حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531073680
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571282596/1445
رقم الحكم:4531073680
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571282596 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531073680 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٢٥٩٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعي يمتلك – مصنع لبنات للمنتجات الإسمنتية - يقوم ببيع البلوك والانترلوك والبردورات بالآجل، وفي تاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٣م تعاقدت المدعى عليها مع المدعي على مطبوعات المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بفتح حساب لدى المدعي، على أن تلتزم المدعى عليها بالسداد، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (١,٥٠٣,١٩٦) مليون وخمسمائة وثلاثة الاف ومائة وستة وتسعون ريال، مستحقة السداد وذلك بموجب العقد المبرم على مطبوعات المدعى عليها، واستمرت المدعى عليها في طلباتها الى ان تم تسليم المبيع (البلوك والانترلوك والبردورات) المتفق عليه في العقد المبرم بالكامل إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٢م علما أن ما تم توريده للمدعى عليها من بداية التعامل إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٣,١٩٦) مليون وخمسمائة وثلاثة الاف ومائة وستة وتسعون ريال، وقد سددت المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (١,٣٣٩,٤٢٦.٧٥) مليون وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة الى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٢م، وقد تبقى للمدعي لدى المدعى عليها مبالغ مستحقة حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٢م في ذمتها لم تقم بسدادها للمدعي بملغ قدره (١٦٣,٧٦٩.٢٥) مائة وثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (١٦٣,٧٦٩.٢٥) مائة وثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: تعميد توريد على مطبوعات المدعى عليها بين أطراف الدعوى ومذيلاً بختمها، ٢-كشف حساب على مطبوعات المدعي بإجمالي مبلغ المطابة وقدره (١٦٣,٧٦٩.٢٥) مائة وثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٧هـ: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصحة تعاقد موكلته مع المدعي وصحة استحقاقه لمبلغ المطالبة وقدره (١٦٣,٧٦٩.٢٥) مائة وثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال وخمسة وعشرون هلله، على أن يكون هذا المبلغ مخالصة على نهاية العقد المبرم بين الطرفين، بعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر: بأنه يمثل مخالصة من قيمة العقد محل الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (١٦٣,٧٦٩.٢٥) مائة وثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، ولإقرار وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى كما هو مدون بعاليه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٦٣,٧٦٩.٢٥) مائة وثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة.