حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630958935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671096918/1446
رقم الحكم:4630958935
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671096918 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630958935 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4671096918 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بدعوى ذكر فيها: بتاريخ 1445/10/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية متنوعة) عدد (1)، بثمن إجمالي قدره (14,279.55) أربعة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (14,279.55) أربعة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن طلب فتح الحساب بالآجل على مطبوعات المدعية، الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. 2- محرر عادي عبارة عن فاتورة ضريبية على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (14,279.55) أربعة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون مذيلة بتوقيع استلام المدعى عليه، بتاريخ 2024/04/28م. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/10/29هـ وفيها: حضر ممثل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال إلى محرر طلب فتح الحساب بالآجل الممهور بختم مؤسسة المدعى عليه وإلى محرر فاتورة المبيع محل المطالبة المذيلة بتوقيع استلام المدعى عليه، وبسؤاله عن بينته على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي حصر هذه الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (14,279.55) أربعة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة ثمن المبيع محل الدعوى ويحتفظ بحق المدعية في طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان ممثل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (14,279.55) أربعة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة، يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوى، وبما أن طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، عليه واستنادًا على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه..." كما نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على محرر طلب فتح الحساب بالآجل الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وفاتورة المبيع محل المطالبة المذيلة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليه، وبما أن هذه المستندات تعد حجةً على المدعى عليه بناء على الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الاثبات المتضمنة ما نصه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به، وتنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (14,279.55) أربعة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث