري: (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠١,١٢١.٠٠) مئة ألف، وألف ومئة وواحد وعشرون ريالا سعوديا، للمدعي (...) رقم الهوية: (...)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.