حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4531136704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571284513/1445
رقم الحكم:4531136704
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284513 لعام 1445هـ المحكمة العامة المدينة: حائل رقم الحكم: 4531136704 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٤٥١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...))، (الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة يوم الأحد ٠٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية المشار إلى بياناته أعلاه،بالإضافة إلى الممثل النظامي للمدعى عليها/ (...) (الهوية الوطنية رقم : (...))، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر بأنه سلم المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال؛ للمضاربة بها دون تحديد تجارة معينة، وذلك بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢١م على أن يكون توزيع الأرباح على النحو التالي: ١٠% من الأرباح للمدعى عليها، ٩٠ % من الأرباح للمدعي، ومدة العقد خمسة عشر شهراً، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن يعيد لموكله رأس المال وقدره (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال وذلك لانتهاء عقد شركة المضاربة المبرم بينهما، وبطلب الإجابة من الممثل النظامي للمدعى عليها ذكر بأنه أودعها عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١١٩٦٢٩١٤) وتاريخ ٠٣ / ١١ / ١٤٤٥هـ وقد جاء فيها الآتي: ما ذكره وكيل المدعي في صحيفة دعواه من تعاقد المدعي مع شركتي بموجب عقد مضاربة محرر بتاريخ ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢١م برأس مال وقدره (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال على أن تقوم الشركة باستثمار هذا المبلغ وأن تكون نسبة المدعي فيه ٩٠ % من الأرباح وأنه لم يتم دفع أي مبالغ للمدعي من قبل الشركة فتعقيبي علي ذلك بأنه غير صحيح جملة وتفصيلاً ومخالف للحقيقة، والصحيح أن المدعي قام بالتعاقد من الشركة بموجب عقد مشاركة بالأرباح محرر بتاريخ ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢١م، واتفقا في هذا العقد بأن يقوم المدعي بدفع مبلغ مالي (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال على أن تقوم الشركة بالمضاربة بهذا المبلغ في الأسواق التجارية حسب المجال المناسب في الأسواق وهذا مثبت بالبند الأول من العقد محل الدعوى، وعليه قام المدعي بتسليم الشركة مبلغ (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، واتفق على أن تكون الأرباح ١٠% للشركة و ٤٠% للمدعي وهذا ثابت من كشف الحساب، كما اتفق على أن مدة هذا العقد خمسة عشر شهراً متتابعة دون انقطاع ما عدا شهر رمضان وفقاً للبند الثالث من العقد محل الدعوى، كما اتفق أنه في حال أي خسارة للطرف الأول لا سمح الله فلا يلحقه أي إجراء قانوني بل وليس للطرف الآخر مطالبته بذلك بتاتا وفقاً للبند الرابع من العقد محل الدعوى، كما اتفق على أن يتم خصم مبلغ الزكاة من الدفعات الشهرية للطرف الثاني (المدعي) وذلك علي حسب المبلغ الإجمالي (رأس المال والأرباح) عند تحقق الأرباح وفقاً لما ورد بالبند العاشر من العقد محل الدعوى وقد قامت الشركة بسداد مبلغ (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال من قيمة رأس المال وذلك لحساب المدعي خلال مدة العقد وهذا مثبت بكشف الحساب المرفق وكذلك بالحوالات المرسلة لحساب المدعي المرفقة وهي كالتالي: ١١/ الحوالة المرسلة بتاريخ ٠١ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦٢٠٠) ستة آلاف ومائتا ريال. ٢/ الحوالة المرسلة بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٣٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. ٣/ الحوالة المرسلة بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦٢٠٠) ستة آلاف ومائتا ريال. ٤/ الحوالة المرسلة بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٨٢٠٠) ثمانية عشر ألفاً ومائتا ريال. ٥/ الحوالة المرسلة بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٥٢٠٠) خمسة آلاف ومائتا ريال. ٦/ الحوالة المرسلة بتاريخ ١٣ / ٠٣ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٧٢٠٠) سبعة عشر ألفاً ومائتا ريال. ٧/ الحوالة المرسلة بتاريخ ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٧٢٠٠) سبعة عشر ألفاً ومائتا ريال. ٨/ الحوالة المرسلة بتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٣٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. ٩/ الحوالة المرسلة بتاريخ ٢٦ / ٠٧ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٥٣٢٠) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً. ١٠/ الحوالة المرسلة بتاريخ ١١ / ٠٩ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٣٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. ١١/ الحوالة المرسلة بتاريخ ٠٦ / ١١ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ١٢ / الحوالة المرسلة بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وعليه فإنه يتضح بأن المدعي استلم من الشركة مبلغ (١٣٠٣٢٠) مائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً من قيمة رأس المال، أطلب رد دعوى المدعي وتشير الدائرة إلى أنها بعد اطلاعها على صور الحوالات البنكية المرفقة مع مذكرة المدعى عليها تبين أن مبلغها (١١٤١٢٠) مائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وعشرون ريالاً فقط، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، سألت المدعي وكالةً عن بيانات موكله، وأدلته، وقائمة الشهود، فأجاب بأن بينات موكله هي المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، في حين حدد الممثل النظامي للمدعى عليها بينات وأدلة المدعى عليها بـالمستندات المرفقة مع مذكرته المقدمة عبر الطلب المشار إليه أعلاه، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ لم يرغبا به، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها إلى الدائرة دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم ذكر وكيل المدعي بأن موكله استلم من المدعى عليها مبلغ وقدره (١٠٣٠٠٠) مائة وثلاثة آلاف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها لموكله مبلغ وقدره (٢٧٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، وعقب الممثل النظامي للمدعى عليها بأن جميع رأس المال قد حول للمدعي حسبما يتضح من الحوالات المرفقة بالطلب المشار إليه أعلاه، ثم طلب وكيل المدعي بأن موكله استلم فقط مبلغ وقدره (١٠٣٠٠٠) مائة وثلاثة آلاف ريال فقط، أما بقية المبالغ المحولة من المدعى عليها تتعلق بعقدٍ آخر سابق بين طرفي الدعوى، ولديه بينة على ذلك يطلب مهلة لتقديمها، ثم ذكرت الدائرة للممثل النظامي للمدعى عليها أنها لم تجد فيما قدمه سوى حوالات بمبلغ وقدره (١١٤١٢٠) مائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وعشرون ريالاً فقط فهل لديه بينة على استلام المدعي لبقية رأس المال؟ فطلب مهلة لتقديم بقية الحوالات، ثم قررت الدائرة إمهال طرفي لتقديم ما طلبا مهلة لتقديمه، وتأجيل نظر الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي عبر نظام ناجز بالطلب رقم (٤٥١١٩٨٠٤٦٤) وتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ أرفق فيه كشف حساب بنكي خاص بموكله، بالإضافة إلى مستندين صادرين عن المدعى عليها، بالإضافة إلى جدول يوضح الدفعات المحولة من المدعى عليه للمدعي الخاصة بالعقود المبرمة بينهما، وفي جلسة يوم الأحد ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ حضر المدعي ووكيله بالإضافة إلى الممثل النظامي للمدعى عليها المثبتة بياناتهما أعلاه، وقد سألت الدائرة الممثل النظامي للمدعى عليها عن الحوالات المذكورة في المذكرة المقدمة منه بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٥هـ فذكر بأنها تخص العقد المبرم مع المدعي بتاريخ ٠٦ / ٠٨ /٢٠١٩م ولا تتعلق بالعقد محل الدعوى، ثم ذكر الممثل النظامي للمدعى عليها بأن كشف الحساب المرفق من قبل وكيل المدعي بتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ توجد حوالات لم يرفقها في كشف الحساب المقدم منه، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وتأجيل نظر الدعوى؛ للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ نطقت الدائرة بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، وأوراق، تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع له مبلغاً وقدره (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال يمثل رأس المال في عقد الشراكة المبرم بينهما، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢١م أنهما اتفقا على أن يسلم المدعي للمدعى عليها مبلغاً وقدره (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال؛ لتقوم باستثماره في المجال التجاري، وعلى أن يكون توزيع الأرباح الناتجة عن ذلك الاستثمار على النحو التالي: (٩٠%) للمدعي، و (١٠%) للمدعى عليها، والثابت أن المدعى عليها استلمت مبلغ رأس المال كاملاً من المدعي حسبما يتضح من إجابة ممثلها النظامي، والثابت أن طرفي الدعوى اختلفا في قدر المبلغ الذي أعادته المدعى عليها للمدعي، فقد ذكر وكيل المدعي أنها أعادت لموكله مبلغاً وقدره (١٠٣٠٠٠) مائة وثلاثة آلاف ريال ودفع بأن بقية الحوالات المذكورة في إجابة ممثل المدعى عليها تتعلق بعقد آخر، في حين أكد ممثل المدعى عليها أنها أعادت للمدعي مبلغاً وقدره (١٣٠٣٢٠) مائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، إذا تقرر ذلك فالثابت من الحوالات البنكية المقدمة من الممثل النظامي للمدعى عليها أنها أعادت للمدعي مبلغاً وقدره (١١٤١٢٠) مائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وعشرون ريالاً، والثابت أن الحوالة المرسلة لحساب المدعي بتاريخ ٠١ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦٢٠٠) ستة آلاف ومائتا ريال، والحوالة الأخرى المرسلة لحساب المدعي بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦٢٠٠) ستة آلاف ومائتا ريال والتي قام الممثل النظامي للمدعى عليها باحتسابها ضمن مبالغ العقد محل الدعوى قد جرى إدراجها ضمن المبالغ الخاصة بالعقد الآخر وليس بالعقد محل الدعوى وذلك بالتقرير المالي الصادر من المدعى عليها والمرفق مع مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ وهو الأمر الذي لم ينكره ممثلها النظامي، إذا تبين ذلك فإنه يتضح أن الواجب حسم مبلغ هاتين الحوالتين من المبالغ المسلمة من المدعى عليها للمدعي، وعليه فإن المسلم له بناء على ذلك هو مبلغ وقدره (١٠١٧٢٠) مائة وألف ريال وسبعمائة وعشرون ريالاً، وبما أن المدعي وكالة أقر باستلام موكله لمبلغ يفوق هذا المبلغ وهو المذكور أعلاه؛ لذا فإنه يتضح أن المتبقي من رأس مال المدعي هو مبلغ وقدره (٢٧٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، الأمر الذي تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفعه المدعى عليه له وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أن الواجب عليها إبلاغ الممثل النظامي للمدعى عليها أن له يمين المدعي على نفي استلامه لما زاد عن المبلغ الذي يدعي تسليمه له والذي لم يقدم ممثل المدعى عليها صورة الحوالات البنكية الخاصة به؛ ذلك أن الدائرة انتهت إلى أن الحوالات البنكية يمكن إثباتها بالكتابة ومن ثم فلا يجوز العدول عن طريق الإثبات بها إلى غيرها من طرق الإثبات، إذ كان الواجب على ممثل المدعى عليها النظامي إيداع صورة تلك الحوالات لا سيما وأن الدائرة نبهته على ذلك في محضر الجلسة الأولى. نص الحكم: إلزام (...) (السجل التجاري رقم:(...)) بأن تدفع لـ/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...)) مبلغاً وقدره (٢٧٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمـد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث