حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531114618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571248444/1445
رقم الحكم:4531114618
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248444 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531114618 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٤٤٤لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: قام المدعى عليهما بتعيين موكلها مديراً على الشركة المذكورة في عقد التأسيس وفق الصلاحيات المنصوص عليها وذلك بشكل صوري، وفي حقيقة الأمر أن موكلها لم تكن له أي صلاحيات فعلية وحرر له عقد عمل تحت مسمى مدير مشاريع بموجب عقد العمل المسجل في منصة التأمينات الاجتماعية المبرم في : ١٧/١٠/٢٠٢١م ، وفي تاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م تقدم موكلها بطلب الاستقالة من المدعى عليه / (...) باعتباره مالك لنسبة: تسعين في المائة من رأس المال، وقبل المدعى عليه المذكور (...) استقالة موكلها واتفقا على أن يقوم موكلها بتسليم كافة الأعمال للمحامي (...)، وإنهاء الموضوع خلال مدة أربعة أسابيع من التاريخ المذكور : ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م، وفي تاريخ : ١٠/٠٤/٢٠٢٢م تواصل موكلها مع المحامي المذكور / (...) بخصوص إنهاء ما يلزم للاستقالة إلا أن المحامي المذكور طلب من موكلها تسليم كافة الاعمال لشخص يدعى / (...) ، وفي تاريخ : ١٧/٠٣/٢٠٢٢م تواصل موكلها مع المذكور / (...) وقام بتسليمه كافة الأعمال، وعليه تم إنهاء اشتراك موكلها في التأمينات الاجتماعية بموجب شهادة المدد والأجور منذ تاريخ ٠٨/٠٥/٢٠٢٢م. وبرغم استقالة موكلها وقبول استقالته من الشركاء المالكين لحصص الشركة محل الدعوى، لم يتخذ المدعى عليهما ما يلزم لعزل موكلها من الإدارة وتعدل عقد تأسيس الشركة بإنهاء الإجراءات لدى وزارة التجارة ، وقد استنفذ موكلها الحلول الودية مع المدعى عليهما وأبدوا موافقتهم على عزل موكلها، إلا أنهم لا زالوا يماطلون في إنهاء الإجراءات اللازمة نظاماً الأمر الذي أحوج موكلها لإقامة هذه الدعوى. وطالبت الحكم بما يلي : ١- إثبات اعتزال موكلها إدارة شركة (...) المحدودة - سجل تجاري رقم : (...) منذ تاريخ استقالته في : ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م . ٢- إلزام المدعى عليهما بعزل موكلها وإسقاطه من عقد التأسيس والسجل التجاري وإنهاء ما يلزم لذلك نظاماً . ٣- إلزام المدعى عليهما بتعويض موكلها عن أتعاب المحاماة لهذه الدعوى مبلغ وقدره : (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد تأسيس الشركة محل الدعوى . ٢- خطاب مرسل من الشريك (...) بموافقته على تعديل عقد التأسيس وبند الإدارة . ٣- خطاب مرسل من الشريكة (...) بموافقتها على تعديل عقد التأسيس وبند الإدارة . ٤- عقد العمل الموحد من منصة (...) . ٥- موافقة المدعى عليه / (...) على قبول استقالة موكلها (محادثة واتساب) . ٦- خطاب صادر من محامي المدعى عليها / (...) يثبت قبولها باستقالة موكلها .٧- اشتراك موكلها في التأمينات الاجتماعية وتظهر تاريخ انقطاع موكلها في: ٠٥/٠٨/٢٠٢٢م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضرت المدعى عليها (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...)، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت إلى طلباتها في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن قبوله بطلب عزل المدعي فأجاب أنه يوافق على ذلك. وبسؤال المدعى عليها أصالة عن قبولها بطلب عزل المدعي فأجابت أنها موافقة على عزله. وعقدت المحكمة جلسة في ٥/١١/١٤٤٥هـ، وفيها: قرّرت المدّعية وكالة بأنّها تحصر نزاعها في هذه الدّعوى على الفقرتين الأوليين من مذكّرتها المقدّمة، أمّا أتعاب التّقاضي فتحتفظ بالحقّ به في دعوى مستقلّة، وقرّر الوكيل (...)بأنّ موكّليه موافقَين على إثبات الاستقالة والحكم بالعزل من تاريخ النّطق بالحكم، وقرّرت المدّعية بأنّها موافقةٌ على الاصطلاح على ذلك، وجرت مناداة الحاضرة إيناس فلم تردّ، ولكون الحكم يتضمّن صلحًا فقد جرى تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٧/١١/١٤٤٥هـ، وفيها: قرّرت المدّعية وكالةً بأنّها تطلب إثبات الاستقالة من التّاريخ الذي سبقت الإشارة له بالصّحيفة وقرّرت أنّه ربّما حصل خطأٌ في الفهم منها أو من الدّائرة في الجلسة الماضية؛ وتمسُّكها بناءً على أنّ الشّركة نشأت لها حقوق ومسؤوليّات والتزامات بعد الاستقالة وليس موكّلها مسؤولاً عنها منذ ذلك الحين، وقرّر المدّعى عليه وكالة (...)بأنّ المدّعية كانت في الجلسة الماضية راضيةً بالاصطلاح على إثبات الاستقالة من حين الحكم وصرّحت بذلك وأمّا تحديد التّاريخ المشار له فطلب مهلةً للرّجوع لموكّله لذلك "وحاول التّواصل مع موكّله ولم يحصل ردٌّ"، ثمّ قرّرت (...) بأنّها موافقةٌ على طلب الاستقالة في أيٍّ من التّاريخين وليس لها معارضةٌ على إثبات ذلك من حين استقالته، ولأنّ الصّلح يتطلّب له موافقة الجميع وتعذّرت في هذه الجلسة فقد قرّرت الدّائرة تأجيل الجلسة لحين إحضار المدّعى عليه وكالة (...)جوابه. وعقدت المحكمة جلسة في ٢١/١١/١٤٤٥هـ، وفيها: ذكرت وكيلة المدعية بأن موكلها يطلب الحكم باعتزاله من إدارة شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من استقالته بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م، فعقب وكيل المدعى عليه (...) بأنه لا مانع لدى موكله من اعتزال المدعي من إدارة الشركة اعتباراً من التاريخ الذي ذكرته وكيلة المدعي مع العلم بأن موكله (...) لم يكن يملك الإرادة المنفردة بتعديل العقد لوجود شريك آخر، فعقبت وكيلة المدعي بأن المدعى عليه (...) يملك ٩٠% من حصص الشركة وهذه النسبة تخوله بتعديل العقد، فعقب وكيل المدعى عليه (...) بأن عقد التأسيس نص على أن القرارات تصدر بالإجماع، فعقبت المدعى عليها (...) بأنه لم يصلها أي طلب بتعديل عقد التأسيس باعتزال المدعي ولا مانع لديها من اعتزاله اعتباراً من تاريخ استقالته الذي ذكرته وكيلة المدعي. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في الحكم باعتزال موكلها من إدارة شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من استقالته بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م، وأجمل وكيل المدعى عليه (...) بأنه لا مانع لدى موكله من اعتزال المدعي من إدارة الشركة اعتباراً من التاريخ الذي ذكرته وكيلة المدعي، وأجابت المدعى عليها (...) بأنه لا مانع لديها من اعتزال المدعي اعتباراً من تاريخ استقالته الذي ذكرته وكيلة المدعي، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما نصت المادة الخامسة والستون بعد المئة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ على أنه: (( يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين- سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل- دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب...))، واستنادًا على المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات (تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية لأرائهم إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء وذلك مالم ينص عقد التأسيس على غير ذلك)، ونظرًا لموافقة جميع الاطراف على اعتزال المدعي عن إدارة الشركة، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت اعتزال المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) من إدارة شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من استقالته بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م ، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا (...) وعلى آله وصحبه أجمعين .