حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4631019095
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4671183544/1446
رقم الحكم:4631019095
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671183544 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4631019095 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4671183544 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعية وكالة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 14461445/11/11هـ الموافق 2024/05/19م -تقريباً- على أن تورد المدعية للمدعى عليه (كراتين مياه صحية) عدد (100) (مياه (...) حجم 200مل)، و(كراتين مياه صحية) عدد (80) (مياه (...) حجم 330مل) ، بثمن إجمالي قدره: (1,755.36) ألف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال و ستة وثلاثون هلله سدد منه (153.68) مائة وثلاثة وخمسون ريال و ثمانية وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد البضاعة وسداد قيمتها خلال 30 يوم من إصدار الفاتورة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/11هـ الموافق 2024/05/19م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره : ألف وستمائة وريال وثمانية وستون هللة (1601.68)، وأرفقت بصحيفة دعواها الفاتورة ومطابقة الرصيد، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية: (...)، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من ينوب عنه والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (791122131) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على الفواتير والمصادقة على المبلغ، وقرر اكتفاءه، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تبين أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: : ألف وستمائة وريال وثمانية وستون هللة (1601.68) ، وذلك مقابل توريد (كراتين مياه صحية) عدد (100) (مياه (...) حجم 200مل)، و(كراتين مياه صحية) عدد (80) (مياه (...) حجم 330مل) للمدعى عليه ، وبما أنَّ محل الدعوى عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعى عليه تخلفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تخلف عن الحضور رغما إبلاغه بموعد ورابط الجلسة المعقودة لنظر هذه الدعوى وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم:( 791122131)، ولما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والعشرين) من نظام المحاكم التجارية "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل."، ولما كانت المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: أنَّ على المحكمة استخلاص ما تراه عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أو عن تقديم الإجابة دون عذر مقبول، لذلك ولأنَّ المدعى عليه تخلف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، ثم تخلف عن الحضور والإجابة في الجلسة المعقودة لنظر هذه القضية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أنَّ المدعية وكالة استندت في مطالبتها على مطابقة رصيد المؤرخ بتاريخ 16/10/2024م والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه ، وبما أنَّ المادة (الثالثة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 26/5/1443هـ نصت على أن: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما أنَّ القضاء استقر على أنَّ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأنَّ الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، علاوةً على ما سبق فإنَّ الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليه عن تقديم الإجابة في مذكرة الدفاع الأولى وعن تخلفه عن حضور هذه الجلسة قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لسارع في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ألف وستمائة وريال وثمانية وستون هللة (1601.68)، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.