حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531100985
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571284806/1445
رقم الحكم:4531100985
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284806 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531100985 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٤٨٠٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكله للمدعى عليها حفارات (شيول) لمدة (٢) سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (٣٨٩,٢٩١) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة، ١٤٤٥/٠٧/٢٧هـ لم يسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨٩,٢٩١) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالاً عن الفترة من ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ إلى ١٤٤٥/٠٧/٢٧هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-جدولة المبلغ مطبوعة على أوراق المدعى عليها ومصادق عليه بختمها. ٢- كشف حساب مذيل بختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٨/١١/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر الآتي: (أقر بصحة المطالبة بمبلغ وقدره (٣٨٩,٢٩١) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالاً، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨٩,٢٩١) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالاً عن الفترة من ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ إلى ١٤٤٥/٠٧/٢٧هـ. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة بمبلغ وقدره (٣٨٩,٢٩١) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالاً، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، رقم الهوية (...) مبلغ المطالبة وقدره (٣٨٩,٢٩١) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالاً، والله الموفق.