حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531105305
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571142575/1445
رقم الحكم:4531105305
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571142575 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531105305 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٢٥٧٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحــة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٨هـ والمنظورة لدى الاستئناف الرابعة بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد الأقساط المتأخرة بمبلغ إجمالي قدره (١٩٥,٠٠٠) مئة وخمسة وتسعون ألف ريال، بالإضافية إلى فاتورتي نسخ إضافية بمبلغ إجمالي قدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه: "حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٤٥٩٦٢٨) وتاريخ ١٩ /٠٥ /١٤٤٥هـ من الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) مع تعديل منطوقه ليكون ما يلي: أولاً: إلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٧١,٠٠٠) مائتان وواحد وسبعون ألف ريال لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً : إلغاء السندات لأمر المشار لها في ملف الدعوى الصادرة من المدعية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٨هـ، ولما كان التعويض مستحقٌ بنهوض أركانه من حيث الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية إلى الشكاية بدليل إقامتها للدعوى المذكورة، ولما أن المدعى عليه قد ماطل بالمدعية فيما هو ثابت لها من حقوق، وإذ تتمثل هذه المماطلة في: عدم سداد المدعى عليه للمبالغ المستحقة في ذمته لصالح المدعية حتى تاريخه، عدم تجاوب المدعى عليه مع محاولات الصُلح التي بادرت بها المدعية، ثبوت ركن الضرر، فقد ثبت تسبب المدعى عليه في الخسارة اللاحقة بالمدعية من حيث تكليفها بالترافع واستئجار من يقوم بذلك عنها، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٩٤٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٦٥٥٥٦٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٨هـ في القضية رقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض. ٢- محرر عادي متمثل في عقد خدمات قانونية برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بينها وبين المدعية وبين شركة (...) للاستثمار العقاري وممهور بتوقيع منسوب لكلا الأطراف. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٦هـ: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها: " لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٨هـ والمنظورة لدى (الاستئناف الرابعة) بشأن المطالبة بـ(لقد سبق إقامة دعوى من شركة (...) المحدودة) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٨هـ. والمنظورة لدى دائرة الاستئناف الرابعة) بشأن المطالبة بـ (مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد الاقساط المتأخرة بمبلغ إجمالي قدره ١٩٥ ألف ريال، بالإضافية إلى فاتورتي نسخ إضافية بمبلغ إجمالي قدره ٧٦ ألف ريال))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٤٥٩٦٢٨) وتاريخ: ١٩/٠٥/١٤٤٥ من الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) مع تعديل منطوقه ليكون ما يلي / أولاً: إلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٧١.٠٠٠) مائتين وواحد وسبعون ألف ريالات لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) . ثانياً : إلغاء السندات لإمر المشار لها في ملف الدعوى الصادرة من المدعية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٨هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد المدعى عليها للفواتير المستحقة في ذمتها حتى تاريخه مما أدى إلى (عدم تمكن المدعية من استيفاء حقها الا عن طريق رفع دعوى قضائية ضد المدعى عليها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧,٩٤٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٩٤٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال سعودي. " وبالاطلاع عليها تبين عدم تحريرها حيث يوجد فيها التكرار وعدم الوضوح ، وبسؤال المدعي عن دعواه وتفصيلها طلب مهلة للتحرير ، فأفهمته الدائرة بإرفاق صحيفة الدعوى عبر الطلبات على القضية خلال يومي عمل وعلى المدعى عليها الاطلاع والرد ، ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٧هـ: وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه أجاب قائلا: "سبق وأن أقامت المدعية دعوى ضد المدعى عليه قيدت لدى الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) وتاريخ ١٨ /٠٤ /١٤٤٥هـ، وذلك للمطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته لصالح المدعية بإجمالي قدره (٢٧١,٠٠٠) مائتان وواحد وسبعون ألف ريال، وذلك مقابل الأقساط المتأخرة وفاتورتي النسخ الإضافية غير المدفوعة، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لصالح المدعية مبلغاً إجمالياً قدره (١٩٥,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. تقدمت المدعية بالاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، وأصدرت على إثر ذلك الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف بجدة حكمها الآتي: ..." وبعرض ذلك على المدعى عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وهذا ثابت بموجب الحكم الصادر من الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة، وتقدم المدعي باعتراض على طلب مصروفات التقاضي وتم رفض الطلب وهذا ثابت بموجب دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، عليه طلبت رد دعوى المدعية، وباطلاع المحكمة تبين عدم إرفاق ما يثبت إجابة المدعى عليها فأفهمتها المحكمة بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات. ووردت مذكرة من وكيلة المدعي في ١٤٤٥/١٢/١١هـ ونصها: "مذكرة جوابية في القضية رقم (٢٤٠٣٣١٥٨٥) ونود أن نوضح لفضيلتكم التالي: الوقائع: ١- سبق وأن أقام المدعي برفع دعوى ضد موكلي نظرت لدى دائرتكم، وحصر طلباته بها وفقاً لما ورد في صحيفة الدعوى المرصودة في النظام بـ: ١- تسليم الثمن. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي. مرفق رقم (١) صحيفة الدعوى، وتم نظر الدعوى والفصل فيها من الجلسة الأولى بموجب إقرار موكلي بحقوق المدعي، ورفض ما زاد عن ذلك، ناهيك عن تعاون موكلي التام مع المدعي قبل قيد الدعوى بجلسات الصلح بمنصة تراضي، إلا أن المدعي هو من ماطل موكلي في الصلح وتهرب من ذلك دون سبب مشروع أو نظامي. ٢- بتاريخ ٠٦ /٠٥ /١٤٤٥هـ انعقدت الجلسة الأولى وذكر بها أنه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى والتي حصر طلباته فيها: ١- تسليم الثمن. ٢ - التعويض عن أضرار التقاضي. مرفق رقم (٢) ضبط الجلسة، علماً بأن موكلي لم يماطل المدعي في حقوقه ، بل إنه أصدر له سندات لأمر بحقوقه المالية يبدأ تاريخ استحقاقها من ٢٥ /٠٣ /١٤٤٢هـ، إلا أن المدعي فرط بحقه ولم يطالب بقيمة هذه السندات بتاريخ استحقاقها. ٣- ذكر بتسبيب الحكم بشأن طلبات المدعي في الدعوى ما نصه (وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧١,٠٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٨,٠٢٨) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً، مرفق رقم (٣) صك الحكم. ٤- وبعد دراسة القضية من قبل دائرتكم أصدرت حكمها القاضي بـ: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٩٥,١٢٤) مئة وخمسة وتسعون ألفاً ومئة وأربعة وعشرون ريالاً إلى شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: إلغاء السندات لأمر المشار لها في ملف الدعوى الصادرة من المدعية، لما هو مبين في الأسباب .تابع مرفق رقم (٣). ٥-تقدم وكيل المدعي باعتراض لدى محكمة الاستئناف التجارية بجدة وحصر اعتراضه في: ١ - إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية قيمة فاتورتي النسخ الإضافية بمبلغ إجمالي قدره (٧٥,٨٧٦) خمسة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون ريالاً، إضافةً إلى ماحُكم به. ٢- إلزام المدعى عليه بأن تدفع لصالح المدعية مبلغاً إجمالياً قدره (٣٨,٠٢٨) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. مرفق رقم (٤) لائحة الاعتراض. ٦-بتاريخ ٢٨ /٠٦ /١٤٤٥هـ نظر الاعتراض المقدم من المدعي لدى دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة وذكرت بتسبيبها: مما يجعل الدائرة تنتهي إلى احتساب قيمتها وتأييد الحكم مع تعديل منطوقه بإضافة قيمة الفاتورتين وفقاً لما ورد أدناه، وعليه قررت دائرة الاستئناف بـالجلسة تأييد الحكم، مع تعديل منطوقه، وحكمت دائرة الاستئناف مجدداً بـ: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، تأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٤٥٩٦٢٨) وتاريخ ١٩/ ٠٥ /١٤٤٥هـ من الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢) مع تعديل منطوقه ليكون ما يلي: أولاً: إلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٧١,٠٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألف ريالا لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلغاء السندات لأمر المشار لها في ملف الدعوى الصادرة من المدعية. مرفق رقم (٥) ضبط وصك حكم محكمة الاستئناف. بناءً عليه ولما تم إيضاحه من وقائع، يتبين وحدة طلبات المدعي في دعواه مع طلباته الواردة بدعواه السابقة، وسبق نظرها ومناقشتها والفصل فيها، ...الطلبات: نلتمس الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لسبق الفصل فيها". وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٨هـ: وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,٩٤٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريالاً، وأجملت وكيلة المدعى عليه إجابتها في الدفع بسابقة الفصل، وبما أن المدعي وكالة طلب التعويض عن أتعاب المحاماة القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢ والتي تم الحكم فيها من قبل الدائرة ، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه صك الحكم في القضية المطالب بأتعابها، وعقد أتعاب، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ما يلي: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى الأصلية فإن المدعية عندما أقامت الدعوى الأصلية كانت تطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته لصالح المدعية بإجمالي قدره (٢٧١,٠٠٠) مائتان وواحد وسبعون ألف ريال، وذلك مقابل الأقساط المتأخرة وفاتورتي النسخ الإضافية غير المدفوعة، وقد ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعية بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى حسب العقد المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م ـ المرفق في ملف القضية، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناء على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة استناداً لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعية بالأتعاب التي تطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولذلك فإن المحكمة تقدر الأتعاب بمبلغ (٢٧,١٠٠) سبعة وعشرين ألف ومئة ريال وترفض ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) مالك وكالة (...) للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره ٢٧١٠٠ ريال لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أتعاباً للمحاماة عن القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٢٩٢٢. لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.