حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531064541
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571222775/1445
رقم الحكم:4531064541
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571222775 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531064541 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٢٧٧٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٦-١١- ١٤٤٥، وفيها حضر: (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغها بميعاد هذه الجلسة، عليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبالإذن لوكيل المدعي ادعى بما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٢٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) عدد (٥٠) (مسلزمات طبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٣١٣٠) ثلاثة وسبعون ومئة وثلاثون ريالا سعوديا سدد منه (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م بمبلغ قدره(٦٦٠٠٨) ستة وستون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٠/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٠٠٨.٠٠) ستة وستون ألفًا وثمانية ريال سعودي، هذه دعواي، وأسانيد الدعوى تنحصر في الكشف المرفق في الدعوى المصادق عليه من قبل المدعى عليها بختم المؤسسة (مؤسسة (...)) والسجل التجاري (...) ومدون به المبلغ المتبقي (٦٦٠٠٨) ستة وستون الف ريال وثمانية ريالات بتاريخ ٢٦/ ٧ / ٢٠٢٣، ثم اكتفى بما تقدم، عليه؛ ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتوريد بضائع بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. أما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ست وستون ألفا وثمانية (٦٦٠٠٨)ريالات، مقابل توريد (مستلزمات طبية) للمدعى عليها في ٢٦/ ٧ / ٢٠٢٣،، وقد استلمها المدعى عليها ولم تسدد ثمنها المدعى به، طالبا إلزامها بدفع مبلغ قدره ست وستون ألفا وثمانية (٦٦٠٠٨) ريالات، مقدما في سبيل ذلك: مصادقة على كشف الحساب جاءت ممهورة بختم (مؤسسة (...)) رقم سجلها التجاري (...) بمبلغ قدره (٦٦٠٠٨) ست وستون ألفا وثمانية ريالات بتاريخ ٢٦/ ٧ / ٢٠٢٣،الأمر الذي يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به، ويتقرر به انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، استناد إلى الفقرة رقم: (١) من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣هـ، ونصها: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل صحة المستند وبقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه المدعي عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعي. . وبناء على أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...)، سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...)، يحمل هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: ست وستون ألفا وثمانية (٦٦,٠٠٨)ريالات.