حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531063209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571284706/1445
رقم الحكم:4531063209
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284706 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531063209 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4571284706 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعيـة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ 2023/07/24م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عبوات مناديل عدد (30) مقاس (5 ـ 10 ـ 300) بسعر الكرتون الواحد (63.50) ثلاثة وستون ريالاً وخمسون هللة، ويصبح الإجمالي (2,190.75) ألفان ومئة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، لم يسدد منه شيء، وكان تسليم المبيع في نفس التاريخ المذكور أعلاه وقام باستلام البضاعة أحد عمالة المدعى عليها الذين يعملون فرع (...)بمدينة (...)التابع للمدعى عليها وقام العامل بالتوقيع على الفاتورة كما هو متعارف عليه بين موكلتها والمدعى عليها، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2,190.75) ألفان ومئة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (...) وتاريخ 2023/07/24م على مطبوعات (...) للصناعة، بمبلغ قدره (2,190.75) ألفان ومئة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها وختم (...) للصناعة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/06هـ: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير الدعوى أحالت إلى صحفية الدعوى وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أجابت أنها فاتورة رقم (...) الممهورة بختم المدعى عليها، وبالاطلاع على الفاتورة المرفقة تبين مطابقتها لدعوى المدعية. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (2,190.75) ألفان ومئة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه..." كما نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (...) وتاريخ 2023/07/24م على مطبوعات (...) للصناعة، بمبلغ قدره (2,190.75) ألفان ومئة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها وختم (...) للصناعة، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) للتجارة رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعية (...) الهوية الوطنية (...) مبلغا وقدره (2,190.75) ألفان ومائة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث