حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531012658

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571192679/1445
رقم الحكم:4531012658
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192679 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531012658 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٦٧٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه ثلاجة عدد (١)، بثمن إجمالي قدره (٤٨,٣٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال، سدد منه (٢٤,٢٤١) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين بيع وتوريد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الاتفاقية وخطاب الجدولة المرسل من المدعى عليها. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٤,٠٥٩) أربعة وعشرون ألفًا وتسعة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ على مطبوعات المدعى عليه وبختم الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بالدعوى والمطالبة بالصلح. وقد عقدت المحكمة جلسة ١٤٤٥/١٠/٢١هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وسألت المحكمة وكيلة المدعية -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلاً أقر بصحة الدعوى وعرض الصلح لوكيلة المدعية بسداد (١٠٠٠) الف عن كل شهر، ورفضت وكيلة المدعية الصلح، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحيَّة الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٤,٠٥٩) أربعة وعشرون ألفًا وتسعة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وحيث ان المدعى عليها يتضمن إجابته بإقراره بالدعوى ومطالبته بالصلح، وعن موضوع الدعوى وحيث أن المدعى عليه أقر بصحة المبلغ المطالب به، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره؛ لذا فإنه قد ثبت للمحكمة صحة هذا الإقرار وترتب عليه أثره المطالب به، وعليه واستناداً على المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على أنه: (١- يلزم المقر بإقراره....) فإن الدائرة تحكم للمدعية بملغ المطالبة الأصلي لكون وكيل المدعي رفض الصلح ، وفيما يتعلق بطلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا على نص المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامتها من غير محام؛ لذا فإن المحكمة تقدر هذه الأتعاب، وتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه على (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره( ٢٤,٠٥٩) أربعة وعشرون ألفًا وتسعة وخمسون ريال واتعاب المحاماة مبلغ قدره ( ٢٤٠٠ ) الفان واربعمائة ريال لما هو موضح بالاسباب.

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث