حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531109646
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571231863/1445
رقم الحكم:4531109646
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571231863 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531109646 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣١٨٦٣لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وترخيص رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢١ / ٦/ ١٤٤٥هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الثانية باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢١ / ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر فيها المدعي وكالةً، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما جاء بصحيفة الدعوى والمتضمنة أن طرفا الدعوى اتفقا على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال للمضاربة في مشروع حديد وقد بدأت الشراكة في ١٩ / ٤/ ١٤٣٩هـ، وأن حالة الشراكة منتهية، ومستند الشراكة (عقد شفهي وشيك ورقة إقرار وتسجيلات صوتية)، وبعد ذلك أفاد المدعى عليه بنشوء أرباح وقدرها (٢٠٤،٧٥٠) مئتان وأربعة آلاف ريال وسبعمائة وخمسون ريال وقام بتقديم الشيك رقم (...) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٣٠ / ٢/ ٢٠٢٠م الموافق ٦ / ٧/ ١٤٤١هـ والمتضمن مبلغ رأس المال بالإضافة للأرباح، وبعد أخذ الشيك تواصل المدعى عليه مع موكله وأفاد بأن الأموال سيعيدها للمشروع وببقائها سينشأ عنها مزيد من الأرباح، وبتاريخ ١٥ / ١٠/ ١٤٤١هـ اجتمع المضارب مع موكله وأرباب الأموال الآخرين وأفاد بأن المشروع نتج عنه أرباح وتم الانتهاء من المشروع ونتج عنه أرباح وقدم ورقة إقرار نهائية مذيلة بتوقيع المدعى عليه متضمنة رؤوس الأموال والأرباح، وذكر فيها نصيب موكله ((...)) في الخانة الثالثة من الإقرار والتي أفاد من خلالها بحق موكله مبلغ وقدره (٨٢٦،٧٣٥) ثمانمائة وستة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال تمثل رأس المال بالإضافة إلى الأرباح، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال مبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، ودفع أرباح الشراكة وقدرها (٣٢٦،٧٣٥) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال، ودفع مبلغ وقدره (٨٢،٦٧٣) اثنان وثمانون ألفًا وستمئة وثلاثة وسبعون ريال أتعاب محاماة. وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها، وبناء عليه؛ قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة ٢٠ / ١١/ ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وذكر الحاضر بأن موكله هو (...) الوارد اسمه في الكشف المقر به من قبل المدعى عليه وأبدى استعداده لإبراز هوية ابن المدعي (...)، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة ما هو موضح في منطوقه محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٢٦،٧٣٥) ثمانمائة وستة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال تمثل رأس المال المسلم للمدعي للمضاربة به في مشروع الحديد بالإضافة إلى الأرباح، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمئة ألف ريال وذلك بموجب كشف حساب صادر من بنك (...)، وحيث إن المدعي قدم لإثبات صحة دعواه شيك رقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٢/ ٢٠٢٠م مسحوب على بنك (...) والمتضمن أحقية المدعي في مبلغ وقدره (٧٠٤،٧٥٠) سبعمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، وقدم ورقة اعتراض على الشيك المشار إليه أعلاه صادرة من مصرف (...) بتاريخ ٢٢ / ١١/ ١٤٤١هـ لعدم وجود رصيد كاف، كما قدم ورقة مؤرخة في ١٥ / ١٠/ ١٤٤١هـ تتضمن إقرار من المدعى عليه بحق موكله في المشروع الرابع والخامس في الحديد بجدة بمبلغ وقدره (٨٢٦،٧٣٥) ثمانمائة وستة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال مذيلة بتوقيع المدعى عليه وهو المبلغ المدعى به في هذه الدعوى، وبما أن البينات التي قدمها وكيل المدعي حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٢٩) من أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه..."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٢٦،٧٣٥) ثمانمائة وستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦ / ١٠/ ١٤٤١هـ؛ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية" ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في تحديد أتعاب المرافعة مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال، تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة وترى أن هذا المبلغ لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكاف في رفع الضرر الذي لحق المدعي، مع عدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، وبما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه -بعدم حضوره- أسقط أحقيته في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٢٦.٧٣٥) ثمانمائة وستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وإلزامه كذلك بمبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال تمثل اتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب.