حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4531066622
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571279236/1445
رقم الحكم:4531066622
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571279236 لعام 1445هـ المحكمة العامة المدينة: جازان رقم الحكم: 4531066622 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٩٢٣٦لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) (شركة مساهمة مدرجة) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي شركة (...) شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: ١- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) بمبلغ إجمالي قدره (٦٧.٨٥٠.٠٠) فقط سبعة وستون ألف وثمان مئة وخمسون ريال بتاريخ ١٤-١-٢٠٢٣م ٢- بلغت اجمالي قيمة المطالبة على المدعى عليها مبلغ وقدرة (٦٧.٨٥٠.٠٠) ريال لم يتم سدادها. ٣- بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٣م تم الختم والتوقيع على الفاتورة من قبل المدعى عليها (٦٧.٨٥٠.٠٠)ريال مرفق مع الدعوى . ٤- المدعى عليها لم تلتزم بسداد مبلغ المطابقة الموقع عليها من قبل المدعى عليها حتى تاريخ رفع الدعوى. ٥- تم اللجوء الى منصة تراضي حسب ما هو معمول به نظاما قبل قيد الدعاوى التجارية وصدر قرار تعذر الصلح على الطلب ٤٥١٠٠١٣٣٦٧ بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥هـ مرفق مع اللائحة. ٦- تضررت موكلتي من عدم ايفاء المدعى عليها بمبلغ المطالبة ثانياً: الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح المدعية بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة (٦٧.٨٥٠.٠٠) فقط سبعة وستون الف وثمان مئة وخمسون ريال انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية رقم وفي يوم ٠٧/١١/١٤٤٥ هـ حضر وكيل المدعي (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام كما حضر ممثل المدعى عليها هوية وطنية رقم (...) بموجب عقد التأسيس رقم (...) وتاريخ ٧/١٠/١٤٤٥هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا : (إن المبلغ المطالب به في ذمة موكلتي ونطلب الصلح معهم) هكذا قال. وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلحا على: ( أن تقوم المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغا وقدره (٦٧.٨٥٠) سبعة وستون ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا على سبع دفعات: ١/ الدفعة الأولى بمبلغ ٩٦٩٠ ريال مستحقة بتاريخ ١/١٢/١٤٤٥هـ. ٢/ ١/ الدفعة الثانية بمبلغ ٩٦٩٠ ريال مستحقة بتاريخ ١/١/١٤٤٦هـ. ٣/ الدفعة الثالثة بمبلغ ٩٦٩٠ ريال مستحقة بتاريخ ١/٢/١٤٤٦هـ. ٤/ الدفعة الرابعة بمبلغ ٩٦٩٠ ريال مستحقة بتاريخ ١/٣/١٤٤٦هـ. ٥/ الدفعة الخامسة بمبلغ ٩٦٩٠ ريال مستحقة بتاريخ ١/٤/١٤٤٦هـ. ٦/ الدفعة السادسة بمبلغ ٩٦٩٠ ريال مستحقة بتاريخ ١/٥/١٤٤٦هـ. ٧/ الدفعة السابعة بمبلغ ٩٧١٠ ريال مستحقة بتاريخ ١/٦/١٤٤٦هـ. وفي حال التأخر في سداد أي قسط فإن المبلغ يكون كله حالا) هكذا اصطلحا، وقررت الدائرة إثبات الصلح الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين بما هو مدون في الوقائع أعلاه وأمضته وألزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت الطرفين بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بناء على اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.