حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531115161

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571238367/1445
رقم الحكم:4531115161
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571238367 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531115161 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4571238367 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي: الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ 1435/05/23هـ تم الاتفاق بين المدعي: والمدعى عليه: بتسليمه مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وذلك من أجل المضاربة به في بيع وشراء السيارات على أن يتم تسليم أرباح للمدعي مبلغ وقدره (4000) أربعة الآف شهرية إضافة إلى إعادة رأس المال عند طلب المدعي: ذلك وقد تم تسليم المدعى عليه:ا المبلغ بموجب حوالات بنكية ولم يلتزم المدعى عليه: بالأرباح المتفق عليها ولا إعادة راس المال للمدعي. وطالبت بإلزام المدعى عليه: برد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على مصرف (...) بتاريخ 1435/05/23هـ بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/10/22هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعي: كما حضر المدعى عليه: أصالةً، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت المحكمة المدعى عليه: عن الجواب على الدعوى وسبب عدم تقديم مذكرة الدفاع الأولي فأجاب بأنه يعمل في الحد الجنوبي وأنه كان في (...) وليس لديه انترنت ولم يتمكن من إرفاق جوابه وأجاب بأن شراكته مع المدعي: صحيحة وأنه استلم منه المبلغ المذكور وقد تم العمل بالشراكة مع طرف آخر وتمت الخسارة بعد أرباح تحققت وقد قام برفع دعوى على الطرف الآخر وحكم لصالحه بمبلغ (298,0000) مئتان وثمانية وتسعون ألف ريال وهو عبارة عن رؤوس أموال له وللمدعي ولم يحصل على المبلغ بعد. ، واستمهل لتحرير جوابه، وأمهلت المحكمة المدعى عليه: لتقديم الجواب المحرر الملاقي ثم قدم المدعى عليه: الجواب المحرر الذي لم يخرج في مضمونه عما أبداه في الجلسة سوى إرفاقه لسندات التنفيذ التي يحتج بها على صحة دعواه بصدور أحكام تنفيذ لصالحه على الطرف الثالث، ثم أجابت على ذلك محامية المدعي: بقولها: ردا على ما ذكره المدعى عليه: /اولا/ ان المدعى عليه: اقر انه استلم المبلغ من المدعي: من اجل ان يقوم بيبع وشراء السيارات . ثانيا /ان ما ذكره المدعى عليه: ليس له اساس من الصحة فالمدعي: اتفق مع المدعى عليه: وسلمه المبلغ بموجب حوالات بنكية للعمل بنفسه ولم يأذن له بتسليمها وتمكين شخص اخر للعمل بها وليس له علم بذلك وما يثبت عدم صحة مزاعمه ان تاريخ الشيك المقدم بتاريخ 3/9/1435 هـ سابق لتاريخ الحوالة الثانية 18/11/1435 هـ . لذا نطلب من فضليتكم / الزام المدعى عليه: بمبلغ (150000)مائة وخمسون الف ريال . ثم عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/21هـ: وفيه حضرت وكيلة المدعي: المحامية/ (...) سجل مدني رقم (…) بموجب وكالة الكترونية رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...). وحضر المدعى عليه:، وسألت المحكمة محامية المدعي: عن مقدار المبالغ التي تم استلامها من المدعى عليه: من بعد سداد رأس المال فأجابت: بأن المبلغ المستلم قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال فقط تم استلامها كأرباح وعليه سألت المحكمة الطرفين عما يودان إضافته وعليه قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حيث قد حصرت وكيلة المدعي: طلبها في إلزام المدعى عليه: برد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه: إجابته في أنه: مقر بالمبلغ المحول له وبالشراكة وقد تم العمل بالشراكة مع طرف آخر وتمت الخسارة بعد أرباح تحققت وقد قام برفع دعوى على الطرف الآخر وحكم لصالحه بمبلغ (298,000) مئتان وثمانية وتسعون ألف ريال وهو عبارة عن رؤوس أموال له وللمدعي ولم يحصل على المبلغ بعد. ولأن العقد بين الطرفين باطل بسبب تحديد الأرباح بمبلغ مقطوع شهرياً قدره (4000ريال) حسب الدعوى، وطبقاً للمادة (559) من نظام المعاملات المدنية رقم (1): ( لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين)، وهذا الشرط باطل ومبطل للعقد كما جاء في الإجماع لابن المنذر -رحمه الله- : أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة › المغني (5/ 28). وبما أن هذا الشرط مخالف للنظام العام وهي أحكام الشريعة الإسلامية، وبناءً على ما جاء في المادة 72 من نظام المعاملات المدنية: 1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ - أن يكون ممكناً في ذاته. ب- ألا يكون مخالفاً للنظام العام. ج - أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين. 2-يقع العقد باطلاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة . وإذا بطل العقد بطلان مطلقاً جاز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون طلب من اطراف الدعوى طبقاً للمادة 81 من نظام المعاملات المدنية وعليه فإن الطرفين يعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد طبقاً للمادة 82 من نظام المعاملات المدنية، فيعد ما تم استلامه من مبالغ من قبل المدعي: هو جزء من رأس ماله ويبطل العقد ويسترد باقي المبلغ. أما ما أثاره المدعى عليه: من وجود خسارة وفي ذات الوقت بأن له مطالبة بمبلغ 298000ريال صادر بها سند تنفيذي وهي تخصه وتخص رؤوس أمواله وأموال المدعي: فإن ذلك تناقض غير مقبول وتلتفت الدائرة عنه لعدم تأثيره على محل النزاع، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم حسب المدد والاجراءات الواردة في المواد 78 و 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام (...) هوية وطنية رقم (…) أن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (…) مبلغ وقدره (138000) مائة و ثمانية و ثلاثون ألف ريال سعودي فقط ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث