حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531051938

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571187750/1445
رقم الحكم:4531051938
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187750 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531051938 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٧٥٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن أرز عدد (١٠٠) مائة بثمن إجمالي قدره (١١٥,٢٤١.٥٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال و خمسون هلله سدد منه (٩٠,٩٤٢) تسعون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين بقيام المدعية بتوريد أرز للمدعى عليه بموجب الفواتير المرفقة بإجمالي مبلغ وقدره (١١٥,٢٤١.٥٠) مائة وخمسة عشر الف ومئتان وواحد وأربعون ريال وخمسون هلله، وذلك من تاريخ ٠٦/٠٨/٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٣م، وتمت مطابقة ومصادقة على الرصيد من المدعى عليه حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وقام المدعى عليه بسداد مبالغ على دفعات بإجمالي مبلغ وقدره (١٥,٨٩٤.٥٠) خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسون هلله، وأصبح المستحق للمدعية حتى الآن مبلغ وقدره (٢٤,٣٠٠) أربعة وعشرون الف و ثلاثمائة ريال لم يتم سداده من المدعى عليها رغم المطالبة المتكررة، وعليه فقد تقدمت المدعية بهذه الدعوى وتكلفت أتعاب المحاماة التي غرمتها المدعية لإقامة هذه الدعوى. وطالبت بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢٤,٢٩٩.٥٠) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال و خمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٣٠) ألفان وأربع مئة وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فواتير التوريد عددها (٤) بمبلغ إجمالي قدره (٤٢,٧٢٢.٥٠) اثنان وأربعون ألف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال وخمسة هللات على مطبوعات المدعية موقع عليها بالاستلام. ٢- مصادقة رصيد حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤٠,١٩٤.٥) أربعون ألف ومائة وأربعة وتسعون وخمسة هللات على مطبوعات المدعية وبختم المدعي. ٣- كشف حساب عميل حتا تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٥م بمبلغ قدره (٢٤,٢٩٩.٥٠) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال و خمسون هلله. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٤هـ: حضر فيها وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، كما أشارت المحكمة أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر صحة الدين لكن يوجد تعثر مالي لدى المطعم، ونطلب تقسيط المبلغ وبعرضه على المدعي وكالة قرر عدم موافقة موكله وبسؤال المدعي وكالة عن التقدم بطلب أمر أداء دين قرر عدم تقدم موكلته به لاختلاف مبلغ المطالبة عن مطابقة الرصيد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢٤,٢٩٩.٥٠) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال و خمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٣٠) ألفان وأربع مئة وثلاثون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته بإقراره بمبلغ المطالبة وطالب بتقسيط الدين، بناء على الدعوى وطلب المدعية الأول وحيث أقر المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره؛ لذا فإنه قد ثبت للمحكمة صحة هذا الإقرار وترتب عليه أثره المطالب به، وعليه واستناداً على المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على أنه: (١- يلزم المقر بإقراره....) مما تنتهي معه المحكمة للحكم بمبلغ المطالبة الأصلي، وفيما يخص التعويض لما كانت طلب المدعية الحكم التعويض عن أتعاب المحاماة ولكون غرم المدعية لأتعاب المحاماة من جراء القضية الأصلية على فرض ثبوته وتحمل المدعية أصالة له ليست بسبب محض تعدٍ من المدعى عليها إذْ حق المدعية ثابتا بالكتابة من المدين وأمكنه استحصال حقوقه بسلوك طريق طلب أمر أداء الدين من الدائن تجاه مدينه المقرر نظاما ولم يتخذه المدعي وسلك طريقا اختاره كبدته الأضرار المطالب بها، ولما نصت عليه المادة ١٢٥ من نظام المعاملات المدنية بأن لا يكون مسؤولا عن الضرر إذا ثبت بأنه نشأ عن خطأ المتضرر، على أنه نصت المادة ١٣٧ منه بأن:(يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.) ولأن المدعية أمكن تفاديه بما ذكر أعلاه مما لا ترى معه الدائرة معه الإلجاء بالغرم لتوكيل محامي في استحصال الحق كما لا ينال منه اختلاف مبلغ المطالبة عن الدين الثابت بالكتابة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لرفض المطالبة بالأضرار. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن بدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغ المطالبة وقدره (٢٤,٢٩٩.٥٠) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال و خمسون هلله، ورفض طلب التعويض عن الاضرار. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث