حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630971002

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671048416/1446
رقم الحكم:4630971002
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671048416 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630971002 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4671048416 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/04/26هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ورقيات عدد (500) (اكواب ورقية)، بثمن إجمالي قدره (49,786) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (49,786) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال. وعليه عقدت المحكمة جلسة في 09 /10 /1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمة تبليغ رقم (787781593)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله هل لديك ما تود اضافته ؟ أجاب بــ نعم يوجد مزيد بينات عبارة عن أوامر شراء لم أتمكن من أرفاقها في النظام لخلل في النظام وأطلب مهلة لإرفاقها فأجابته الدائرة لطلبه وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 02 /11 /1446هـ: وأرفق المدعي أوامر شراء منسوبة للمدعى عليها وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام عليها بدفع مبلغ وقدره (49,786) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال، المتمثلة بقيمة اكواب ورقية، وأرفق وكيل المدعية أوامر شراء ممهورة بتوقيع منسوب كلا الطرفين، إضافة إلى دفتر أستاذ مساعد خاص بمعاملات المدعى عليها في كشف حساب المدعية ويظهر به أن مجمل المبلغ المتبقي مطابق لقيمة المطالبة وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فإن الحكم يعتبر في حقها حضورياً وفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فأنها أسقطت حقها في الدفاع بناء على المادة (21) من نظام الإثبات، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (49,786) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (49,786) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث