حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630991240

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671239361/1446
رقم الحكم:4630991240
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671239361 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630991240 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4671239361 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بدعوى ذكر فيها: (بتاريخ ( 24/03/1445هـ) الموافق ( 09/10/2023م ) تعاقد موكلي المدعي (...) هوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) على أن يقوم موكلي بتأجير شاحنات من نوع (...) وبموجب أمرين شراء صادرة من المدعى عليها، الأول برقم (...) بتاريخ (18/01/2024) والثاني برقم (...) بتاريخ (18/01/2024) وذلك للعمل في المشاريع التابعة للمدعى عليها , وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بها وقد صدرت بموجبها عدد (4) فواتير على التفصيل التالي: • فاتورة رقم (...) بتاريخ (28-01-2025م) بمبلغ (15,360.24) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً سعودياً وأربع وعشرون هللة• فاتورة رقم (...) بتاريخ (15-12-2024م) بمبلغ (46,446.75) ستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً سعودياً وخمس وسبعون هللة• فاتورة رقم (...) بتاريخ(02-11-2024م) بمبلغ (53,522.58)ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً سعودياً وثمان وخمسون هللة • فاتورة رقم (...) بتاريخ (05-10-2024م) بمبلغ (48,317.71) ثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً سعودياً وإحدى وسبعون هللة بإجمالي مبلغ وقدره (163,647.28) مئة وثلاثة وستون ألف وستمائة وسبعة وأربعون ريال سعودي وثمانية وعشرون هللة وجميع الفواتير مستلمة وموقعة ومختومة بختم المدعى عليها ومسحقة الأداء بعد مرور 30 يوم من اصدار الفاتورة، الا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ جانبها من الاتفاق ولم تدفع المستحقات لموكلي ورغم لجوء موكلي للصلح قبل قيد الدعوى الا ان المدعى عليها لا زالت مماطلة بدفع مستحقات موكلي وبناءً عليه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أطلب ما يلي: - إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلي البالغ قدرها (163,647.28) مئة وثلاثة وستون ألف وستمائة وسبعة وأربعون ريال سعودي وثمانية وعشرون هللة.، وقدم سنداً لطلبه عدد (4) فواتير ضريبية علئ مطبوعات مؤسسة (...) للفترة من 2024/06/28م إلى 2024/10/05م ممهورة بختم شركة (...). وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ 1446/11/08هـ وفيها: حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...))، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى من المحكمة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: "أن تلتزم شركة (...) بأن تسلم (...) مبلغا قدره: (163,618) مائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال، مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ 1 / 6 / 2025م وقدرها: (81,809) واحد وثمانون ألفا وثمان مائة وتسع ريالات، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 1 / 7 /2025م وقدرها: (81,809) واحد وثمانون ألفا وثمان مائة وتسع ريالات، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد القسط الأول في أجله المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فيحل القسط الثانية مباشرة، وبالله التوفيق.". الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (163,617.27) مائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي و سبعة وعشرون هللة، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالوقائع أعلاه، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة تنتهي إلى نص الحكم: ثبت للمحكمة صلح الأطراف على ما يلي: "أن تلتزم شركة (...) بأن تسلم (...)مبلغا قدره: (163,618) مائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال، مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ 1 / 6 / 2025م وقدرها: (81,809) واحد وثمانون ألفا وثمان مائة وتسع ريالات، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 1 / 7 /2025م وقدرها: (81,809) واحد وثمانون ألفا وثمان مائة وتسع ريالات، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد القسط الأول في أجله المحدد ومضى على هذا خمسة أيام عمل فيحل القسط الثانية مباشرة، وبالله التوفيق." وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث