حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530987358

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571161861/1445
رقم الحكم:4530987358
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571161861 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530987358 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦١٨٦١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها :إنه من تاريخ٢٠٢٢/٠٨/١٥م وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م اشترت المدعى عليها من موكلته بضاعة عبارة عن (حديد تسليح) بمبلغ إجمالي قدره (٦٠٠,٤٤٦.٢٦)ستمئة ألف وأربعة وستة واربعون ريال وستة وعشرون هللة ريال ، وقد استلمت المدعى عليها البضاعة كاملة، إلا أن المدعى عليها وحتى الان لم تقم بالسداد رغم : مطالبتها وديًا مرارًا وتكرارًا، عِلما بأن موكلتي قامت بتاريخ٢٠٢٣/١٢/٣١م بإرسال خطاب مصادقة على الرصيد للمدعى عليها، مفاده صحة استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة المُشار إليه في الفقرة (٢) وثبوته في ذمة المدعى عليها، وقد أقرت المدعى عليها بصحة الرصيد وصادقت عليه بختمها وتوقيع ممثلها،وبتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٧م قامت موكلته بإخطار المدعى عليها عبر خدمة التبليغ العدلي بضرورة سداد المبلغ المستحق في ذمتها وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه؛ إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب، وبتاريخ٢٠٢٤/٠٢/٠٣م قامت موكلته بتقديم طلب صلح عبر منصة تراضي لمحاولة التسوية الودية بين الطرفين قبل اللجوء إلى القضاء؛ وقد حضرت المدعى عليها وأقرت بالحق محل الدعوى والثابت في ذمتها لموكلته، ولكنها طلبت تقسيط المبلغ على ستة أشهر، إلا أن موكلته رفضت ذلك، مما نتج عنه تعذر الصلح بين الطرفين. وطالب: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٤٤٦.٢٦) ريال ستمائة ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريالًا سعوديًا وست وعشرون هللة .وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية : ١-محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره(٦٠٠,٤٤٦.٢٦)ستمئة ألف وأربعة وستة واربعون ريال وستة وعشرون هللة وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير عددها (٣٧) على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٦٠٠,٤٤٦.٢٦)ستمئة ألف وأربعة وستة واربعون ريال وستة وعشرون هللة وممهور بختم منسوب للمدعية.٣- محرر عادي يتمثل فمجموعة كشف حساب عددها (٤) على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٦٠٠,٤٤٦.٢٦)ستمئة ألف وأربعة وستة واربعون ريال وستة وعشرون هللة وممهور بختم منسوب للمدعية.وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥/١٠/١٤هـ وفيها:حضر وكيل المدعي كما حضر وكيلة المدعى عليها ،وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا : ما ذكرت المدعية في دعواها صحيح جملة وتفصيلا،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية حصرت المطالبة بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (٦٠٠,٤٤٦.٢٦) ريال ستمائة ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريالًا سعوديًا وست وعشرون هللة ، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، وبما أن هذه المنازعة قائمة بين تاجرين الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية.وبشأن الموضوع: بما أن المـدعى عليه وكالة قـد أقر بصحة الدعوى والمطالبة، عليه واستنادا للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" ، و لما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." ، مما يقتضي ثبوت استحقاق المدعية لمطالبتها وتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره:(٦٠٠,٤٤٦.٢٦) ريال ستمائة ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريالًا سعوديًا وست وعشرون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث