حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531125596
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531125596
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571311096لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531125596 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١١٠٩٦لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مايلي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب جدران خشب وتوريد طاولات وموكيت وكنب وفازات ورود وأعمال بويه، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣٨,٣٦٨.٥٠) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣٨,٣٦٨.٥٠) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (١٩٩.٤٩٩) مائة وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره :(...)هوية وطنية رقم (...) بصفته المدير العام للشركة المدعى عليها وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وتعذر الصلح ، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا ، فقرر طرفي الدعوى قبول الصلح ابتداء وعرض الأوراق والمستندات وطلبا من المحكمة إمهالهما للجلسة القادمة لعرض ما يتوصلان إليه وتقديمه لمقام المحكمة فاستجابت المحكمة لذلك وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره :(...)هوية وطنية رقم (...) بصفته المدير العام للشركة المدعى عليها وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس ، ثم ذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع ونصه ما يلي إنه في يوم الأحد ٢٥/١١/١٤٤٥ الموافق ٢/٦/٢٠٢٤ م ، تم الاتفاق بين كل من : ١ ــ الطرف الأول : مؤسسة (...)لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري (...) ويمثلها الوكيل الشرعي / (...)، بالوكالة الشرعية رقم (...)وتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ هـ . ٢ ــ الطرف الثاني : مؤسسة (...)للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع شركة شخص واحد ، سجل تجاري (...) ، ويمثلها المالك / (...)، هوية وطنية رقم (...) . وذلك على إجراء عقد المصالحة والتراضي والإنهاء فيما بينهما وإثباته في المحكمة التجارية وذلك على البنود الآتية : ــ أولاً : اتفق الطرفين على أن يتم الحكم بالمبلغ الذي تم الصلح عليه وقدره (١٩٩.٤٩٩) مائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال ، وذلك على دفعتين : الدفعة الأولى : تم تحويلها لصالح الطرف الأول قبل موعد الجلسة يوم الأحد بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥ هـ وقدرها (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال ويتم إثباتها في الصك . الدفعة الثانية : تحل قبل تاريخ ٢٥/١/١٤٤٦ هـ وقدرها ( ١٣٩.٤٩٩) مائة وتسعة وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال. ثانياً : اتفق الطرفين على إنهاء تلك الدعوى وألا يطالب كل منهما الآخر قبل هذا التاريخ وطلبا إثبات هذا الصلح قضاءً لدى الدائرة التجارية ، وهذا إقرار منهما على ذلك الصلح وإمضاؤه ، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت المحكمة لذلك ، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (٤٥٧١٣١١٠٩٦) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.