حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4631016380
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4671258424/1446
رقم الحكم:4631016380
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671258424 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4631016380 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4671258424 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه (أدوات حلاقة)، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (20,234) عشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (البيع بالأجل والتوريد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,234) عشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية للفترة من 2023/01/01م إلى 2024/07/25م والمتضمن رصيد متبقي بقيمة المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليه، 2- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (951-459-2023) وتاريخ 2023/04/13م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (60,234) ستون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه بالاستلام، 3- محرر الكتروني متمثل في مراسلات بين الطرفين عن طريق الواتساب، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/11/16هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (792300906)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,234) عشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال، ويمثل الثمن المتبقي من توريد أدوات حلاقة للمدعى عليه، وقدم في سبيل إثبات دعواه بينته وهي كشف حساب ومراسلات بين الأطراف عن طريق الواتساب بالإضافة إلى الفاتورة الصادرة من المدعية والموقعة من قبل المدعى عليه بالاستلام، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون والمادة الثلاثون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (20,234) عشرون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال.